على أنّ المفيد في كتاب أحكام النساء ( [1]) و أبا المكارم في الغنية و الشيخ في المحكيّ من مبسوطه ( [2]) بل في كشف اللثام:
«و سائر كتبه» ( [3]) و أبا الصلاح في المحكي من كافيه و ابن فهد في المحكي من موجزه ( [4]) التعبير بأطراف أصابع الرجلين، بل في الغنية ( [5]) الإجماع عليه، كما أنّ في المحكي عن خلاف الشيخ ( [6]) التعبير بوضع القدمين حاكياً الإجماع عليه، و عن الوسيلة و الجمل و العقود: «أصابع الرجلين» ( [7]) و إن كان فيما حضرني من نسخة الثاني «الإبهامين».
و احتمال إرادة الجميع الإبهامين بعيد إن لم يكن مقطوعاً بعدمه، خصوصاً و قد صرّح في المحكي من المبسوط و الجامع بأنّه «لو وضع بعض أصابع رجليه أجزأ» ( [8])، و زاد في الأوّل: «و الكمال أن يضع العضو بكماله» ( [9]). ك[- بُعد] احتمال دعوى الإجماع مع خلاف هؤلاء الأساطين، خصوصاً و عادتهم استثناء ابن الجنيد من الإجماع فضلًا عن غيره.
نعم، هو الأقوى، وفاقاً للأكثر، بل قيل ( [10]): سائر الأصحاب عدا من عرفت:
3- بل لعلّه المراد أيضاً من المرسل عن مجمع البيان: «أنّ المعتصم سأل أبا جعفر محمّد بن علي بن موسى الرضا (عليهما السلام) عن قوله تعالى: (وَ أَنَّ المَسَاجِدَ للّٰهِ) ( [12]) فقال: «هي الأعضاء السبعة التي يسجد عليها»» ( [13]).
4- بل و من خبر عبد اللّه بن ميمون القدّاح عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) المرويّ عن قرب الإسناد ( [14]) «يسجد ابن آدم على سبعة أعظم: يديه و رجليه و ركبتيه و جبهته» ( [15]) و لو بمعونة وجوب تنزيل المطلق على المقيّد، فلا دليل حينئذٍ يعتدّ به للمخالف، و إجماع الغنية ( [16]) متبيّن خلافه إن أراده على خصوص ذلك [/ أطراف الأصابع].