responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 410

[نعم قد يقال: إنّ السبع نهاية الفضل لهيئة العدد لا لذاته، فيستحبّ الزائد من حيث الذات لا الهيئة] [1].

كما أنّ الظاهر- بناءً على ذلك- حصول فضل هيئة الثلاث مع ذات العدد لا الأربع و الخمس و الستّ [2].

بل يمكن دعوى حصول فضيلة ذات العدد خاصّة بالاثنتين أيضاً [3].

و ليعلم أنّ المراد باستحباب الثلاث مثلًا وصف الثلاثيّة لا كلّ واحدة منها [4].

-


(1) قلت: قد يقال: إنّ المراد من صحيح السبع بيان نهاية الفضل لهيئة العدد لا لذاته، فيستحبّ الزائد حينئذٍ من حيث الذات لا الهيئة عملًا بالنصوص المزبورة، و منها يستفاد عدم إذهاب الزائد ثواب الهيئة، بخلاف النقص؛ إذ احتمال أنّ اختياره (عليه السلام) للزيادة تقديماً لرجحانها على رجحان الهيئة بعيدٌ منافٍ لظاهر حصر الفضل في السبع.

و لا ملازمة بين ذهابها بالنقصان و ذهابها بالزيادة، بل الفرق بينهما في كمال الوضوح.

فينحصر حينئذٍ الفضل بالنسبة إلى الهيئات في الثلاثة و السبعة. و احتمال إثبات هيئة الأربع أو الثلاث و الثلاثين أو الستّين من فعله (عليه السلام)- مع احتمال خبر الأخير التوزيع على الركوع و السجود، لا لكلٍّ منهما- لا شاهد له.

و فعله (عليه السلام) أعمّ من ذلك و من إرادة تحصيل فضل ذات العدد دون الهيئة، فلا يخرج عن الحصر في الصحيح المزبور.

(2) لما عرفت من عدم الدليل على هيئة الخمس.

(3) و ربّما كان في خبر الحضرمي السابق ( [1]) إيماء إليه. كما أنّ تقييد المصنّف ( [2]) فضل الذات بما إذا لم يحصل السأم لعلّه من جهة مطلوبيّة الإقبال في العبادة، و ربّما أدّى فعلها مع ذلك إلى عدم الرغبة فيها، و إلّا فليس في النصوص السابقة ما يدلّ عليه بالخصوص. نعم قد يستفاد من فعل الصادق (عليه السلام) في الصلاة بأصحابه، و ممّا ورد من التخفيف للإمام تفصيله الآخر بالانشراح و عدمه. و لعلّ ذلك كلّه يندرج في مسألة ترجيح المستحبّ على مستحبّ آخر مع التعارض لا تقييد أصل الاستحباب، هذا.

(4) ضرورة وجوب الواحدة المنافي لثبوت الاستحباب. نعم هو لا ينافي كونها جزءاً من الكلّ المجموع المستحبّ؛ ضرورة تغاير محلّ الوجوب و الاستحباب، فلا يتوهّم حينئذٍ من قولهم: «يستحبّ الثلاث» مثلًا البناء على أنّها أفضل أفراد الواجب التخييري، فيكون كتسبيح [الركعتين] الأخيرتين؛ إذ قد عرفت أنّها تجامع القول بوجوب الواحدة، و لذا عيّنها في الذكرى ( [3]) بالاولى و إن لم تقصد مع تعبيره هنا بالعبارة المزبورة. و من المعلوم أنّه على تقدير الوجوب التخييري لا معنى لجعل الواجبة الاولى، بل الواجب حينئذٍ الثلاث. نعم هو محتمل في نفسه لا أنّه لازم للتعبير المزبور. بل ظاهر الشهيد الثاني ( [4]) في الروضة أنّ التسبيح في المقام كالتسبيح في الأخيرتين، و أنّ الكلام في الوجوب التخييري و عدمه متّحد بالنسبة إليهما. بل ربّما يوهمه بعض أخبار المقام أيضاً.


[1] تقدّم في ص 394.

[2] المعتبر 2: 202.

[3] الذكرى 3: 376.

[4] الروضة 1: 273.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست