responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 434

و الظاهر الاجتزاء بصدق السجود على الإبهامين [1]. [و الأحوط وضع الأنملة منهما]، بل لعلّه متعيّن بناءً على وجوب الاحتياط، أو قلنا بأنّه المتبادر إلى الذهن [2]. و كذا لا فرق بين الظاهر و الباطن [3] حتى لو قلنا باعتبار الأنملة و الطرف [4]، و إن كان يخلو من تأمّل [5]. نعم يتجه هذا التعميم، بناء على إرادة العقد الأخير من الأنملة أو الطرف العرفي المتسع في الجملة. و على كلّ حال فالمتّجه بناءً على ما ذكرنا وجوب السجود على ما بقي من مسمّى الإبهام مع فرض قطعه [6]. و لو لم يبق منه شيء ففي السجود على محلّه أو على باقي الأصابع وجهان، يتعيّن ثانيهما لو تعذّر السجود أصلًا [7].

-


(1) للإطلاق القولي نصّاً و فتوى، بل صرّح المحقّق الثاني و سيّد المدارك كما عن جدّه الشهيد الثاني ( [1]) بعدم وجوب وضع الرءوس و الاجتزاء بأيّ جانب منهما.

فما في كشف اللثام ( [2]) تبعاً للمحكي عن التذكرة ( [3])- من تخصيص الأنملة، و لعلّه مراد من عبّر بالطرف كالأُستاذ في كشفه و السرائر و جمل السيّد ( [4]) فيما حكي عنهما؛ لفعل الصادق (عليه السلام) في تعليم حمّاد الذي لا يصلح لأن يكون مقيّداً لإطلاق القول، خصوصاً بعد الإطلاق في قوله كما سمعته سابقاً- لا يخلو من نظر و إن كان هو أحوط.

(2) من الأمر بالسجود عليهما.

(3) كما في المنتهى و كشف اللثام و الحدائق و منظومة الطباطبائي و كشف الاستاذ ( [5])؛ للإطلاق.

(4) إذ يجتزي حينئذٍ بسطح الطرفين و خصوص طرف الظاهر و خصوص طرف الباطن كما نصّ عليه في كشف الاستاذ ( [6]).

(5) لإمكان دعوى عدم الصدق إلّا بالأوّل.

(6) لصدق الامتثال.

(7) كما نصّ عليه غير واحد منهم الشهيد و الفاضل الأصبهاني ( [7]). لكن في الذكرى إلحاق القصر بذلك، قال: «لو تعذّر السجود عليهما لعدمهما أو قصرهما أجزأ على بقيّة الأصابع» ( [3]). و فيه نظر، إلّا أن يريد القصر الذي يمتنع معه السجود عليهما. و لعلّه لذا علّق الحكم في كشف اللثام على التعذّر، فقال: «و إن تعذّر عليهما أجزأ على غيرهما» ( [2]). كما حمل عليه [/ على تعذر السجود على الإبهام] الشيخ ( [10])- على ما قيل- خبر هارون بن خارجة أنّه رأى الصادق (عليه السلام) ساجداً و قد رفع قدميه من الأرض و أحد قدميه على الاخرى ( [11]).

قلت: قضيّة الخبر السقوط حينئذٍ لا السجود على باقي الأصابع، بل لعلّه هو الموافق للضوابط مع التعذّر؛ لعدم الدليل على البدليّة بعد تنزيل مطلق تلك النصوص على مقيّدها، و قاعدة الميسور يصعب جريانها في المقام، اللّهمّ إلّا أن يؤيّد بإطلاق الرجل مع تنزيل التقييد على حالة الاختيار، خصوصاً مع وجوب الاحتياط في العبادة، فتأمّل جيّداً.


[1] فوائد الشرائع (حياة الكركي) 10: 404. المدارك 3: 404. الروض 2: 731.

[2] كشف اللثام 4: 90.

[3] التذكرة 3: 185. الذكرى 3: 388.

[4] كشف الغطاء 3: 202. السرائر 1: 225. جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى) 3: 32.

[5] المنتهى 5: 166. كشف اللثام 4: 90. الحدائق 8: 278. الدرّة النجفية: 126. كشف الغطاء 3: 202.

[6] كشف الغطاء 3: 202.

[7] الذكرى 3: 388. كشف اللثام 4: 90.

[10] التهذيب 2: 301، ذيل الحديث 1214.

[11] الوسائل 6: 344، ب 4 من السجود، ح 5.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست