و الظاهر أنّ التكبير للسجدة الثانية قبل الأخذ في هويّها أيضاً، كما أنّ التكبير للرفع منها و من الاولى بعد أن يستوي جالساً [1].
[و] أن يكون (سابقاً بيديه إلى الأرض) عند هويّه من القيام إلى السجود [2].
-
(1) كما دلّ عليه صحيح حمّاد و صحيح زرارة المتقدّم.
و لعلّه إليه يرجع ما عن الجمل: «يرفع رأسه من السجود رافعاً يديه بالتكبير» ( [1]).
و المهذّب ( [2]) و الاقتصاد ( [3]): «يرفع رأسه بالتكبير».
و المقنعة: «يرفع يديه بالتكبير مع رفع رأسه» ( [4]).
لما حكي عن السرائر ( [5]) من أنّه أتى بعبارة المقنعة و نصّ بعد ذلك على استحباب أن يكون التكبير بعد التمكّن من الجلوس، فيراد بالمعيّة حينئذٍ ما لا ينافي ذلك.
و أمّا ما عن الإسكافي- من أنّه «إذا أراد أن يدخل في فعل من فرائض الصلاة ابتدأ بالتكبير مع حال ابتدائه و هو منتصب القامة لافظ به رافعاً ( [6]) يديه إلى نحو صدره، و إذا أراد أن يخرج عن ذلك الفعل كان تكبيره بعد الخروج منه، و حصوله فيما يليه من انتصاب ظهره في القيام و تمكّنه من الجلوس» ( [7]). فهو نصّ فيما قلناه كما اعترف به في الذكرى.
قلت: المحكيّ عن مصباحه أنّه قال: «قد روي أنّه إذا كبّر للدخول في فعل من أفعال الصلاة ابتدأ بالتكبير في حال ابتدائه، و للخروج بعد الانفصال عنه» ( [9])، و هو قد يعطي الخلاف في الأوّل.
و لذا قال في المحكيّ عن المعتبر و التذكرة: «الوجه إكمال التكبير قبل الدخول» ( [10])، بل زاد في الأوّل: «أنّ الوجه أيضاً الابتداء به بعد الخروج، و أنّ على ذلك روايات الأصحاب» ( [11])، و الأمر سهل. و كيف كان ففي صحيح زرارة الآخر الطويل المشتمل على تعليم الصلاة أيضاً عن الباقر (عليه السلام) الأمر ب[- ذلك].
(2) 1- قال فيه: «إذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير و خر ساجداً و ابدأ بيديك تضعهما على الأرض قبل ركبتيك،