responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 422

[و] (هو واجب) في الصلاة [1].

بل يجب (في كلّ ركعة سجدتان) [2].

ركنية السجود

: (و هما معاً ركن في الصلاة) [3].

و حينئذٍ (تبطل بالإخلال بهما في ( [1]) كلّ ركعة عمداً و سهواً) [4]، و هو كذلك إذا لم يذكر كذلك إلّا بعد الفراغ من الصلاة.

أمّا لو ذكر بعد الركوع [5] [فيبطل أيضاً] [6].

-


(1) إجماعاً إن لم يكن ضرورة.

(2) كذلك أيضاً.

(3) إجماعاً كما عن المختلف ( [2]).

(4) إجماعاً أيضاً في الغنية ( [3])، و عن تعليق الإرشاد ( [4]) و مجمع البرهان ( [5]) و نهاية الإحكام ( [6]) و إن لم أتحقّقه في الأوّلين، بل في المعتبر و عن التذكرة ( [7]) نسبته إلى إجماع العلماء كافّة، كما أنّ في المحكي عن السرائر ( [8]) نفي الخلاف فيه. و كأنّه لضعف الخلاف. و لذا قال في المحكي عن موضع آخر منها [/ من السرائر]: «و لا يلتفت إلى ما يوجد في بعض الكتب» ( [9]).

بل في بحث السهو من التذكرة أنّه: «لا فرق في بطلانها بالإخلال بهما عمداً أو سهواً بين أن يكون ذلك في الأوّلتين أو الأخيرتين عند علمائنا» ( [10]).

بل عن موضع ثالث من السرائر: أنّ «على ذلك إطباق الطائفة» ( [11]).

(5) فالمشهور البطلان أيضاً.

(6) شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً، بل قد يشمله الإجماعات السابقة. خلافاً للمبسوط ( [12]).


[1] في الشرائع: «من».

[2] المختلف 2: 367.

[3] الغنية: 111.

[4] حاشية الارشاد (حياة الكركي) 9: 90.

[5] مجمع الفائدة و البرهان 2: 261.

[6] نهاية الإحكام 1: 487.

[7] المعتبر 2: 206. التذكرة 3: 185.

[8] السرائر 1: 249.

[9] السرائر 1: 242.

[10] التذكرة 3: 305- 306، و فيه: «عند أكثر علمائنا».

[11] السرائر 1: 249- 250.

[12] المبسوط 1: 120.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست