على كون المانع الحمل، بل جاز لفقد كونه ممّا يسجد عليه، أو لأنّه متّصل بالجبهة، فيأتيه المانع الذي ذكرنا من عدم الصدق.
و خبر طلحة بن زيد عن الصادق عن أبيه عن عليّ (عليهم السلام): «أنّه كان لا يسجد على الكمّ و لا على العمامة» ( [1]) يتعيّن حمله على الأوّل.
1- لأن الغالب كونهما كذلك.
2- على أنهما معارضان بما مرّ في غيرهما من جواز السجود على طرف الكمّ أو الرداء عند شدّة الحرّ مثلًا.
فظهر حينئذٍ أنّ كلام الشيخ قد يتمّ في الصورة التي فرضناها دون غيرها.
لكن في المنتهى ( [2]) و التحرير ( [3]) و الذكرى ( [4]) و جامع المقاصد ( [5]) و عن نهاية الإحكام ( [6]) و البيان ( [7]) التصريح بالصحّة فيها أيضاً. و في بعضها ( [4]) أنّ الأفضل الانفصال، عملًا بفعل النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) و الأئمّة (عليهم السلام) بعده.
و لعلّه:
1- لكراهة مسح التراب.
2- و صدق تعدّد السجود بتعدّد الانحناء و إن اتحد الوضع و المماسّة؛ إذ هما كاتّحاد الوضع في باقي المساجد في السجدتين الذي هو غير قادح:
أ- للأصل.
ب- و للمرويّ في مستطرفات السرائر من كتاب جامع البزنطي صاحب الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يسجد ثمّ لا يرفع يديه من الأرض بل يسجد الثانية هل يصلح ذلك؟ قال: «ذلك نقص في الصلاة» ( [9]).
جو نحوه المروي عن قرب الإسناد عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) ( [10]).
و احتمال إرادة النقص حقيقة مع فرض عدم اقتضاء ذلك نقصاً في الاعتدال أو الطمأنينة بعيد، بل المراد- كما هو الظاهر- نقص الفضل.
لكنّ الإنصاف أنّه مع ذلك كلّه لا يخلو من نظر، خصوصاً بناءً على وجوب الاحتياط في الصلاة تحصيلًا ليقين البراءة عن يقين الشغل.
[1] الوسائل 5: 363، ب 14 من ممّا يسجد عليه، ح 3، و فيه: «الكمّين» بدل «الكمّ».