و هل المراد بوجوبها قدره [/ الذكر] المقدّمة له فتسقط حينئذٍ بسقوطه [أم لا]؟ [2].
و لا ريب في أنّه [/ الثاني] أحوط إن لم يكن أقوى.
و أولى منه بقاء وجوب الذكر مع سقوطها للعجز و نحوه ممّا علم عدم التكليف بها معه [3] (إلّا مع الضرورة المانعة) [4].
[رفع الرأس من السجدة
]: الواجب (السادس: رفع الرأس من السجدة الاولى) [5].
-
(1) بل تقدّم هناك ما يعرف منه ما في القول بركنيّتها المحكي عن خلاف الشيخ الإجماع عليها ( [1])، بل هي أضعف من دعوى الركنيّة في الركوع، كما لا يخفى على من لاحظ ما تقدم مع التأمّل.
بل في الذكرى- بعد أن ذكر ذلك عنه في السجدتين و الاعتدال من الاولى منهما- قال: «و لعلّه في هذه المواضع يريد بالركن مطلق الواجب؛ لأنّه حصر الأركان بالمعنى المصطلح عليه في الخمسة المشهورة» ( [2]).
(2) ظاهر المحكي عن الروض الثاني [أي عدم السقوط] و لذا قال: «و لو لم يعلم الذكر وجبت بقدره» ( [3]).
(3) الذي أشار إليه المصنّف و غيره بقوله: [إلّا مع الضرورة المانعة].
(4) إذ احتمال سقوطه تبعاً لها أيضاً في غاية الضعف، و إن حكاه في المدارك عن بعضهم، فقال: «و ربّما قيل بسقوط الذكر هنا» ( [4]).
و كأنّه أشار بذلك إلى ما في جامع المقاصد حيث قال: «و لو تعذّرت فهل يسقط وجوب الذكر أم يأتي به على حسب مقدوره؟ فيه تردّد» ( [5]).
و هو غريب، خصوصاً إذا التزم جريانه في القراءة و غيرها ممّا يعتبر فيها الطمأنينة من أقوال الصلاة.
(5) إجماعاً محكيّاً في الوسيلة و الغنية و المنتهى و التذكرة ( [6]) و جامع المقاصد و المدارك و المفاتيح ( [7]) و ظاهر المعتبر و كشف اللثام ( [8])؛ لتوقف صدق السجدة الثانية غالباً عليه، و لأنّه المعلوم من الشرع قولًا و فعلًا.
خلافاً لبعض ( [9]) العامة فاكتفى بالانتقال إلى مكان أخفض.