نعم لو سجد على رءوس الأصابع لم يجتز به [1]. كما أنّه لا يبعد عدم الإجزاء لو ضمّ أصابعه إلى كفّه و سجد عليها [2].
و لو جافى وسط كفّه و لاقى الأرض بأطراف أصابعه و زنده لم يجز أيضاً [3].
و كيف كان فالمنساق إلى الذهن من السجود على هذه الأعضاء الاعتماد عليها لا مجرّد المماسّة متحاملًا عنها [4].
فلو سجد حينئذٍ على مثل القطن و الصوف وجب أن يعتمد عليه حتّى تثبت الأعضاء و يحصل مسمّى الطمأنينة إن أمكن، و إلّا لم يصل عليه مع إمكان غيره.
نعم لا يجب المبالغة في الاعتماد بحيث يزيد على قدر ثقل الأعضاء، كما أنّه لا يجب تسويتها في مقدار الاعتماد لعسره أو تعذّره.
نعم قد يقال بوجوب اشتراكها في وضع الثقل و الاعتماد، فلا يجزي طرحه على بعضها [/ بعض الأعضاء] و الاكتفاء بالمماسّة في الآخر. و هل يجب استقلالها بوضع الثقل عليها [/ على الأعضاء] بحيث لا يجزي لو شاركها غيرها؟ وجهان [5].
(2) كما في المحكي عن التذكرة و الموجز و شرحه ( [2])؛ لعدم صدق السجود على باطن الكفّ، و جعل الأصابع بمنزلة البساط لا مدخل له في المصاديق العرفيّة. فما عن نهاية الإحكام ( [3]) من التوقّف فيه لا يخلو من نظر.
(3) لما عرفت، و المدار على الصدق العرفي، فلا يحتاج إلى الإطالة في التفريع.
(4) كما صرّح به في الذكرى ( [4]) و غيرها. بل في الحدائق: «قالوا» ( [5])، مشعراً باتفاق الجميع أو الأكثر عليه.
قيل: «لعدم حصول تمام المراد من الخشوع، و لأنّ الطمأنينة لا تحصل إلّا بذلك، و لرواية عليّ بن يقطين عن الكاظم (عليه السلام):
«يجزيك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض» ( [6]) يعني تسبيحة. و خبر عليّ بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): في الرجل يسجد على الحصى و لا يمكّن جبهته من الأرض، قال: «يحرّك جبهته حتى يتمكّن فينحّي الحصى عن جبهته و لا يرفع رأسه» ( [7])» ( [8]). إلى غير ذلك.