responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 437

و هل يكفي حينئذٍ في مقدار الدرهم أن يكون متفرّقاً كالسبحة و الحصى؟ إشكال [1]. أمّا على تقدير عدم اعتبار الدرهم فيقوى الاجتزاء و إن لم يكن وضع الجبهة متّصلًا بل كان فيه فُرَج [2]. [بل ربّما يجتزأ به على تقدير اعتبار الدرهم أيضاً]. أمّا باقي المساجد [3] [فيكفي فيه صدق اسم الوضع من العضو، فالكفّ لا يجب فيه الاستيعاب، و يكفي وضع الأصابع دون الكفّ و بالعكس].

-


(1) كما عن شرح نجيب الدين ( [1]).

(2) بل بعض نصوص الحصى ( [2]) و عدم وجوب التسوية لما يسجد عليه ربّما تشهد للاجتزاء على تقدير اعتبار الدرهم أيضاً، فتأمّل.

(3) فعن الفوائد المليّة و المقاصد العلية: «أنّه لا خلاف في كفاية الاسم فيه» ( [3]). لكن في المنتهى: «هل يجب استيعاب جميع الكفّ بالسجود؟ عندي فيه تردّد، و الحمل على الجبهة يحتاج إلى دليل؛ لورود النصّ في خصوص الجبهة، فالتعدّي بالاجتزاء بالبعض يحتاج إلى دليل» ( [4]). قلت: بل قد يشهد للاستيعاب في الكفين:

1- إنّه المتعارف من أهل الشرع.

2- و قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: «إذا سجدت فابسط كفّيك على الأرض» ( [5]). و غيره ( [6]).

لكن في كشف اللثام: «الخمرة في عهدهم (عليهم السلام) قد تفيد الإجزاء [بالبعض] في الكفّين» ( [7]).

قلت: قد لا يحتاج إلى الدليل بالخصوص بعد إمكان دعوى تحقّق صدق وضع الكفّ و السجود عليها بالبعض، و أنّه ليس من الأفعال المقتضية للاستيعاب كالغسل و نحوه، و إمكان دعوى الأولويّة من الجبهة بحيث لا يرجع إلى القياس. بل أيّد ذلك كلّه في الرياض ( [8]) بالخبر المروي عن تفسير العياشي عن أبي جعفر (عليه السلام): أنّه سأل المعتصم من أي موضع يقطع؟ فقال: «إنّ القطع يجب أن يكون من مفصل اصول الأصابع فيترك الكفّ، قال: و ما الحجّة في ذلك؟ قال: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم): السجود على سبعة أعضاء:

الوجه و اليدين و الركبتين و الرجلين، فإذا قطعت اليدين دون المرفق لم يبق له يد يسجد عليها» ( [9]). فإنّه صريح في عدم وجوب السجود على الأصابع. قلت: لكنّه ظاهر في أنّ الكفّ اسم لما لا يشمل الأصابع لا للاجتزاء في السجود بالبعض، بل مقتضاه حينئذٍ أنّه لو سجد على الأصابع دون راحة الكفّ لم يجتز به. و ربّما يشهد له ظاهر إجماع الفاضل ( [10]) المتقدّم منهم في الكفّ بناءً على عدم شمول الراحة للأصابع، إلّا أنّه قد صرّح جماعة- منهم هو في نهاية الإحكام ( [11]) كما قيل- بأنّه يكفي وضع الأصابع دون الكفّ و بالعكس.

كما أنّه صرّح بعضهم بأنّ الأصابع من الكفّ ( [12])، و هو الذي يساعده العرف.


[1] مفتاح الكرامة 2: 440.

[2] انظر الوسائل 6: 373، ب 18 من السجود.

[3] الفوائد المليّة: 212. المقاصد العليّة: 273.

[4] المنتهى 5: 166.

[5] الوسائل 6: 375، ب 19 من السجود، ح 2.

[6] الوسائل 5: 461، ب 1 من أفعال الصلاة، ح 2.

[7] كشف اللثام 4: 93.

[8] الرياض 3: 444.

[9] تفسير العيّاشي 1: 319، ح 109. المستدرك 4: 454، ب 4 من السجود، ح 1.

[10] التذكرة 3: 206.

[11] نهاية الإحكام 1: 490.

[12] الروض 2: 731.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست