responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 40

[الإيمان]

و أمّا الإيمان [1] [فالظاهر اعتباره].

و يمكن أن يقال بعدم اشتراط الإيمان في أذان الإعلام بخلاف أذان الصلاة [2].

-


(1) فقد يظهر من اقتصار المصنّف و غيره على اشتراط الإسلام عدمه، و يشهد له أيضاً معروفية الاجتزاء بالأذان في الأزمنة السابقة التي لم يكن للشيعة مؤذّن معلوم فيها، و كذا يشهد له العبارة المنسوبة للشيخ و أكثر من تأخّر عنه ( [1]) و هي:

«يستحب قول ما يتركه المؤذّن» ضرورة شمولها- إن لم تكن ظاهرة فيه- للمخالف المنقص نحو «حيّ على خير العمل»، بل عن الكركي منهم التصريح بإرادة هذه الفقرة منها ( [2])، و حينئذٍ فمقتضاه الاجتزاء بالأذان المزبور مع الإتمام، كما هو ظاهر مستندها الذي هو قول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن سنان: «إذا نقص المؤذّن الأذان و أنت تريد أن تصلّي بأذانه فأتمّ ما نقص هو من أذانه» ( [3]). لكن قد يناقش في ذلك كلّه: 1- بأنّه لا يتمّ فيما كان عبادة منه كأذان الجماعة؛ لعدم صحّتها منهم. 2- و بمخالفته الموثّق المزبور المشترط فيه المعرفة، الظاهرة في إرادة الإيمان كما لا يخفى على العارف بلسان النصوص و كثرة تعبيرها بذلك عن ذلك؛ إذ الذي لم يعرف إمام زمانه لم يعرف شيئاً و قد مات ميتةً جاهلية. 3- و [بمخالفته] لما وقع للشيخ و أكثر من تأخّر عنه كما قيل أيضاً من أنّ «المصلّي خلف من لا يقتدى به يؤذّن لنفسه و يقيم» الظاهر في إرادة المخالف؛ ضرورة الاعتداد بأذان الفاسق كما ستعرف. بل أظهر منه في ذلك مستنده الذي هو خبر معاذ بن كثير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «إذا دخل الرجل المسجد و هو لا يأتمّ بصاحبه و قد بقي على الإمام آية أو آيتان فخشي إن هو أذّن و أقام أن يركع فليقل: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللّٰه أكبر اللّٰه أكبر لا إله إلّا اللّٰه» ( [4])، و خبر محمّد بن عذافر عنه (عليه السلام) أيضاً: «أذّن خلف من قرأت خلفه» ( [5])، مضافاً إلى موثّق عمّار المزبور. و لعلّه لذا صرّح الشهيد و غيره باشتراطه ( [6])، بل عن كشف الالتباس نسبته إلى الأصحاب عدا صاحب الموجز ( [7])، و لعلّه أخذه من العبارة المزبورة لهم [و هي «أنّ المصلّي خلف من لا يقتدى به يؤذّن لنفسه و يقيم»] التي يمكن عدم منافاتها للُاولى المحمولة:

1- على إرادة بيان استحباب الإتمام في نفسه إقامةً للشعار الذي يجامع إعادة الأذان، و لا ينافي عدم الاعتداد، و إن كان قد يناقش فيه: بأنّه منافٍ لخبر ابن سنان السابق. 2- أو على إرادة أذان المؤذّن الذي نقّص نسياناً أو تقيّةً أو نحو ذلك، بل يمكن إرادة الكركي ذلك أيضاً و إن ذكر «حيّ على خير العمل»؛ إذ لا يختص تركها بالمخالف. 3- أو على أنّه يستحب له الإتمام حيث يتعذّر عليه الإعادة تقيّة. و لعلّ هذا و سابقه أولى من الجمع بأنّ المخالف لا يعتدّ بأذانه إذا لم يتمّم، و أمّا إذا جيء بما نقصه اعتدّ به؛ إذ هو مخالف لما عرفت من أنّ مقتضى الأدلّة عدم الاعتداد به لنفسه لا لنقيصته، بل و لذكرهم استحباب الإتمام؛ ضرورة كونه على هذا التقدير شرطاً، بل و لإطلاقهم عدم الاعتداد بأذانه، هذا.

و قد تسمع إن شاء اللّٰه زيادة تفصيل لذلك عند تعرّض المصنّف.

(2) لعدم كون الأول عبادة، و حصول حكمة المشروعية [به]، و معروفية الاجتزاء به في أزمنة التقية. و به يجمع بين النصوص و الفتاوى، و اللّٰه أعلم.


[1] مفتاح الكرامة 2: 270- 271.

[2] جامع المقاصد 2: 192.

[3] الوسائل 5: 437، ب 30 من الأذان و الإقامة، ح 1.

[4] الوسائل 5: 443، ب 34 من الأذان و الإقامة، ح 1.

[5] المصدر السابق: ح 2.

[6] الدروس 1: 164.

[7] كشف الالتباس: الورقة 161.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست