لكن دقيق النظر في النصوص هنا يعيّن الثاني، بل هو صريح الصحيح المزبور [أي صحيح السبع]. و حمله على إرادة بيان أنّ الواحدة أقلّ الواجب لا داعي له، بخلاف النصوص في تسبيح الأخيرتين، فإنّه يظهر من بعضها أنّ الواجب الثلاث و من آخر الواحدة، فيتجه القول بالتخيير حينئذٍ، فلاحظ و تأمّل.
و كيف كان فالظاهر [1] أنّ مورد التثليث مثلًا التسبيحة الكبرى دون غيرها [2]. لكن يمكن [3] تعميم البحث للجميع، و حينئذٍ يكون تثليث الصغريات بتكرارها تسعاً، و هكذا [4]. فتأمّل جيّداً و اللّٰه أعلم.
[رفع الإمام صوته بالذكر في الركوع
]: (و) من المسنون أيضاً: (أن يرفع الإمام صوته بالذكر فيه) [5].
[قول: «سمع اللّٰه لمن حمده» بعد الانتصاب
]: (و) منه (أن يقول بعد انتصابه: سمع اللّٰه لمن حمده) [6].
(4) لأنّ الثلاث بمنزلة الكبرى الواحدة، و كذلك باقي الذكر.
(5) بلا خلاف أجده فيه، كما في المنتهى ( [2])؛ لعموم أمره بالإسماع لكلّ ما يقوله ( [3])، و لعلّ ذكرهم له هنا لتأكّد استحبابه في خصوص المقام.
(6) وفاقاً للأكثر، بل المشهور، بل في ظاهر المنتهى و المعتبر و المسالك ( [4]) الإجماع عليه، بل لعلّه المراد أيضاً من المحكي عن النهاية و معقد إجماع الخلاف: «فإذا رفع رأسه من الركوع قال ...» ( [5]). كالمحكي عن المراسم: «ثمّ يرفع رأسه و يقول ...» ( [6]).
بل و ما في اللمعة: «في حالة رفعه منه» ( [7]). و ما في القواعد: «و قول سمع اللّٰه لمن حمده ناهضاً» ( [8]) ليوافق ما في باقي كتبه- كما في كشف اللثام ( [9])- فضلًا عن غيرها من العبارات المعبّر فيها ب«عند» و نحوها. نعم في الغنية: «يقول عند الرفع ... فإذا استوى قائماً قال: الحمد للّٰه إلى آخره» ( [10]). بل هو المنقول عن التقيّ و ظاهر الاقتصاد ( [11]). بل حكاه في الذكرى ( [12]) عن ظاهر الحسن و السرائر، و إن كان الذي وصل إلينا من عبارة الثانية ( [13]) يمكن إنكار ظهورها فيه، بل لعلّها ظاهرة في المشهور. و لذا حكاه في كشف اللثام ( [9]) عنها، كما أنّ فيما حضرني من الغنية: «عند استوائه» ( [13]). لكن على كلّ حال هو مخالف: 1- لما عرفت. 2- و لما في صحيح زرارة: «ثمّ قل: سمع اللّٰه لمن حمده و أنت منتصب قائم: الحمد للّٰه ربّ العالمين أهل الجبروت و الكبرياء و العظمة، الحمد للّٰه ربّ العالمين، تجهر بها صوتك» ( [16]). و غيره.
و لقد أجاد في الذكرى في قوله: «و هو مردود بالأخبار المصرّحة بأنّ الجميع بعد انتصابه» ( [12]).