responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 436

[و يقدّر المسمّى بمقدار الدرهم].

-


و ما نقله عن الكثير لم نتحقّقه إلّا عمّن عرفت، بل قيل ( [1]): إنّه هو- فضلًا عن غيره- قد اكتفى في فصل المكان بالمسمّى أيضاً. و قد يقال: إنّ مراد الشهيد تقدير المسمّى بذلك؛ لعدم القطع بصدق السجود عليهما على ما دونه، و الظنّ غير مجزٍ في المصداق بناءً على أنّ هذا منه، و الشغل متيقّن. و احتمال الاجتزاء بوضع مطلق الشيء منها- و إن لم يتحقّق به صدق اسم السجود عليها؛ تمسّكاً بظاهر النصوص- مجمع على خلافه؛ لاعتبار الجميع الاسم.

و يؤيّده: تعارف التقدير من الشرع في نحو هذه الامور الغير المنضبطة بأمر حسّي يرتفع معه الوسوسة و التسامح، و خصّ الجبهة من بينها؛ لشدّة احتياجها إليه و شدة مدخليّتها في السجود.

و حينئذٍ تجتمع النصوص، بل لعلّه لا تعارض في شيء منها؛ ضرورة إرادة الاجتزاء بأيّ شيء يقع من الجبهة ممّا يصدق معه وضع الجبهة و السجود عليها لا مطلقاً و لا تناقض حينئذٍ بين كلامي الشهيد في الذكرى؛ إذ ليس ما هنا قولًا بعدم إجزاء المسمّى، بل كلامه كالصريح في ذلك قال: «و الواجب في كلّ من المساجد مسمّاه كما سلف في باب المكان، و الأقرب أن لا ينقص في الجبهة عن درهم» ( [2]). بل لعلّ ذلك هو مراد الصدوق أيضاً بقرينة أنّه روى مع ذلك بعض النصوص ( [3]) الظاهرة في الاسم بعد ما ذكر الدرهم ( [4]) بلا فصل معتدّ به، مع أنّه ذكر أنّه لا يروي إلّا ما يعمل به ( [5]).

و لذا ينسب الأصحاب إليه في مقامات كثيرة بمجرّد روايته. و من هنا أنكر في الحدائق ( [6]) على الأصحاب نسبتهم الخلاف إليه مع روايته النصوص المزبورة.

فظهر لك حينئذٍ قوّة القول المزبور و أنّه أولى من حمل الصحيح المذكور على الندب أو طرحه، خصوصاً مع تأيّده:

1- بالمروي عن فقه الرضا (عليه السلام) ( [7]) بعين عبارة الصدوقين ( [4]).

2- و بالمروي عن دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال: «أقلّ ما يجزي أن يصيب الأرض من جبهتك قدر درهم» ( [9]).

3- و باتحاد راوي المسمّى و الدرهم مع شدّة معرفته و فضيلته.

4- و بوجوده في رسالة عليّ بن بابويه التي كانت إذا أعوزتهم النصوص رجعوا إليها.

كلّ ذلك مع أنّك قد عرفت عدم معارضة تلك النصوص له على التقدير المزبور.

نعم، قد ينافيه نصوص الحفيرة ( [10]) بناءً على أنّها بيّنت فرداً خفيّاً للسائل لا أنّ المراد منها التقييد بصورة العذر.

و قد يدفع بالتزام أنّها من الثاني؛ ضرورة عدم إجزاء ما يقتضيه إطلاقها مع الاختيار، فلاحظ و تأمّل.


[1] مفتاح الكرامة 2: 440.

[2] الذكرى 3: 389.

[3] الفقيه 1: 271، ح 837، 840.

[4] الفقيه 1: 269، ذيل الحديث 831.

[5] الفقيه 1: 3.

[6] الحدائق 8: 283.

[7] فقه الرضا (عليه السلام): 114.

[9] دعائم الإسلام 1: 164. المستدرك 4: 458، ب 8 من السجود، ح 1.

[10] انظر الوسائل 6: 359، ب 12 من السجود.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست