و هل يكفي حينئذٍ في مقدار الدرهم أن يكون متفرّقاً كالسبحة و الحصى؟ إشكال [1]. أمّا على تقدير عدم اعتبار الدرهم فيقوى الاجتزاء و إن لم يكن وضع الجبهة متّصلًا بل كان فيه فُرَج [2]. [بل ربّما يجتزأ به على تقدير اعتبار الدرهم أيضاً]. أمّا باقي المساجد [3] [فيكفي فيه صدق اسم الوضع من العضو، فالكفّ لا يجب فيه الاستيعاب، و يكفي وضع الأصابع دون الكفّ و بالعكس].
(2) بل بعض نصوص الحصى ( [2]) و عدم وجوب التسوية لما يسجد عليه ربّما تشهد للاجتزاء على تقدير اعتبار الدرهم أيضاً، فتأمّل.
(3) فعن الفوائد المليّة و المقاصد العلية: «أنّه لا خلاف في كفاية الاسم فيه» ( [3]). لكن في المنتهى: «هل يجب استيعاب جميع الكفّ بالسجود؟ عندي فيه تردّد، و الحمل على الجبهة يحتاج إلى دليل؛ لورود النصّ في خصوص الجبهة، فالتعدّي بالاجتزاء بالبعض يحتاج إلى دليل» ( [4]). قلت: بل قد يشهد للاستيعاب في الكفين:
1- إنّه المتعارف من أهل الشرع.
2- و قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: «إذا سجدت فابسط كفّيك على الأرض» ( [5]). و غيره ( [6]).
لكن في كشف اللثام: «الخمرة في عهدهم (عليهم السلام) قد تفيد الإجزاء [بالبعض] في الكفّين» ( [7]).
قلت: قد لا يحتاج إلى الدليل بالخصوص بعد إمكان دعوى تحقّق صدق وضع الكفّ و السجود عليها بالبعض، و أنّه ليس من الأفعال المقتضية للاستيعاب كالغسل و نحوه، و إمكان دعوى الأولويّة من الجبهة بحيث لا يرجع إلى القياس. بل أيّد ذلك كلّه في الرياض ( [8]) بالخبر المروي عن تفسير العياشي عن أبي جعفر (عليه السلام): أنّه سأل المعتصم من أي موضع يقطع؟ فقال: «إنّ القطع يجب أن يكون من مفصل اصول الأصابع فيترك الكفّ، قال: و ما الحجّة في ذلك؟ قال: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم): السجود على سبعة أعضاء:
الوجه و اليدين و الركبتين و الرجلين، فإذا قطعت اليدين دون المرفق لم يبق له يد يسجد عليها» ( [9]). فإنّه صريح في عدم وجوب السجود على الأصابع. قلت: لكنّه ظاهر في أنّ الكفّ اسم لما لا يشمل الأصابع لا للاجتزاء في السجود بالبعض، بل مقتضاه حينئذٍ أنّه لو سجد على الأصابع دون راحة الكفّ لم يجتز به. و ربّما يشهد له ظاهر إجماع الفاضل ( [10]) المتقدّم منهم في الكفّ بناءً على عدم شمول الراحة للأصابع، إلّا أنّه قد صرّح جماعة- منهم هو في نهاية الإحكام ( [11]) كما قيل- بأنّه يكفي وضع الأصابع دون الكفّ و بالعكس.
كما أنّه صرّح بعضهم بأنّ الأصابع من الكفّ ( [12])، و هو الذي يساعده العرف.