responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 406

................

-


عينيه، ثمّ سبّح ثلاثاً بترتيل، و قال: سبحان ربّي العظيم و بحمده، ثمّ استوى قائماً فلمّا استمكن من القيام قال: سمع اللّٰه لمن حمده، ثمّ كبّر و هو قائم و رفع يديه حيال وجهه و سجد» ( [1]) الحديث.

و في صحيح زرارة الآخر عن الباقر (عليه السلام) أيضاً: «فإذا ركعت فصفّ في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر، و تمكّن راحتيك من ركبتيك، و تضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى، و بلّغ أطراف أصابعك عين الركبة، و فرّج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك- إلى أن قال:- و أحبّ إليّ أن تمكّن كفّيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة، و تفرّج بينهما، و أقم صلبك و مدّ عنقك، و ليكن نظرك إلى بين قدميك، فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير» ( [2]) الحديث. إلى غير ذلك من النصوص.

بل الظاهر أنّها في المقام أوفى من كلمات الأصحاب و أحسن تأدية.

و لا تعارض بينها [/ النصوص] إلّا:

1- في تغميض العينين و عدمه.

و لعلّ حماداً ظنّ أنّه قد غمض من جهة توجيه نظره إلى ما بين قدميه، فالرائي يراه كأنّه قد غمض عينيه، أو يراد هذا المعنى من التغميض في عبارة حماد.

و لقد أجاد العلّامة الطباطبائي بقوله:

و شغل فصل القدمين بالنظر * * * ما بين تحديد و تغميض البصر ( [3]

)

لكن عن نهاية الشيخ: «و غمض عينيك، فإن لم تفعل فليكن نظرك إلى ما بين رجليك» ( [4]) و ظاهره التغميض الحقيقي، مع أنّ مسمعاً روى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): أنّ النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) نهى أن يغمض الرجل عينيه في الصلاة» ( [5]).

و ما عن المعتبر ( [6]) من أنّ خبر حمّاد خاصّ فيقدم يمكن دفعه بما عرفت.

2- و سوى ما عساه يفهم من المروي عن قرب الإسناد ( [7]): سأل عليّ بن جعفر أخاه (عليه السلام) عن تفريج الأصابع في الركوع أسنّة هو؟ قال: «من شاء فعل و من شاء ترك» ( [8]) من عدم الاستحباب.

و لعلّه يريد عدم الوجوب، فلا منافاة حينئذٍ.

فظهر حينئذٍ أنّ النصوص زادت على ما ذكره المصنّف.


[1] الوسائل 5: 460، ب 1 من أفعال الصلاة، ح 1.

[2] المصدر السابق: 461- 462، ح 3، و فيه: «بلّع» بدل «بلّغ».

[3] الدرّة النجفية: 124.

[4] النهاية: 71.

[5] الوسائل 7: 249، ب 6 من قواطع الصلاة، ح 1.

[6] المعتبر 2: 246.

[7] قرب الإسناد: 204، ح 791.

[8] الوسائل 6: 329، ب 22 من الركوع، ح 2.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست