responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 456

نعم هو محتمل في الرفع من السجدة الثانية، بل هو الظاهر [1]، (و) تسمع الكلام فيه إن شاء اللّٰه.

كما أنّك قد عرفت تحقيق البحث (في وجوب التكبير للأخذ فيه [/ في السجود] و الرفع منه) و وجوب رفع اليدين معه [2] و إن قال المصنّف هنا أيضاً كالسابق: فيه (تردّد، و) لكن قد سمعت هناك أنّ (الأظهر) إن لم يكن المقطوع به (الاستحباب) فلاحظ و تأمّل [3].

[مسنونات السجود

]: (و) حينئذٍ فلا ينبغي أن يتأمّل في أنّه (يستحب فيه أن يكبّر للسجود) رافعاً يديه [4] (قائماً ثمّ يهوي للسجود) [5].

-


(1) و لذا ترك المصنّف عدّه من الواجبات، و ذكر من المندوب الجلوس عقيب السجدة الثانية مطمئنّاً.

(2) ضرورة اتّحاد البحث فيه مع البحث فيه للركوع دعوىً و دليلًا.

(3) بل في المنتهى هنا و المحكي عن التذكرة أنّ استحباب التكبير للسجود فتوى علمائنا ( [1])، كما عن ظاهر الغنية ( [2]) الإجماع عليه.

10/ 170/ 291

نعم ربّما حكي هنا عن صاحب الفاخر- زيادة على ما سبق- القول بوجوب إحدى تكبيرتي الرفع من الاولى و الأخذ في الثانية ( [3]). و لا ريب في ضعفه، كضعف القول بوجوب الرفع فيه الذي قد مرّ سابقاً تمام الكلام فيه.

(4) لما مرّ، مع أنّ النصوص ( [4]) قولًا و فعلًا دالّة عليه، بل هي دالّة أيضاً على فعله [فعلًا قائماً ثمّ يهوي للسجود].

(5) كما فعله الصادق (عليه السلام) في تعليم حمّاد ( [5]). و قال الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة أو حسنه: «إذا أردت أن تركع و تسجد فارفع يديك و كبّر ثمّ اركع و اسجد» ( [6]). اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ ذلك لا ينافي وقوع بعض التكبير حال الهوي؛ لعدم كونه من السجود. نعم قد ينافي لفظ «ثمّ» [الوارد في صحيح زرارة] ما عن العمّاني من أنّه «يبدأ بالتكبير قائماً، و يكون انتهاؤه بالتكبير مع مستقرّه ساجداً» ( [7])، لخبر المعلّى بن خنيس عن الصادق (عليه السلام): «كان عليّ بن الحسين (عليهما السلام) إذا أهوى ساجداً انكبّ و هو يكبّر» ( [8]) الذي لا شهادة فيه على الامتداد المزبور، و لذا نفى في الذكرى- كما عن التذكرة ( [9])- استحبابه ليطابق الهويّ؛ معلّلًا له في الأوّل بما ورد من أنّ «التكبير جزم» ( [10]). بل لا دلالة فيه أيضاً على فعل ذلك في سجود الصلاة فضلًا عن الفريضة منها. فالجمع حينئذٍ بينه و بين صحيح حمّاد بالتخيير- كما في الحدائق ( [11])- ضعيف مخالف للمعروف بين أصحابنا من التكبير قائماً ثمّ الهويّ، بل في المنتهى و التذكرة نسبته إلى فتوى علمائنا ( [12])، و أضعف منه تخيير الشيخ ( [13]) بين المشهور و ما سمعته من العمّاني، نعم في الذكرى: «لو كبّر في هويّه جاز و ترك الأفضل» ( [14])، مع أنّك قد عرفت ما فيه أيضاً في تكبير الركوع.


[1] المنتهى 5: 155. التذكرة 3: 192.

[2] الغنية: 83.

[3] نقله في الذكرى 3: 420.

[4] انظر الوسائل 6: 296، ب 2 من الركوع.

[5] الوسائل 5: 459- 460، ب 1 من أفعال الصلاة، ح 1.

[6] الوسائل 6: 296، ب 2 من الركوع، ح 1.

[7] نقله في الذكرى 3: 393.

[8] الوسائل 6: 383، ب 24 من السجود، ح 2.

[9] التذكرة 3: 193.

[10] الذكرى 3: 393.

[11] الحدائق 8: 265.

[12] المنتهى 5: 156. التذكرة 3: 193.

[13] الخلاف 1: 353.

[14] الذكرى 3: 393.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست