responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 429

كما ترى- مشعر بما ذكرنا، فتأمّل، و اللّٰه أعلم بحقيقة الحال.

(و) كيف كان ف[- واجبات السجود ستة].

[واجبات السجود

]: [و] (واجبات السجود ستّة) لا أزيد كما ستعرف.

[السجود على سبعة أعظم

]: (الأوّل: السجود على سبعة أعظم ( [1])) [1]. و أنّ منها: (الجبهة) [2].

-


(1) بلا خلاف أجده فيه بيننا: 1- بل هو مجمع عليه نقلًا مستفيضاً ( [2]) كاد أن يكون متواتراً إن لم يكن تحصيلًا.

2- كالنصوص، ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم): السجود على سبعة أعظم: الجبهة و اليدين و الركبتين و إبهامي الرجلين، و ترغم بأنفك إرغاماً، أمّا الفرض فهذه السبعة، و أمّا الإرغام بالأنف فسنّة من النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم)» ( [3]). و رواه الصدوق (عليه السلام) في المحكيّ من خصاله كذلك إلّا أنّه أبدل اليدين بالكفّين ( [4]). و قد علّم الصادق (عليه السلام) حمّاداً في الصحيح فسجد على ثمانية أعظم: الجبهة و الكفّين و عيني الركبتين و أنامل إبهامي الرجلين و الأنف، ثمّ قال: «سبعة منها فرض يسجد عليها، و هي التي ذكرها اللّٰه في كتابه، فقال: (وَ أنَّ المَسَاجِدَ للّٰهِ فَلَا تَدعُوا مَعَ اللّٰهِ أَحَداً) ( [5]) و هي الجبهة و الكفّان و الركبتان و الإبهامان، و وضع الأنف على الأرض سنّة» ( [6]). إلى غير ذلك من النصوص الصريحة في تشخيص السبعة أيضاً.

(2) بل هي في معاقد المستفيض أو المتواتر من الإجماع المحكي ( [2]). بل في المنتهى: «لا خلاف في أنّه لا يجزي السجود على الرأس و الخدّ» ( [8])، و قال قبل ذلك أيضاً: «لو سجد على أنفه دون جبهته لم يجزئه، ذهب إليه علماؤنا أجمع» ( [8]). بل عن شرح الجمل للقاضي: «لا خلاف في وجوب السجود عليها» ( [10]). و لعلّه لم يعتدّ بخلاف الإسكافي المستفاد ممّا حكاه في الذكرى عنه من أنّه «يكره السجود على نفس قصاص الشعر دون الجبهة» ( [11]). أو أنّه لم يفهم الخلاف منه؛ إذ لعلّه يريد الحرمة من الكراهة، و من القصاص الشعر الحاجب للجبهة عن مباشرة الأرض. نحو خبر طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: «إنّ عليّاً (عليه السلام) كره تنظيم الحصى في الصلاة، و كان يكره أن يصلّي على قصاص شعره حتى يرسله إرسالًا» ( [12])؛ إذ الظاهر إرادة التفريق من الإرسال. و بالجملة:

لا إشكال في وجوب السجود على الجبهة، بل قد سمعت سابقاً دعوى توقّف اسم السجود عليها. قال العلّامة الطباطبائي (رحمه الله):

و واجب السجود وضع الجبهة * * * و أنّه الركن بغير شبهة

و وضعه للستّة الأطراف * * * فإنّه فرض بلا خلاف ( [13])

و هي [/ الجبهة] المرادة من الوجه في بعض النصوص ( [14])، بل و من الجبين في آخر ( [15]) بناءً على ما ظاهرهم الاتّفاق عليه في المقام- كما يومئ إليه مسألة الدمل الآتية- من أنّ المراد بالجبهة هنا ما لا تشمل الجبين، و أنّها هي التي يجب السجود عليها اختياراً دونه.


[1] في الشرائع: «أعضاء».

[2] التذكرة 3: 185.

[3] الكافي 3: 312، ح 8. الوسائل 6: 343، ب 4 من السجود، ح 2.

[4] الخصال: 349، ح 23.

[5] الجنّ: 18.

[6] الوسائل 5: 461، ب 1 من أفعال الصلاة، ح 2.

[8] المنتهى 5: 162، 161.

[10] شرح جمل العلم و العمل: 90.

[11] الذكرى 3: 392.

[12] الوسائل 6: 344، ب 4 من السجود، ح 3.

[13] الدرة النجفية: 126.

[14] المستدرك 4: 454، 455، ب 4 من السجود، ح 1، 3.

[15] الوسائل 6: 344، 345، ب 4 من السجود، ح 4، 7.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست