responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 439

1- دعوى ظهور النصوص في كونه حال السجود واضعاً ثقله على هذه السبعة.

2- و من صدق الاعتماد عليها و لو مع مشاركة الغير.

و لو وضع الأعضاء السبعة على الأرض منبطحاً لم يجز [1]، إلّا لضرورة، سواء جافى بطنه أو لا [2].

[و قد يمنع من الصحّة- بناء على وجوب استقلال المساجد في الاعتماد فيما لو لصق بطنه بالأرض مع كونه على هيئة الساجد و وضع باقي المساجد على كيفيّتها الواجبة فيها].

[وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه

]: الواجب (الثاني: وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه) من الأرض و النبات و غيرهما ممّا مرّ البحث فيه مفصّلًا.

(فلو سجد على كَور العمامة)- بفتح الكاف و إسكان الواو- أي دورها (لم يجز) إذا كانت ممّا لا يصح السجود عليها كما هو الغالب [3].

[و أمّا السجدة على المتصل بخصوص الجبهة إذا كان مما يصحّ السجود عليه فلا يخلو من نظر] [4].

-


(1) لعدم صدق مسمّى السجود.

(2) و ربّما جعل سبب المنع في الفرض عدم مجافاة البطن، فاعترضه في الحدائق بأنّ البطلان لعدم صدق مسمّى السجود «و إنّما يسمّى انبطاحاً و نوماً على الوجه، أمّا لو لصق بطنه بالأرض مع كونه على هيئة الساجد و وضع باقي المساجد على كيفيّتها الواجبة فيها فالظاهر الصحة و إن كان خلاف الأفضل». و لا يخفى عليك أنّه بناءً على وجوب استقلال المساجد في الاعتماد قد يمنع الصحّة في الفرض أيضاً، فتأمّل جيّداً.

(3) بل عن الناصريات و الخلاف و المنتهى ( [1]) الإجماع عليه بالخصوص.

لكن قد يلوح من الخلاف: أنّ المانع الحمل، حيث قال: «و لا يجوز السجود على شيء هو حامل له ككور العمامة و طرف الرداء و أكمام القميص» ( [2]). و من هنا قال في الذكرى: «إن قصد لكونه من جنس ما لا يسجد عليه فمرحباً بالوفاق، و إن جعل المانع نفس الحمل كمذهب [بعض] العامّة طولب بدليل المنع» ( [3]).

قلت: لعلّ دليله الاقتصار في الفراغ عن الشغل بالمتيقّن المعهود عند الشرع و أتباعه، و إمكان منع صدق اسم تعدّد وضع الجبهة المتوقّف عليه صدق السجدتين.

(4) لكن كان عليه تخصيص ذلك بالمتّصل بخصوص الجبهة لا نحو طرف الرداء و أكمام القميص اللذين يضعهما تحت الجبهة عند إرادة السجود، فإنّه لا مانع من صحّة السجود عليهما حينئذٍ بالفرض المزبور و كونهما ممّا يسجد عليهما، و غير محمولين لا أثر لهما في الشرع؛ ضرورة صحّة السجود على قطعة من الأرض محمولة له يضعها تحت الجبهة عند إرادة السجود.

و ندرة اللبس لا تخرجهما عن صحّة السجود و تدرجهما تحت الملبوس عادة قطعاً.

كما أنّ خبر عبد الرحمن عن الصادق (عليه السلام) في السجود على العمامة: «لا يجزيه حتى تصل جبهته إلى الأرض» ( [4]) لا دلالة فيه


[1] الناصريات: 227. الخلاف 1: 358. المنتهى 4: 359.

[2] الخلاف 1: 357.

[3] الذكرى 3: 143.

[4] الوسائل 5: 362، ب 14 ممّا يسجد عليه، ح 1.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست