responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 407

[رفع اليدين لرفع الرأس من الركوع

]: [و منه رفع اليدين لرفع الرأس من الركوع] [1].

-


(1) بل في بعضها كصحيحي ابني عمّار ( [1]) و مسكان ( [1])، الأمر برفع اليدين لرفع الرأس من الركوع. و حكاه في الذكرى ( [3]) عن ابني بابويه و صاحب الفاخر و قرّبه هو. كما أنّه مال إليه غيره ممّن تأخّر عنه، و هو لا يخلو من قوّة: 1- لصحّة الخبرين. 2- و اعتضادهما بإطلاق الأمر به في الصلاة ( [4])، و أنّه زينة ( [5]) و استكانة و تبتّل و ابتهال ( [6]) و أنّه العبودية ( [7])، و خلوّ كثير من الفتاوى عنه، كالنصوص سيّما صحاح حمّاد ( [8]) و زرارة ( [8]) غير قادح في مثل هذا الحكم الاستحبابي.

و لقد أجاد الطباطبائي (رحمه الله) في قوله:

و ليس للرفع هنا تكبير * * * و لا به رفع يد مشهور

و الرفع في نص الصحيحين ذكر * * * فندبه أولى و إن لم يشتهر ( [10])

فنفي المصنّف له في معتبره ( [11]) كما عن ابن أبي عقيل ( [3])- بل ظاهر الأوّل الإجماع عليه- لا يخلو من نظر كإجماعه:

1- لخلوّ أكثر كتب الأصحاب- كما قيل ( [13])- عن التعرّض له نفياً و إثباتاً. و احتمال تنزيل الخبرين [أي صحيح عمار و مسكان] على التقيّة- كما في الحدائق ( [14]) تبعاً للمجلسي (رحمه الله) ( [15]) لاشتهار الحكم عندهم ( [16])- لا داعي له، بل ظاهر الأصحاب في غير المقام أولويّة الحمل على الاستحباب من ذلك، كما يشهد له ذكرهم الاستحباب في نواقض الوضوء و غيرها. 2- على أنّه روى ولد الشيخ في المحكي عن مجالسه عن أبيه عن محمّد بن محمّد بن مخلد عن أبي عمر ( [17]) عن أحمد بن زياد السمسار عن أبي نعيم عن قيس بن سليم عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: صلّيت خلف النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) فكبّر حين افتتح الصلاة و رفع يديه حين أراد الركوع ( [18]) ( [19]). 3- و في المروي عن مجمع البيان عن مقاتل بن حنّان ( [20]) عن الأصبغ بن نباتة عن عليّ (عليه السلام): «أنّه لمّا نزلت (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ) ( [21]) قال: يا جبرئيل ما هذه النحيرة التي أمر بها ربّي؟ قال: يا محمّد ليست بنحيرة و لكنّه يأمرك إذا تحرّمت الصلاة أن ترفع يديك إذا كبّرت و إذا ركعت و إذا رفعت رأسك من الركوع و إذا سجدت، فإنّه صلاتنا و صلاة الملائكة في السماوات السبع ... إلى آخره» ( [22]). و هما [/ المروي عن المجالس و مجمع البيان] ممّا يؤيّدان عدم التقيّة. 4- على أنّ من المستبعد أمرهم (عليهم السلام) خاصّة أصحابهم بها في مثل هذا الأمر الذي ليس بواجب عند العامة أيضاً. فظهر حينئذٍ أنّ الأقوى استحبابه.


[1] الوسائل 6: 297، ب 2 من الركوع، ح 2، 3.

[3] الذكرى 3: 380.

[4] الوسائل 6: 28، ب 9 من تكبيرة الإحرام، ح 8.

[5] الوسائل 6: 297، ب 2 من الركوع، ح 4.

[6] الوسائل 6: 29، ب 9 من تكبيرة الإحرام، ح 11.

[7] الوسائل 6: 298 ب 2 من الركوع، ح 8.

[8] تقدّم في ص 405.

[10] الدرّة النجفية: 124.

[11] المعتبر 2: 198- 199.

[13] الحدائق 8: 259.

[14] الحدائق 8: 261.

[15] البحار 85: 114.

[16] المجموع 3: 399.

[17] في المصدر: «عمرو».

[18] في المصدر: «الركوع و بعد الركوع».

[19] أمالي الطوسي: 384، ح 835. الوسائل 6: 29، ب 9 من تكبيرة الاحرام، ح 12.

[20] في المصدر: «حيّان».

[21] الكوثر: 2.

[22] مجمع البيان: 9- 10: 550. الوسائل 6: 30، ب 9 من تكبيرة الإحرام، ح 14.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست