(1) كما أنّه لم أجد ما يدلّ على خصوص مرتبة اخرى أيضاً إلّا ما يحكى عن الفقه الرضوي: «أو تسعاً» ( [1]).
و لذا كان ظاهر كثير من العبارات كالصحيح السابق أنّ السبع نهاية الكمال.
لكن قال المصنف هنا و في النافع ( [2]) تبعاً للمحكي عن الوسيلة ( [3]): أو سبعاً
(2) و تبعه عليه الفاضل و الشهيدان و المحقّق الثاني ( [4]) و غيرهم. إلّا أنّه ربّما ظهر من بعضهم أنّ منتهى ذلك الأربع و ثلاثون أو الستّون. كما أنّ ظاهر آخر تقييد استحباب الزيادة على السبع لغير الإمام.
و في معتبر المصنّف: أنّ «الوجه استحباب ما يتّسع له العزم و لا يحصل به السأم، إلّا أن يكون إماماً فإنّ التخفيف له أليق، إلّا أن يعلم منهم الانشراح» ( [5]) و تبعه عليه غيره. و السبب في ذلك اختلاف النصوص:
2- و منها خبر أبان بن تغلب: دخلت على أبي عبد اللّه (عليه السلام) و هو يصلّي فعددت له في الركوع و السجود ستّين تسبيحة ( [7]).
3- و منها: خبر حمزة بن حمران و الحسن بن زياد قالا: دخلنا على أبي عبد اللّه (عليه السلام) و عنده قوم، فصلّى بهم العصر و قد كنّا صلّينا فعددنا له في ركوعه سبحان ربّي العظيم أربعاً أو ثلاثاً و ثلاثين مرة، و قال أحدهما في حديثه: «و بحمده» ( [8]).
4- و منها مضمرة سماعة- إلى أن قال فيه:- «و من كان يقوى على أن يطوّل الركوع و السجود فليطوّل ما استطاع، يكون ذلك في تسبيح اللّٰه و تحميده و تمجيده و الدعاء و التضرّع، فإنّ أقرب ما يكون العبد إلى ربّه و هو ساجد، فأمّا الإمام فإنّه إذا قام بالناس فلا ينبغي أن يطوّل بهم، فإنّ في الناس الضعيف و من له الحاجة، فإنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) كان إذا صلّى بالناس خفّ لهم» ( [9]).
5- و قال الصادق (عليه السلام) في خبر زرارة: «ثلاثة إن يعلمهنّ المؤمن كانت له زيادة في عمره و بقاء النعمة عليه» فقلت: و ما هنّ؟ فقال: تطويله في ركوعه و سجوده في صلاته، و تطويله لجلوسه على طعامه إذا أطعم على مائدته، و اصطناعه المعروف إلى أهله» ( [10]).
6- و قال أيضاً لأبي اسامة في حديث: «و عليكم بطول الركوع و السجود، فإنّ أحدكم إذا أطال الركوع و السجود هتف إبليس من خلفه، و قال: يا ويلتى أطاعوا و عصيت و سجدوا و أبيت» ( [11]). إلى غير ذلك.
فجمع المصنّف بين الجميع بما عرفت، و هو جيّد.
لكنّه لم يتضمن وجه حصر الفضل في سبع في الصحيح الأوّل.
و لعلّه لذا قال في الحدائق: «إنّ الجمع بين هذه النصوص مشكل» ( [12]).
[1] فقه الرضا (عليه السلام): 106. المستدرك 4: 423، ب 4 من الركوع، ح 2، و فيهما: «و إن شئت التسع».
[2] مختصر النافع: 56، و فيه: «مسبحاً ثلاثاً كبرى فما زاد».
[3] الوسيلة: 94، و فيه: «و قول ما زاد على تسبيحة واحدة ...».