responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 427

................

-


شيءٍ، و أمّا الواحدة الزائدة فليست فرداً له؛ لكونها مع اخرى، و ما هو فرد له على هذا الوجه هو بشرط أن لا يكون معها شيء، و إذا أتى بأربع فما زاد أتى بفردين من الاثنين» قال: «و هذا وجه متين لم أر أحداً سبقني إليه، و مع هذا لا يخلو من تكلّف» ( [1]).

قلت: هو عند التأمّل عين ما قاله البهائي.

ثمّ قال [المجلسي]: «و الأظهر في الجواب أنّ غرض هذا المعترض إمّا إيراد الإشكال على الأحاديث الواردة في الباب أو على كلام الأصحاب، و الأوّل لا وجه له؛ لخلوّ الروايات عن ذكر الركن و معناه و عن هذه القواعد الكلّية، بل إنّما ورد حكم كلّ من الأركان بخصوصه، و ورد حكم السجود هكذا فلا إشكال يرد عليها. و أمّا الثاني فغير وارد عليه أيضاً؛ لتصريحهم بحكم السجود، فهو مخصّص للقاعدة الكلّية كما خصّصت تلك القاعدة بما ذكر في كلامهم و فصّل في زبرهم» ( [2]).

قلت: لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه أوّلًا.

8- و ربّما اجيب أيضاً- كما حكي عن السيّد عليّ الصائغ و بعض المتأخّرين- بأنّ المعهود من ترك الركن في عرف الفقهاء هو ما كان بحيث يمتنع تداركه، و ذلك يتوقّف على شيئين: فوات محلّ ذلك الفعل و عدم ورود الشرع بفعله بعد الصلاة، قال: «و من ذلك يظهر عدم صحّة لزوم البطلان بترك الواحدة سهواً على تقدير كونه مجموع السجدتين» ( [3]). و لعلّه يريد صدق مجموع السجدتين على الواقعة في الصلاة و خارجها، فلا اكتفاء بالواحدة كي يتحقّق الإشكال.

9- و عن الشيخ نجيب الدين العاملي: أنّ «بعض المتأخّرين أجاب بأنّ الركن هو السجدة الاولى» قال: «و وجّهه بما فيه طول و بُعد» ( [3]).

10- قلت: لعلّه هو الذي أشار إليه المجلسي (رحمه الله) في المحكيّ من بحاره حيث قال: «و ربّما يتوهّم اندفاع الشبهة بما يومئ إليه خبر المعراج ( [5]) من أنّ الاولى كانت بأمره سبحانه و تعالى، و الثانية أتى بها الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) من قبل نفسه، فتكون الاولى فريضة ركناً، و الثانية سنّة بالمعنى المقابل للفريضة و غير ركن» ( [6]). و أورد عليه- بعد تسليم دلالة الخبر عليه-:

1- إنّه لا ينفع في دفع الفساد بل يزيده؛ إذ لا يعقل حينئذٍ زيادة الركن؛ لأنّ السجدة الاولى لا تتكرّر إلّا بأن يفرض أنّه سها عن الاولى و سجد اخرى بقصد الاولى، فيلزم زيادة الركن بسجدتين أيضاً.

2- مع أنّه يلزم أنّه لو سجد ألف سجدة بغير هذا الوجه لم يكن زاد ركناً.

3- على أنّه لو اعتبرت النيّة في ذلك يلزم بطلان صلاة من ظنّ أنّه سجد الاولى ثمّ سجد بنيّة الأخيرة، فظهر له بعد الصلاة ترك الاولى، و لم يقل به أحد.

و لعلّ ذلك كلّه ينشأ من اعتبار الكلّيتين في الركن زيادة و نقصاً، و إلّا فلو قلنا باعتبار الكلّية فيه بالنسبة إلى النقص خاصّة- كما هو الظاهر من المصنّف و غيره ممّن اقتصر في تفريع ذلك على الركنيّة، بل هو الذي استظهره الشهيد الثاني ( [7]) من الشهيد الأوّل


[1] البحار 85: 142- 143.

[2] البحار 85: 143.

[3] مفتاح الكرامة 2: 430.

[5] الوسائل 5: 468- 469، ب 1 من أفعال الصلاة، ح 11.

[6] البحار 85: 141.

[7] الروضة 1: 289.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست