responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 400

................

-


المستحبّ الثاني و الثالث؛ ضرورة الاكتفاء حينئذٍ بالنيّة الاولى للصلاة المستلزمة لنيّة أجزائها على ما شرّعت عليه. لكنّ الإنصاف بُعده في المقام، كبُعد القول بظهور حال المكلّف في إرادة فراغ ذمّته بما يفعله أوّلًا، و أنّ المستحبّ بعد ذلك، كما عساه يظهر من الذكرى قال: «و الأقوى أنّ الواجبة هي الاولى؛ لأنّه مخاطب بذلك حال الركوع و لا يفتقر إلى قصد، نعم لو نوى وجوب غيرها فالأقرب الجواز؛ لعدم تيقّن التضييق» ( [1]). و فيه ما لا يخفى؛ لعدم ما يصلح دليلًا على شيء من ذلك، بل ظاهر الأدلّة وجوب الواحدة من الثلاث مثلًا لا الاولى، فقد يتخيّل حينئذٍ وجوب نيّة التعيين على المكلّف كما في كلّ فعلٍ مشتركٍ بين الواجب و الندب؛ لتوقّف صدق الامتثال عليها؛ ضرورة عدم تشخّص الأفعال إلّا بالنيّة، لكن دقيق النظر في المقام يقتضي خلافه، كما يرشد إليه خلوّ النصوص و الفتاوى عن وجوب التعيين، بل ظاهرهما عدمه.

و كأنّه:

1- إمّا لتعيين الاولى للواجب باعتبار تحقّق وصف الواحديّة- التي هي عنوان الواجبة- بها، فتتعيّن حينئذٍ لذلك قهراً، و ربّما يحمل تعليل الشهيد المزبور عليه لا على ما سمعت.

2- و إمّا لأنّ المفهوم من أوامر الشرع في المقام عدم إرادة الخصوصيّة التي يتوقّف حصولها على النيّة.

و احتياج المشترك في الامتثال إنّما هو بعد العلم بأنّ الشارع أراد الخصوصيّة بحيث جعلهما صنفين، كصلاة الصبح و نافلته.

أمّا إذا لم يترتّب للشارع غرض بذلك- بل كان المقصود إيجاد هذا العدد في الخارج- فلا يحتاج إلى التعيين كما في مثل المقام الذي كان الطلب الحتمي فيه متوجّهاً إلى مصداق واحد منه من غير تشخيص لواحد بالخصوص، و لا تعلّق غرض له بخصوصيّة حتى يعلّق الأمر بها.

و حتميّة الطلب لا تستلزم إرادة تشخيصه قطعاً، و اقتضاؤها التنويع في الطلب لا يستلزم اقتضاءها ذلك في المطلوب، كما أنّ التنويع في المطلوب لا يستلزم التنويع في الطلب، كما في جملة من الواجبات و جملة من المندوبات؛ ضرورة اتحاد نوع الطلب في كلٍّ منهما و إن تعدّد نوع المطلوب الذي هو عبارة عن تعلّق غرض مخصوص للشارع في خصوصيّة كلٍّ من الأفراد حتى جعلها صنفين قبل تعلّق الأمر بها، لا أنّه جعلها صنفين به [/ بالأمر]، و ما صفة الوجوب في المقام إلّا كصفة شدّة الاستحباب إذا فرض تعلّقها بواحد ممّا تعلّق به الأمر الندبي خاصّة، و التزام التعيين فيه أيضاً كالوجوب و الندب تعسّف واضح.

و هو- أي التنويع في المطلوب المتوقّف صدق امتثاله عرفاً على النيّة- بخلاف نوعيّة الطلب كما لا يخفى على من اختبر العرف في المقامين. فحينئذٍ لا بُعد في الامتثال بالواحد المردّد إذا لم نأخذ صفة الترديد فيه، و إن منع ذلك في المعاملة باعتبار اشتراط عدم الغرر فيها، بخلاف الامتثالات، فإنّ أهل العرف لا يتوقّفون في صدق امتثال العبد المأمور باحضار ثلاثة دراهم مثلًا- أحدها على سبيل الوجوب و الباقي على جهة الندب- و إن لم يشخّص درهم الوجوب عن غيره، بل أحضر الثلاثة دفعة، و كان كلّاً منها صالحاً لتحقّق كلّي الواجب فيه.

و على كلّ حال [فلو جاء المكلّف مثلًا بالثلاث ...].


[1] الذكرى 3: 377.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست