و عن الروض و المقاصد العليّة: أنّه «لا خلاف في عدم وجوبه» ( [3]).
مضافاً إلى ظهور النصوص السابقة في الجبهة في عدمه أيضاً.
بل فيها التصريح بأفضليّته و عدم وجوبه. لكن في كشف اللثام: «عن الأحمدي و السرائر أنّه يجزي الدرهم من بجبهته علّة» ( [4]) و هو قد يشعر بإيجاب الاستيعاب على الصحيح.
و ربّما يشهد له:
1- صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام): عن المرأة تطول قصّتها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض و بعض يغطّيه الشعر هل يجوز ذلك؟ قال: «لا، حتّى تضع جبهتها على الأرض» ( [5]).
2- مع دعوى أنّ ما نحن فيه من الأفعال المقتضية للاستيعاب.
و في الثاني منع واضح.
كما أنّه يجب حمل الصحيح على إرادة عدم الإجزاء في الفضل، أو على عدم صدق المسمّى بالبعض الواقع على الأرض جمعاً بينه و بين النصوص السابقة المعمول عليها بين الأصحاب.
مع أنّه لا صراحة في كلاميهما بالاستيعاب؛ إذ قد يوجبان على الصحيح الأكثر من الدرهم و إن لم يكن التمام.
نعم، يحكى عن الفقيه- ناقلًا له عن رسالة أبيه أيضاً- أنّه قال: «يجزي مقدار الدرهم» ( [6]) و هو ظاهر في عدم إجزاء الأقلّ.
و اختاره في الدروس ( [7]) و الذكرى ناقلًا له في الثاني عن كثير من الأصحاب، محتجّاً بتصريح الخبر به، ثمّ قال: «فيحمل المطلق من الأخبار و كلام الأصحاب على المقيّد» ( [8])، و أشار بالخبر إلى صحيح زرارة السابق.
لكن لا تصريح فيه بذلك؛ لاحتماله إرادة التنصيص على التعميم المذكور فيه أوّلًا، كما يومئ إليه ذكر طرف الأنملة الصادق بالأقلّ من الدرهم.
إلّا أن يراد الإضافة البيانية و العقد الأخير من الأنملة، و يكون ذكره لإرادة بيان إجزاء ذي الطول دون السعة كالمسواك و نحوه، فيكون الأوّل لتقدير المسطح و الثاني لذي الطول.
لكن على كلّ حال هو قاصر عن معارضة غيره من النصوص الصحيحة الظاهرة في إجزاء المسمّى المعمول بها بين الأصحاب.