[كما قال المصنّف: و] (لا تبطل) الصلاة (بالإخلال ب)- سجدة (واحدة سهواً) [1].
-
(1) إنمّا الكلام في مسمّى الركن هنا بعد أن كان الحاصل البطلان بالإخلال بالسجدتين زيادة و نقيصة عمداً و سهواً، بخلاف الواحدة فإنّه لا يقدح السهو فيها نقصاناً و زيادةً، و ظاهر المتن و غيره بل معاقد الإجماعات بل صرّح به في الذكرى ( [1]) و غيرها: أنّ الركن مجموع السجدتين.
و فيه:
إنّ مقتضاه حينئذٍ البطلان بنقص الواحدة؛ ضرورة انتفاء المركّب بانتفاء أحد أجزائه، فيصدق حينئذٍ ترك الركن.
و دفعه في الذكرى: «بأنّ انتفاء الماهيّة هنا غير مؤثر مطلقاً، و إلّا لكان الإخلال بعضو من أعضاء السجود مبطلًا» ( [2]).
1- و فيه- بعد الإغضاء عن دعوى انتفاء الماهية بالخلل بعضو من الأعضاء كما عرفته سابقاً؛ ضرورة عدم مدخلية ما عدا الجبهة في مسمّى السجود كما اعترف به هنا ثاني المحقّقين و الشهيدين ( [3])-: أنّ المتّجه على تقدير كون الركن المجموع البطلان بالإخلال به، و إلّا انتفى كونه كذلك؛ لمعلومية اعتبار ذلك في الركن؛ اذ هو [/ الركن] لفظ اصطلاحي لا أثر له في النصوص، وسموا به ما ثبت من الأدلّة بطلان الصلاة بتركه سهواً، فهو حينئذٍ ركن للركن.
فالاعتذار حينئذٍ بأنّ ذلك للدليل كلام لا محصل له.
2- كدعوى أنّ الركن لما كان الأصل فيه البطلان عمداً و سهواً؛ إذ مقتضاها عدم اختصاص الامور المخصوصة بالركنيّة.
3- و كذا [لا محصل ل]- دعوى أنّ الركن لما ثبت البطلان به سهواً في الجملة.
إذ هي:
أ- مع أنّها منافية لتفسيرهم له بالموجبة الكلية.
ب- ينافيه ( [4]) اكتفاؤهم عن إثبات البطلان في موارد الأركان بأنّها أركان، و لو لا اعتبار الكلّية في مفهومه لم يكن لذلك وجه.
كلّ ذلك مع أنّ الغرض في المقام- و عليه بني الإشكال- جريان مقتضى الركنية في السجدتين من غير اعتبار تخصيص أو تقييد.
4- و من العجيب ما وقع من بعض متأخّري المتأخّرين في المقام [في الجواب عن الإشكال] حيث قال: «انتفاء الماهية هنا غير مؤثّر، و هذا الإشكال غير مختصّ بهذه المسألة، بل هو آتٍ في الإخلال بحرف واحد من القراءة؛ لفوات الماهيّة المركّبة- أعني الصلاة- بفواته، و الجواب عن الجميع واحد، و هو إثبات الصحة بدليل من خارج» ( [5])؛ إذ فيه: أنّ الكلام في ماهية الركن لا الصلاة.