responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 423

................

-


و ما عن التهذيب ( [1]) و الاستبصار ( [2]) و الجمل و العقود ( [3]) و الوسيلة و جامع الشرائع و الاقتصاد ( [4]) من التفصيل بين الأوّلتين و الأخيرتين، فيلقي الركوع و يتلافاهما في الأخيرتين ثمّ يقوم للركعة.

بل في موضع من المبسوط: «من ترك سجدتين من الركعتين الأوّلتين حتى يركع فيما بعدهما أعاد على المذهب الأوّل، و على الثاني يجعل السجدتين في الثانية للُاولى و يبني على صلاته» ( [5]).

و أشار بالمذهب الأوّل إلى ما ذكره في الركوع من أنّه «إذا ترك الركوع حتّى سجد أعاد» ( [6]).

و على كلّ حال فهذا هو القول المعروف بالتلفيق في الركوع و السجود، الذي لم نعرف له هنا دليلًا بالخصوص إلّا قياس السجدتين على الركوع الذي قد ورد في بعض النصوص ( [7]) الأمر بإلقائهما لتداركه.

و قد ذكرنا ذلك كلّه مفصّلًا في أحكام الخلل.

و قلنا هناك: إنّ مقتضى هذا القول عدم بطلان الصلاة بزيادة السجدتين مطلقاً أو في الأخيرتين أو فيما عدا الاولى بإلحاق الثانية بالأخيرتين كما عن عليّ بن بابويه، قال: «و إن نسيت الركوع بعد ما سجدت في الركعة الاولى فأعد صلاتك؛ لأنّه إذا لم تثبت لك الاولى لم تثبت لك صلاتك، و إن كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين و اجعل الثالثة ثانية و الرابعة ثالثة» ( [8]).

و كذا أبو عليّ لكن بالتخيير، قال فيما حكي عنه: «لو صحّت الاولى و سها في الثانية سهواً لم يمكنه استدراكه، كأن أيقن و هو ساجد أنّه لم يكن ركع، فأراد البناء على الركعة الاولى التي صحّت له رجوت أن يجزيه ذلك، و لو أعاد إذا كان في الأوّلتين و كان الوقت متّسعاً كان أحبّ إليّ، و في الثانيتين ذلك يجزيه» ( [8]).

و لا ريب في اقتضاء الجميع عدم البطلان بالزيادة؛ ضرورة حصول ذلك مع تدارك الركوع.

نعم، يحتمل اقتصارهم على خصوص صورة تدارك الركوع لا مطلقاً، مع احتماله. فنفي الخلاف حينئذٍ من بعضهم ( [10]) عن البطلان بزيادتهما في غير محلّه، كدعوى الإجماع في تعليق الإرشاد ( [11]) و مجمع البرهان ( [12]) على ذلك أيضاً إن أراد به الإجماع من الجميع، مع أنّي لم أتحقّقه فيهما و إن أوهماه.


[1] التهذيب 2: 154، ذيل الحديث 604.

[2] الاستبصار 1: 359، ذيل الحديث 1363، 1365.

[3] الجمل و العقود (الرسائل العشر): 186.

[4] الوسيلة: 100. الجامع للشرائع: 83. الاقتصاد: 266.

[5] المبسوط 1: 120.

[6] المبسوط 1: 119.

[7] الوسائل 6: 314، ب 11 من الركوع، ح 2.

[8] المختلف 2: 363.

[10] المدارك 4: 222- 223.

[11] حاشية الارشاد (حياة الكركي) 9: 90.

[12] مجمع الفائدة و البرهان 2: 261.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست