فمع تعذّر الباطن ينتقل إلى الظاهر [1]. (و) أمّا (الركبتان) [2] فالظاهر أنّهما بالنسبة إلى الرجلين كالمرفقين لليدين، فينبغي حال السجود وضع عينيهما و لو بالتمدّد في الجملة في السجود [3].
10/ 140/ 240
(و) أمّا (إبهاما الرجلين) [4] [فالأقوى دون أطراف الأصابع].
-
____________
(1) كما صرّح به بعضهم ( (1))؛ أخذاً بإطلاق الكفّ الذي خُرج عنه بالتبادر إلى خصوص الباطن مع الاختيار دون الاضطرار، و لأنّه أقرب إلى المأمور به.
و يومئ إليه في الجملة ما ذكروه في مسح الوضوء، فلاحظ و تأمّل.
(2) فقد اتفقت النصوص ( (2)) و الفتاوى عليهما.
(3) كما فعله الصادق (عليه السلام) في تعليم حماد ( (3)) كي يعلم حصول الامتثال. و لعلّه هو مراد العلّامة الطباطبائي بقوله:
كفّيه بالبطن و ركبتيه * * * ظهراً و الإبهامين من رجليه ( (4)fn}~fn
})
لكنّ الاستاذ في كشفه بعد أن أوجب وضع سطحيهما قال: «و يقوى الاكتفاء بالحافّتين» فتأمّل، و اللّٰه أعلم.
(4) فهو الواقع في تعبير المشهور، بل عن المنتهى ( (5)) نسبته إلى الشيخين و أتباعهما كالمدارك ( (6)) نسبته إلى الأصحاب، بل في مفتاح الكرامة: «في التذكرة و نهاية الإحكام و الذكرى و إرشاد الجعفرية و شرح الشيخ نجيب الدين الإجماع على وجوب السجود عليهما.
و فيه: أنّ الظاهر إرادة الإجماع على السبعة لا خصوصها و إن عدّت في معقد الإجماع حتى ظنّ إرادة الإجماع عليها» ( (7)) لكن التدبّر في كلام بعضهم كالشهيد في الذكرى و المحقّق الثاني في الجامع ( (8))- يعيّن ما ذكرنا [أي الإجماع على السجود على السبعة لا خصوص الإبهام].
فإنّ أوّلهما [أي الشهيد في الذكرى]- بعد أن حكى الإجماع على السبعة ناصّاً على خصوص ذكر الخلاف في الإبهامين- قال:
«و الوجه تعيّن الإبهامين» ( (9)) و هو كالصريح في عدم كونه إجماعيّاً عنده. و نحوه المحقّق الثاني ( (10)).
و عن نهاية الإحكام ( (11)) بعد الإجماع السابق التصريح بأنّ العبرة في الرجلين بأطراف الأصابع.