كما ترى- مشعر بما ذكرنا، فتأمّل، و اللّٰه أعلم بحقيقة الحال.
(و) كيف كان ف[- واجبات السجود ستة].
[واجبات السجود
]: [و] (واجبات السجود ستّة) لا أزيد كما ستعرف.
[السجود على سبعة أعظم
]: (الأوّل: السجود على سبعة أعظم ([1])) [1]. و أنّ منها: (الجبهة) [2].
-
(1) بلا خلاف أجده فيه بيننا: 1- بل هو مجمع عليه نقلًا مستفيضاً ( [2]) كاد أن يكون متواتراً إن لم يكن تحصيلًا.
2- كالنصوص، ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم): السجود على سبعة أعظم: الجبهة و اليدين و الركبتين و إبهامي الرجلين، و ترغم بأنفك إرغاماً، أمّا الفرض فهذه السبعة، و أمّا الإرغام بالأنف فسنّة من النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم)» ( [3]). و رواه الصدوق (عليه السلام) في المحكيّ من خصاله كذلك إلّا أنّه أبدل اليدين بالكفّين ( [4]). و قد علّم الصادق (عليه السلام) حمّاداً في الصحيح فسجد على ثمانية أعظم: الجبهة و الكفّين و عيني الركبتين و أنامل إبهامي الرجلين و الأنف، ثمّ قال: «سبعة منها فرض يسجد عليها، و هي التي ذكرها اللّٰه في كتابه، فقال: (وَ أنَّ المَسَاجِدَ للّٰهِ فَلَا تَدعُوا مَعَ اللّٰهِ أَحَداً) ( [5]) و هي الجبهة و الكفّان و الركبتان و الإبهامان، و وضع الأنف على الأرض سنّة» ( [6]). إلى غير ذلك من النصوص الصريحة في تشخيص السبعة أيضاً.
(2) بل هي في معاقد المستفيض أو المتواتر من الإجماع المحكي ( [2]). بل في المنتهى: «لا خلاف في أنّه لا يجزي السجود على الرأس و الخدّ» ( [8])، و قال قبل ذلك أيضاً: «لو سجد على أنفه دون جبهته لم يجزئه، ذهب إليه علماؤنا أجمع» ( [8]). بل عن شرح الجمل للقاضي: «لا خلاف في وجوب السجود عليها» ( [10]). و لعلّه لم يعتدّ بخلاف الإسكافي المستفاد ممّا حكاه في الذكرى عنه من أنّه «يكره السجود على نفس قصاص الشعر دون الجبهة» ( [11]). أو أنّه لم يفهم الخلاف منه؛ إذ لعلّه يريد الحرمة من الكراهة، و من القصاص الشعر الحاجب للجبهة عن مباشرة الأرض. نحو خبر طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: «إنّ عليّاً (عليه السلام) كره تنظيم الحصى في الصلاة، و كان يكره أن يصلّي على قصاص شعره حتى يرسله إرسالًا» ( [12])؛ إذ الظاهر إرادة التفريق من الإرسال. و بالجملة:
لا إشكال في وجوب السجود على الجبهة، بل قد سمعت سابقاً دعوى توقّف اسم السجود عليها. قال العلّامة الطباطبائي (رحمه الله):
و واجب السجود وضع الجبهة * * * و أنّه الركن بغير شبهة
و وضعه للستّة الأطراف * * * فإنّه فرض بلا خلاف ( [13])
و هي [/ الجبهة] المرادة من الوجه في بعض النصوص ( [14])، بل و من الجبين في آخر ( [15]) بناءً على ما ظاهرهم الاتّفاق عليه في المقام- كما يومئ إليه مسألة الدمل الآتية- من أنّ المراد بالجبهة هنا ما لا تشمل الجبين، و أنّها هي التي يجب السجود عليها اختياراً دونه.