responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 454

[و ليست هي ركناً في السجود] [1].

و هل المراد بوجوبها قدره [/ الذكر] المقدّمة له فتسقط حينئذٍ بسقوطه [أم لا]؟ [2].

و لا ريب في أنّه [/ الثاني] أحوط إن لم يكن أقوى.

و أولى منه بقاء وجوب الذكر مع سقوطها للعجز و نحوه ممّا علم عدم التكليف بها معه [3] (إلّا مع الضرورة المانعة) [4].

[رفع الرأس من السجدة

]: الواجب (السادس: رفع الرأس من السجدة الاولى) [5].

-


(1) بل تقدّم هناك ما يعرف منه ما في القول بركنيّتها المحكي عن خلاف الشيخ الإجماع عليها ( [1])، بل هي أضعف من دعوى الركنيّة في الركوع، كما لا يخفى على من لاحظ ما تقدم مع التأمّل.

بل في الذكرى- بعد أن ذكر ذلك عنه في السجدتين و الاعتدال من الاولى منهما- قال: «و لعلّه في هذه المواضع يريد بالركن مطلق الواجب؛ لأنّه حصر الأركان بالمعنى المصطلح عليه في الخمسة المشهورة» ( [2]).

(2) ظاهر المحكي عن الروض الثاني [أي عدم السقوط] و لذا قال: «و لو لم يعلم الذكر وجبت بقدره» ( [3]).

(3) الذي أشار إليه المصنّف و غيره بقوله: [إلّا مع الضرورة المانعة].

(4) إذ احتمال سقوطه تبعاً لها أيضاً في غاية الضعف، و إن حكاه في المدارك عن بعضهم، فقال: «و ربّما قيل بسقوط الذكر هنا» ( [4]).

و كأنّه أشار بذلك إلى ما في جامع المقاصد حيث قال: «و لو تعذّرت فهل يسقط وجوب الذكر أم يأتي به على حسب مقدوره؟ فيه تردّد» ( [5]).

و هو غريب، خصوصاً إذا التزم جريانه في القراءة و غيرها ممّا يعتبر فيها الطمأنينة من أقوال الصلاة.

(5) إجماعاً محكيّاً في الوسيلة و الغنية و المنتهى و التذكرة ( [6]) و جامع المقاصد و المدارك و المفاتيح ( [7]) و ظاهر المعتبر و كشف اللثام ( [8])؛ لتوقف صدق السجدة الثانية غالباً عليه، و لأنّه المعلوم من الشرع قولًا و فعلًا.

خلافاً لبعض ( [9]) العامة فاكتفى بالانتقال إلى مكان أخفض.


[1] الخلاف 1: 359.

[2] الذكرى 3: 391.

[3] الروض 2: 732.

[4] المدارك 3: 410.

[5] جامع المقاصد 2: 301.

[6] الوسيلة: 93. الغنية: 79. المنتهى 5: 154. التذكرة 3: 190.

[7] جامع المقاصد 2: 301. المدارك 3: 410. المفاتيح 1: 144.

[8] المعتبر 2: 210. كشف اللثام 4: 91.

[9] الفتاوى الهندية 1: 75.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست