responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 408

نعم الظاهر الاقتصار عليه بلا تكبير [1].

(و) كذا [الظاهر] [2] أنّ من المسنون في الركوع أيضاً (أن يدعو) [3] (أمام التسبيح) الواجب.

و لعلّ الأولى ذكر [ربّ لك ركعت و لك أسلمت و بك آمنت و عليك توكّلت، و أنت ربّي خشع لك سمعي و بصري و شعري و لحمي و دمي و مخّي و عصبي و عظامي و ما أقلّته قدماي غير مستنكف و لا مستكبر و لا مستحسر سبحان ربي العظيم و بحمده] [4].

[التسبيح ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً

]: (و) منه أيضاً: (أن يسبح ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً) [5].

[هذا و لكن الخمس ليس بمسنون].

-


(1) خلافاً للمحكي عن تحفة السيّد الجزائري و بعض مشايخ البحرين ( [1]).

بل ربّما كان ظاهر المحكي عن ابن الجنيد ( [2]).

و كأنّه لمعروفية التلازم بينهما في سائر المواضع، فذكر أحدهما يدلّ على الآخر.

و فيه منع، بل ظاهر هذين الصحيحين فضلًا عن غيرهما نفيه.

بل كاد ذلك يكون صريح الأخبار المشتملة على أعداد التكبير في الصلاة التي تقدّم بعضها بما لا يدخل هو فيها.

و بها يخرج عن إطلاق المروي عن قرب الإسناد ( [3]) عن المهدي (عليه السلام) في حديث «إذا انتقل من حالة إلى اخرى فعليه التكبير» ( [4]) مع احتمال كون الحالة الاخرى بعد الركوع السجود لا ما يشمل الرفع منه، و اللّٰه أعلم.

(2) [إذ] ظهر لك أيضاً مما في صحيح زرارة السابق [ذلك].

(3) بما سمعت.

(4) [كما]- في الصحيح المزبور لا ما حكي عن الفقيه ( [5]) و فلاح السائل و المصباح ( [6])، فإنّه و إن كان موافقاً له في الأكثر أيضاً إلّا أنّ فيه نقصاناً عنه و تغييراً يسيراً، و لذا كان هو المذكور في أكثر الكتب التي تعرّض لهذا الدعاء فيها كما قيل، و الأمر سهل.

(5) كما في القواعد ( [7])، إلّا أنّه لم أجد نصّاً على التخميس، بل الموجود في النصوص السابقة أنّ السنّة في ثلاث و الفضل في سبع، و لعلّه لذا حذفه غير واحد، و جعل المستحب الثلاث أو السبع.

نعم في معقد ما حكي من إجماع الخلاف: «الثلاث أفضل إلى السبع» ( [8])، و هو لا يخصّ الخمس أيضاً.


[1] نقله عنهما في الحدائق 8: 260.

[2] الذكرى 3: 380.

[3] الخبر مرويّ في الاحتجاج [2: 569] لا في قرب الإسناد.

[4] الوسائل 6: 298، ب 2 من الركوع، ح 7.

[5] الفقيه 1: 311، ذيل الحديث 927.

[6] فلاح السائل: 109. مصباح المتهجّد: 34.

[7] القواعد 1: 276.

[8] الخلاف 1: 439.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست