و ما عن التهذيب ( [1]) و الاستبصار ( [2]) و الجمل و العقود ( [3]) و الوسيلة و جامع الشرائع و الاقتصاد ( [4]) من التفصيل بين الأوّلتين و الأخيرتين، فيلقي الركوع و يتلافاهما في الأخيرتين ثمّ يقوم للركعة.
بل في موضع من المبسوط: «من ترك سجدتين من الركعتين الأوّلتين حتى يركع فيما بعدهما أعاد على المذهب الأوّل، و على الثاني يجعل السجدتين في الثانية للُاولى و يبني على صلاته» ( [5]).
و أشار بالمذهب الأوّل إلى ما ذكره في الركوع من أنّه «إذا ترك الركوع حتّى سجد أعاد» ( [6]).
و على كلّ حال فهذا هو القول المعروف بالتلفيق في الركوع و السجود، الذي لم نعرف له هنا دليلًا بالخصوص إلّا قياس السجدتين على الركوع الذي قد ورد في بعض النصوص ( [7]) الأمر بإلقائهما لتداركه.
و قد ذكرنا ذلك كلّه مفصّلًا في أحكام الخلل.
و قلنا هناك: إنّ مقتضى هذا القول عدم بطلان الصلاة بزيادة السجدتين مطلقاً أو في الأخيرتين أو فيما عدا الاولى بإلحاق الثانية بالأخيرتين كما عن عليّ بن بابويه، قال: «و إن نسيت الركوع بعد ما سجدت في الركعة الاولى فأعد صلاتك؛ لأنّه إذا لم تثبت لك الاولى لم تثبت لك صلاتك، و إن كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين و اجعل الثالثة ثانية و الرابعة ثالثة» ( [8]).
و كذا أبو عليّ لكن بالتخيير، قال فيما حكي عنه: «لو صحّت الاولى و سها في الثانية سهواً لم يمكنه استدراكه، كأن أيقن و هو ساجد أنّه لم يكن ركع، فأراد البناء على الركعة الاولى التي صحّت له رجوت أن يجزيه ذلك، و لو أعاد إذا كان في الأوّلتين و كان الوقت متّسعاً كان أحبّ إليّ، و في الثانيتين ذلك يجزيه» ( [8]).
و لا ريب في اقتضاء الجميع عدم البطلان بالزيادة؛ ضرورة حصول ذلك مع تدارك الركوع.
نعم، يحتمل اقتصارهم على خصوص صورة تدارك الركوع لا مطلقاً، مع احتماله. فنفي الخلاف حينئذٍ من بعضهم ( [10]) عن البطلان بزيادتهما في غير محلّه، كدعوى الإجماع في تعليق الإرشاد ( [11]) و مجمع البرهان ( [12]) على ذلك أيضاً إن أراد به الإجماع من الجميع، مع أنّي لم أتحقّقه فيهما و إن أوهماه.