responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 42

أمّا غير المميّز فلا عبرة بأذانه [1]. و المرجع في التمييز إلى العرف [2]. [و يختصّ الاجتزاء بأذان المميّز الذكر دون الانثى، و أمّا أذان الصبية للنساء و المحارم فللنظر فيه مجال].

[ما يستحبّ في المؤذّن

]: [كون المؤذّن عادلا]

(و) أمّا ما (يستحبّ) فيه لا على جهة الشرطية فهو:

1- (أن يكون عدلًا) [3]، [و لكن يعتد بأذان مستور الحال] [4]، بل و بأذان الفاسق و إن لم يكن مستور الحال [5].

-


(1) كما صرّح به جماعه، بل عن التذكرة الإجماع عليه ( [1])؛ لمسلوبيّة عبارته، و لذا ساوى المجنون في أكثر الأحكام، و ظهور النصوص في غيره، بل لعلّه غير مراد من إطلاق الصبيّ في بعض العبارات، فلا يكون فيه حينئذٍ خلاف.

(2) الذي هو أولى ممّا عن الروض من أنّه «الذي يعرف الأضرّ من الضارّ و الأنفع من النافع إذا لم يحصل بينهما التباس بحيث يخفى على غالب الناس» ( [2]). إذ هو- مع أنّه ردّ إلى الجهالة- غير واضح المأخذ. كالمحكيّ عن جماعة من التصريح بعدم الفرق في الحكم المزبور [أي في الاجتزاء بالمميّز] بين الذكر و الانثى؛ ضرورة اختصاص النصوص و معاقد الإجماعات و أكثر الفتاوى بما لا يشملها من التعبير بالصبيّ و الغلام و نحوهما، لكن قد يظهر من جامع المقاصد الإجماع على الاجتزاء بأذان الصبية للنساء و المحارم ( [3])، و للنظر فيه مجال، و اللّٰه أعلم.

(3) بلا خلاف كما عن المنتهى ( [4])، بل ظاهر نسبته إلى علمائنا في المحكيّ عنه ( [5])، و في المعتبر أيضاً الإجماع عليه ( [6])، كالمحكيّ عن صريح التذكرة و نهاية الإحكام ( [7])، فيجب إرادته حينئذٍ من قوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «يؤذّن لكم خياركم» ( [8]) خصوصاً مع قصوره من وجوه عن إفادة الوجوب الشرطي، فحينئذٍ يعتدّ بأذان مستور الحال.

(4) إجماعاً في المحكيّ عن التذكرة ( [9]).

(5) خلافاً للمحكي عن الكاتب فلم يعتدّ بغير أذان العدل ( [10])، و في كشف اللثام: «يحتمل أن يريد عدم الاعتداد به [/ بأذان الفاسق] في دخول الوقت» ( [11]). قلت: و كذا [لا يعتدّ في دخول الوقت بأذان] العدل لغير ذوي الأعذار، كما مرّ البحث فيه في المواقيت، و إن كان [الاعتداد] هو مقتضى ما ورد من ائتمانهم القاضي بتصديقهم، فالأولى حينئذٍ إرادته عدم حصول الموظّف من نفي الاعتداد. و قد استوجهه [/ عدم الاعتداد بأذان الفاسق] الشهيدان في المستأجر أو المرتزق من بيت المال للإمام أو المجتهد؛ لما فيه من كمال المصلحة ( [12]). و فيه: أنّه لا دليل على وجوب مراعاة الكمال عليهما، و لو سلّم فليس شرطاً في وظيفة الأذان بحيث لا يعتدّ به لو كان من فاسق، بل هو تكليف آخر يأثم المجتهد بعدم مراعاته كما هو واضح.


[1] التذكرة 3: 65.

[2] الروض 2: 648.

[3] جامع المقاصد 2: 175.

[4] المنتهى 4: 397.

[5] المصدر السابق: 396.

[6] انظر المعتبر 2: 127.

[7] التذكرة 3: 66. نهاية الإحكام 1: 421.

[8] الوسائل 5: 410، ب 16 من الأذان و الإقامة، ح 3.

[9] التذكرة 3: 66.

[10] نقله في المختلف 2: 136.

[11] كشف اللثام 3: 366.

[12] الذكرى 3: 220. الروض 2: 649.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست