نعم هو محتمل في الرفع من السجدة الثانية، بل هو الظاهر [1]، (و) تسمع الكلام فيه إن شاء اللّٰه.
كما أنّك قد عرفت تحقيق البحث (في وجوب التكبير للأخذ فيه [/ في السجود] و الرفع منه) و وجوب رفع اليدين معه [2] و إن قال المصنّف هنا أيضاً كالسابق: فيه (تردّد، و) لكن قد سمعت هناك أنّ (الأظهر) إن لم يكن المقطوع به (الاستحباب) فلاحظ و تأمّل [3].
[مسنونات السجود
]: (و) حينئذٍ فلا ينبغي أن يتأمّل في أنّه (يستحب فيه أن يكبّر للسجود) رافعاً يديه [4] (قائماً ثمّ يهوي للسجود) [5].
-
(1) و لذا ترك المصنّف عدّه من الواجبات، و ذكر من المندوب الجلوس عقيب السجدة الثانية مطمئنّاً.
(2) ضرورة اتّحاد البحث فيه مع البحث فيه للركوع دعوىً و دليلًا.
(3) بل في المنتهى هنا و المحكي عن التذكرة أنّ استحباب التكبير للسجود فتوى علمائنا ( [1])، كما عن ظاهر الغنية ( [2]) الإجماع عليه.
10/ 170/ 291
نعم ربّما حكي هنا عن صاحب الفاخر- زيادة على ما سبق- القول بوجوب إحدى تكبيرتي الرفع من الاولى و الأخذ في الثانية ( [3]). و لا ريب في ضعفه، كضعف القول بوجوب الرفع فيه الذي قد مرّ سابقاً تمام الكلام فيه.
(4) لما مرّ، مع أنّ النصوص ( [4]) قولًا و فعلًا دالّة عليه، بل هي دالّة أيضاً على فعله [فعلًا قائماً ثمّ يهوي للسجود].
(5) كما فعله الصادق (عليه السلام) في تعليم حمّاد ( [5]). و قال الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة أو حسنه: «إذا أردت أن تركع و تسجد فارفع يديك و كبّر ثمّ اركع و اسجد» ( [6]). اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ ذلك لا ينافي وقوع بعض التكبير حال الهوي؛ لعدم كونه من السجود. نعم قد ينافي لفظ «ثمّ» [الوارد في صحيح زرارة] ما عن العمّاني من أنّه «يبدأ بالتكبير قائماً، و يكون انتهاؤه بالتكبير مع مستقرّه ساجداً» ( [7])، لخبر المعلّى بن خنيس عن الصادق (عليه السلام): «كان عليّ بن الحسين (عليهما السلام) إذا أهوى ساجداً انكبّ و هو يكبّر» ( [8]) الذي لا شهادة فيه على الامتداد المزبور، و لذا نفى في الذكرى- كما عن التذكرة ( [9])- استحبابه ليطابق الهويّ؛ معلّلًا له في الأوّل بما ورد من أنّ «التكبير جزم» ( [10]). بل لا دلالة فيه أيضاً على فعل ذلك في سجود الصلاة فضلًا عن الفريضة منها. فالجمع حينئذٍ بينه و بين صحيح حمّاد بالتخيير- كما في الحدائق ( [11])- ضعيف مخالف للمعروف بين أصحابنا من التكبير قائماً ثمّ الهويّ، بل في المنتهى و التذكرة نسبته إلى فتوى علمائنا ( [12])، و أضعف منه تخيير الشيخ ( [13]) بين المشهور و ما سمعته من العمّاني، نعم في الذكرى: «لو كبّر في هويّه جاز و ترك الأفضل» ( [14])، مع أنّك قد عرفت ما فيه أيضاً في تكبير الركوع.