و [الظاهر] [2] أنّ وجوب الرفع هنا أصلي و ليس مقدّمة لتحقّق السجدة الثانية، و إلّا لم يعتبر فيه الاعتدال و الطمأنينة.
-
(1) 1- كما هو بعض معقد إجماع المدارك ( [1]) و غيره.
2- و قد استوى الصادق (عليه السلام) جالساً لمّا علّم حمّاداً ( [2]).
3- و النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) لمّا أمره بذلك في حديث المعراج ( [3]).
4- و قد سمعت خبر المسيء الذي علّمه النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) ( [4]).
5- و في خبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام): «و إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك، و إذا سجدت فاقعد مثل ذلك، و إذا كان في الركعة الاولى و الثانية فرفعت رأسك من السجود فاستتمّ جالساً حتى ترجع مفاصلك» ( [5]).
بل منه يستفاد اعتبار الطمأنينة؛ إذ قد عرفت تفسيرها برجوع كلّ عضو إلى مستقرّه، و أنّ الفاضل ادّعى الإجماع عليه ( [6]).
و في المروي عن الخصال بإسناده إلى أمير المؤمنين (عليه السلام): «اجلسوا في الركعتين حتى تسكن جوارحكم ثمّ قوموا، فإنّ ذلك من فعلنا» ( [7]) الحديث.
و هو ظاهر في الطمأنينة فيه.
بل على الطمأنينة التي عليها الإجماع في الغنية ( [8]) و المنتهى ( [6]) و التذكرة ( [10]) و جامع المقاصد ( [11]) و الحدائق ( [12]) و المحكي عن الغريّة و إرشاد الجعفرية ( [13]) و المقاصد العليّة و المفاتيح ( [14]).
كما أنّ في ظاهر المحكي عن الخلاف الإجماع على ركنيّة الاعتدال فضلًا عن رفع الرأس ( [15]) و إن كان هو ضعيفاً عندنا.