responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 432
~~#START#~~

فمع تعذّر الباطن ينتقل إلى الظاهر [1]. (و) أمّا (الركبتان) [2] فالظاهر أنّهما بالنسبة إلى الرجلين كالمرفقين لليدين، فينبغي حال السجود وضع عينيهما و لو بالتمدّد في الجملة في السجود [3].

10/ 140/ 240

(و) أمّا (إبهاما الرجلين) [4] [فالأقوى دون أطراف الأصابع].

-

____________

(1) كما صرّح به بعضهم ( (1))؛ أخذاً بإطلاق الكفّ الذي خُرج عنه بالتبادر إلى خصوص الباطن مع الاختيار دون الاضطرار، و لأنّه أقرب إلى المأمور به.

و يومئ إليه في الجملة ما ذكروه في مسح الوضوء، فلاحظ و تأمّل.

(2) فقد اتفقت النصوص ( (2)) و الفتاوى عليهما.

(3) كما فعله الصادق (عليه السلام) في تعليم حماد ( (3)) كي يعلم حصول الامتثال. و لعلّه هو مراد العلّامة الطباطبائي بقوله:

كفّيه بالبطن و ركبتيه * * * ظهراً و الإبهامين من رجليه ( (4)fn}~fn

})

لكنّ الاستاذ في كشفه بعد أن أوجب وضع سطحيهما قال: «و يقوى الاكتفاء بالحافّتين» فتأمّل، و اللّٰه أعلم.

(4) فهو الواقع في تعبير المشهور، بل عن المنتهى ( (5)) نسبته إلى الشيخين و أتباعهما كالمدارك ( (6)) نسبته إلى الأصحاب، بل في مفتاح الكرامة: «في التذكرة و نهاية الإحكام و الذكرى و إرشاد الجعفرية و شرح الشيخ نجيب الدين الإجماع على وجوب السجود عليهما.

و فيه: أنّ الظاهر إرادة الإجماع على السبعة لا خصوصها و إن عدّت في معقد الإجماع حتى ظنّ إرادة الإجماع عليها» ( (7)) لكن التدبّر في كلام بعضهم كالشهيد في الذكرى و المحقّق الثاني في الجامع ( (8))- يعيّن ما ذكرنا [أي الإجماع على السجود على السبعة لا خصوص الإبهام].

فإنّ أوّلهما [أي الشهيد في الذكرى]- بعد أن حكى الإجماع على السبعة ناصّاً على خصوص ذكر الخلاف في الإبهامين- قال:

«و الوجه تعيّن الإبهامين» ( (9)) و هو كالصريح في عدم كونه إجماعيّاً عنده. و نحوه المحقّق الثاني ( (10)).

و عن نهاية الإحكام ( (11)) بعد الإجماع السابق التصريح بأنّ العبرة في الرجلين بأطراف الأصابع.

____________

(1) الروض 2: 731.

(2) الوسائل 6: 343، 345، ب 4 من السجود، ح 2، 8.

(3) الوسائل 5: 460 ب 1 من أفعال الصلاة، ح 1.

(4) الدرّة النجفية: 126.

(5) المنتهى 5: 142- 143.

(6) المدارك 3: 403.

(7) مفتاح الكرامة 2: 437.

(8) الذكرى 3: 387. جامع المقاصد 2: 300.

(9) الذكرى 3: 388.

(10) جامع المقاصد 2: 301.

(11) نهاية الإحكام 1: 488.

~~#END#~~
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست