responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 426

................

-


5- كالذي وقع من آخر: «أنّه يمكن جعل الركن مجموع السجدتين كما أطلقه الأصحاب، و لا يبطل بنقصان الواحدة سهواً و إن استلزم فوات الماهيّة المركّبة، أو يلتزم كون الركن مسمّى السجود، و لا يبطل بزيادة الواحدة سهواً، فيكون أحدهما مستثنى كنظائره» ( [1]).

إذ لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما عرفت.

6- بل و كذا ما وقع للمقدّس الأردبيلي من أنّ «الدليل على ركنيتهما- بمعنى أنّهما لو زيدتا أو تركتا معاً بطلت الصلاة- هو الإجماع و بعض الأخبار، و هما ما دلّا على البطلان بزيادة إحداهما أو تركها، فالمراد بترك الركن تركه بالكلّية بحيث ما يبقى منه ممّا يعتبر جزء و لا عبادة، و لا شكّ في اعتبار السجدة الواحدة و كونها عبادة للأخبار و الإجماع، و عدم ذلك في أجزاء النيّة و التكبير، بل قيل: لا جزء للنيّة، فإنّه ما لم يصحّ الكلّ لم يعد ذلك الجزء عبادة، و على تقدير التسليم يقال: إنّما ثبت شرعاً البطلان بترك هذا بالكلّية بخلاف غيره» ( [2]).

إذ لا يخفى عليك أيضاً ما في صدر كلامه و ذيله، و أمّا وسطه ففيه: أنّه تقييد لقولهم: «من ترك ركناً» بلا مقيّد، و كون السجدة عبادة لا مدخليّة له فيما نحن فيه.

و عن البهائي (رحمه الله) في الجواب: أنّه «لا بُعد في إجزاء بعض الأجزاء عن الكلّ، فلو جعل الركن كلا السجدتين أو ما أقامه الشارع مقامهما كالواحدة حال نسيان الاخرى لم يكن بعيداً» ( [3]).

و لعلّه يريد ما يحكى عن بعضهم ( [4]) في التخلّص من أنّ الركن إحداهما و كلتاهما، الذي قد اورد عليه باقتضائه البطلان حينئذٍ لو سجد ثلاث سجدات لزيادة الركن حينئذٍ. اللّهمّ إلّا أن يفرّق بينه و بين البهائي بتقييد البهائي ركنية الواحدة بحال نسيان الاخرى بخلافه، فلا يرد حينئذٍ ذلك على ما قاله البهائي؛ لعدم زيادة الركن حينئذٍ؛ لعدم حصول الشرط في الواحدة الزائدة في الفرض المزبور.

و كأنّ هذا هو الذي أراده المجلسي (رحمه الله) فيما حكي عن بحاره حيث حكى عن بعض أفاضل عصره أنّه حلّ الإشكال بأنّ الركن هو المفهوم المردّد بين السجدة بشرط لا- أي لا يكون معها سجدة اخرى- و السجدتين بشرط لا، و ثلاث سجدات بشرط لا؛ إذ ترك الركن حينئذٍ إنّما يكون بعدم تحقّق السجدة مطلقاً، و إذا سجد أربع سجدات أو أكثر لا يتحقّق الركن أيضاً. و ردّه بأنّه لا خلاف بأنّ بطلان الصلاة فيما إذا أتى بأربع أو أكثر إنمّا هو لزيادة الركن لا لتركه ( [4]) كما هو مقتضى الجواب المزبور.

7- ثمّ قال [المجلسي]: «و يخطر بالبال وجه آخر لدفع الإشكال على سياق هذا الوجه، لكنّه أخصر و أفيد، و هو أن يكون الركن المفهوم المردّد بين سجدة واحدة بشرط [لا] و سجدتين بلا شرط، فإذا أتى بسجدة سهواً فقد أتى بفرد من الركن، و كذا إذا أتى بهما، و لا ينتفي الركن إلّا بانتفاء الفردين بأن لا يسجد أصلًا، و إذا سجد ثلاث سجدات لم يأت إلّا بفرد واحد و هو الاثنان لا بشرط


[1] المسالك 1: 218.

[2] مجمع الفائدة و البرهان 2: 261.

[3] الاثنا عشرية: 37.

[4] البحار 85: 142.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست