responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 425

[كما قال المصنّف: و] (لا تبطل) الصلاة (بالإخلال ب)- سجدة (واحدة سهواً) [1].

-


(1) إنمّا الكلام في مسمّى الركن هنا بعد أن كان الحاصل البطلان بالإخلال بالسجدتين زيادة و نقيصة عمداً و سهواً، بخلاف الواحدة فإنّه لا يقدح السهو فيها نقصاناً و زيادةً، و ظاهر المتن و غيره بل معاقد الإجماعات بل صرّح به في الذكرى ( [1]) و غيرها: أنّ الركن مجموع السجدتين.

و فيه:

إنّ مقتضاه حينئذٍ البطلان بنقص الواحدة؛ ضرورة انتفاء المركّب بانتفاء أحد أجزائه، فيصدق حينئذٍ ترك الركن.

و دفعه في الذكرى: «بأنّ انتفاء الماهيّة هنا غير مؤثر مطلقاً، و إلّا لكان الإخلال بعضو من أعضاء السجود مبطلًا» ( [2]).

1- و فيه- بعد الإغضاء عن دعوى انتفاء الماهية بالخلل بعضو من الأعضاء كما عرفته سابقاً؛ ضرورة عدم مدخلية ما عدا الجبهة في مسمّى السجود كما اعترف به هنا ثاني المحقّقين و الشهيدين ( [3])-: أنّ المتّجه على تقدير كون الركن المجموع البطلان بالإخلال به، و إلّا انتفى كونه كذلك؛ لمعلومية اعتبار ذلك في الركن؛ اذ هو [/ الركن] لفظ اصطلاحي لا أثر له في النصوص، وسموا به ما ثبت من الأدلّة بطلان الصلاة بتركه سهواً، فهو حينئذٍ ركن للركن.

فالاعتذار حينئذٍ بأنّ ذلك للدليل كلام لا محصل له.

2- كدعوى أنّ الركن لما كان الأصل فيه البطلان عمداً و سهواً؛ إذ مقتضاها عدم اختصاص الامور المخصوصة بالركنيّة.

3- و كذا [لا محصل ل]- دعوى أنّ الركن لما ثبت البطلان به سهواً في الجملة.

إذ هي:

أ- مع أنّها منافية لتفسيرهم له بالموجبة الكلية.

ب- ينافيه ( [4]) اكتفاؤهم عن إثبات البطلان في موارد الأركان بأنّها أركان، و لو لا اعتبار الكلّية في مفهومه لم يكن لذلك وجه.

كلّ ذلك مع أنّ الغرض في المقام- و عليه بني الإشكال- جريان مقتضى الركنية في السجدتين من غير اعتبار تخصيص أو تقييد.

4- و من العجيب ما وقع من بعض متأخّري المتأخّرين في المقام [في الجواب عن الإشكال] حيث قال: «انتفاء الماهية هنا غير مؤثّر، و هذا الإشكال غير مختصّ بهذه المسألة، بل هو آتٍ في الإخلال بحرف واحد من القراءة؛ لفوات الماهيّة المركّبة- أعني الصلاة- بفواته، و الجواب عن الجميع واحد، و هو إثبات الصحة بدليل من خارج» ( [5])؛ إذ فيه: أنّ الكلام في ماهية الركن لا الصلاة.


[1] الذكرى 3: 385.

[2] الذكرى 3: 387.

[3] جامع المقاصد 2: 297. المسالك 1: 218.

[4] الأولى: «ينافيها».

[5] المدارك 3: 403.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست