responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 41

[الذكورة]

(و) كذا يعتبر في المؤذّن (الذكورة) [في أذان الإعلام و في جماعة الرجال] [1].

[اعتداد النساء بأذانهم

]: [و لو أذّنت المرأة للنساء جاز كما سيأتي من المصنّف] أمّا غيرهنّ من جماعة المحارم أو الأجانب مطلقاً أو على بعض الوجوه [2]، فإنّ الأقوى عدم الاعتداد به [3].

(و) كيف كان ف(- لا يشترط البلوغ) في الأذان [4]، (بل) [5] (يكفي كونه مميّزاً) حينئذٍ [6].

-


(1) لأصالة عدم السقوط بأذانها للإعلام و لجماعة الرجال؛ ضرورة كون المنساق إلى الذهن من النصوص- التي عبّر في كثير منها بصيغة الذكور- الرجال، خصوصاً مع تعارف ذلك فيهم، و تعارف الستر و الحياء في النساء. بل علّل غير واحد من الأساطين الحكم هنا بأنّه إن أسرّت المرأة بالأذان بحيث لم يسمعوا لا اعتداد به، و إن جهرت كان أذاناً منهيّاً عنه؛ لأنّ صوتها عورة، فيفسد للنهي.

و إن أمكنت المناقشة فيه: أوّلًا: بعدم ثبوت عوريّة صوت المرأة؛ للسيرة، كصوت الرجل بالنسبة إليها. و ثانياً: بعدم كون أذان الإعلام عبادة. و ثالثاً: بعدم اشتراط السماع في الاعتداد، و إلّا لم يكره للجماعة الثانية ما لم تتفرّق الاولى، و لا اللاحق للُاولى إذا سبقه الأذان. و رابعاً: بأنّ النهي عن كيفية الأذان، و هو لا يقتضي فساده، و لو سلّم فلا يتمّ فيما إذا جهرت و هي لا تعلم سماع الأجانب فاتّفق أن سمعوه. على أنّه لا يتمّ فيما إذا كان الأذان لجماعة المحارم الذي صرّح جماعة باعتدادهم به، كجماعة النساء المجمع على مشروعية أذان المرأة لها. و خامساً: باحتمال استثناء ما كان من قبيل الأذكار و تلاوة القرآن، كالاستفتاء و نحوه من الرجال. و بغير ذلك، كالاستدلال في المحكيّ عن المختلف لأصل الحكم بأنّه لا يستحبّ الأذان لها، فلا يسقط به المستحب ( [1])؛ إذ هو واضح المنع. كإطلاق المصنّف اشتراط الذكورة الذي لا يلائم ما سمعت من الإجماع على مشروعيته لهنّ و اعتدادهنّ به. لكن قد يعتذر عنه بأنّه أطلق ذلك اعتماداً على ما سيصرّح به من أنّه لو أذّنت المرأة للنساء جاز.

(2) فإطلاقه [/ إطلاق المصنّف اشتراط الذكورة] [/ المؤذّن] في محلّه.

(3) إن لم يكن إجماع على خلافه، كما عساه يفهم ممّا تسمعه من معقد إجماع الكركي في الصبيّة بالنسبة للمحارم؛ لما عرفت من الأصل السالم عن المعارض المعتدّ به، مؤيّداً ببعض ما سمعت، و بما ورد من أنّه ليس عليهنّ أذان و لا إقامة ( [2])، و بغير ذلك. و إن أمكن المناقشة في جميع ما عداه [/ الأصل] حتى النصوص التي قد عرفت في أوّل الأذان إرادة نفي التأكّد منها، لا المشروعية، فتأمّل جيداً. فالعمدة حينئذٍ الأصل المزبور. فما عن الشيخ في المبسوط من أنّه «إن أذّنت المرأة للرجال جاز لهم أن يعتدّوا به و يقيموا؛ لأنّه لا مانع منه» ( [3]) لا يخلو من نظر، كالمحكي عن جماعة من الاعتداد به للمحارم كما عرفت.

(4) إجماعاً محصلًا و منقولًا ( [3]) مستفيضاً كالنصوص ( [5]).

(5) متواتراً ف[- يه].

(6) كما هو معقد بعض الإجماعات المزبورة، و مندرج قطعاً في النصوص؛ إذ احتمال إرادة خصوص المراهق منها مع ذلك غلط، خصوصاً بعد ملاحظة الفتاوى. فما عن بعض عبارات النهاية- من أنّه لا يؤذّن و لا يقيم إلّا من يوثق بدينه ( [1])- يريد به إخراج المخالف، خصوصاً مع ملاحظة تصريحه قبل ذلك بالصبيّ، بل لعلّ الموثّق المزبور كذلك، فلا يقدح حصر الأذان فيه في الرجل، و إلّا وجب تخصيص مفهومه بذلك لما عرفت.


[1] المختلف 2: 142. النهاية: 65.

[2] الوسائل 5: 406- 407، ب 14 من الأذان و الإقامة، ح 6، 7.

[3] المبسوط 1: 97. الخلاف 1: 281.

[5] انظر الوسائل 5: 440، ب 32 من الأذان و الإقامة.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست