responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 428

................

-


كما أوضحناه في بحث القيام- لم يأت شيء من الإشكال؛ ضرورة إمكان القول حينئذٍ بأنّ الركن مسمّى السجود الذي لا يتحقّق تركه إلّا بعدم فعل السجدتين.

و لا يرد زيادة الواحدة؛ لعدم اعتبارها في مفهومه فلا يتوقّف صدقه حينئذٍ عليها. و لعلّه إليه لمّح الشهيد في المحكي عن حواشيه على القواعد في الجواب بأنّ «الركن هو الماهيّة من حيث هي هي، و عدم الكلّ إنّما يكون بعدم كلّ فرد لا بعدم واحد من أفراده» ( [1]).

و لا حاجة حينئذٍ إلى تكلّف شيء مما سمعت، و لا صعوبة في دفع الإشكال حتى أنّ المحقّق الثاني ( [2]) قد اعترف بالعجز عن حلّه، إلّا أنّه اكتفى بوضوح الحكم و أنّه لا مدخلية للعبارة المؤدّية للركنيّة بحيث تسلم من الطرد أو العكس.

و يمكن الجواب أيضاً على اعتبار الكلّيتين- من غير اعتبار تقييد- بأنّ الركن اسم لما تبطل به الصلاة عمداً و سهواً زيادةً أو نقصاً، و ليس مصداقه في المقام إلّا السجدتين معاً في جانب الترك و جانب الفعل، فلا يصدق عليه ترك الركن و لا زيادته إلّا بهما معاً؛ ضرورة عدم صدق اسم الكلّ على البعض، أقصى ما هناك أنّه مع فعل الواحدة خاصّة يخرج عن صدق الإتيان بالركن و صدق ترك الركن، فلم يثبت صحة صلاة ترك فيها الركن كي يحتاج إلى تقييد أو تخصيص.

و لعلّ هذا هو المراد بالمعيّة في المتن و غيره من عبارات الأصحاب على أن تكون [المعيّة] قيداً للترك لا أنّه مسلّط عليها.

و كأنّه هو الذي أومأ إليه الطباطبائي (رحمه الله) في منظومته بقوله:

الفرض [3] في الركعة سجدتان * * * هما جميعاً أحد الأركان

فلو خلت عن السجود بطلت * * * صلاته و لو بسَهو قد خلت

كذاك لو زيد بها اثنتان * * * عمداً و سهواً فهما سيّان [4]

و أصرح منه ما في كشف الاستاذ، قال: «و يعتبر فيه في كلّ ركعة سجدتان هما جزءان لو تركت إحداهما عمداً اختياراً في فرض أو نفل بطلت الصلاة، و بقيد الاجتماع- إيجاداً و تركاً- ركن تفسد الصلاة بهما زيادة و نقصاً عمداً و سهواً، و لا ركنيّة للمنفردة منهما و لا للمجموعية إلى آخره» ( [5]).

و في الذكرى- بعد التعبير في الركن بالمعيّة و إيراد الإشكال دليلًا للقول بالبطلان بالإخلال بسجدة واحدة من حيث اقتضاؤها انتفاء الركن- قال: «و الجواب أنّ انتفاء الماهيّة هنا غير مؤثّر مطلقاً، و إلّا لكان الإخلال بعضو من أعضاء السجود مبطلًا، و لم يقل به أحد، بل المؤثّر هو انتفاؤها بالكلّية، و لعلّ الركن مسمّى السجود، و لا يتحقّق الإخلال به إلّا بترك السجدتين معاً» ( [6])، و ذيله-


[1] نقله في مفتاح الكرامة 2: 429.

[2] جامع المقاصد 2: 298.

[3] في المصدر: «يلزم».

[4] الدرّة النجفية: 125.

[5] كشف الغطاء 3: 201.

[6] الذكرى 3: 387.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست