responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 399

بل لا يخفى عليك- بعد ملاحظتها- صحّة كلّ منها و فساده.

[أقلّ ما يجزي من التسبيح في الركوع

]: (و) أنّ المتّجه [1] بناءً على تعيّن التسبيح [2] كون (أقلّ ما يجزي المختار ( [1]) تسبيحة تامّة ( [2] و هي «سبحان ربّي العظيم و بحمده»، أو يقول: «سبحان اللّٰه» ثلاثاً، و) أنّ (في الضرورة) تجزي (واحدة صغرى) [2]. نعم [4] [يجزي أيضاً ما زاد على أقل الواجب] فيكون حينئذٍ كالتخيير بين الواحد و الثلاث في تسبيح الأخيرتين. و قد عرفت التحقيق في ذلك المقام [5]. [و مع تكرار الذكر فالظاهر وجوب الواحدة من الثلاث لا الاولى. نعم لا يجب تعيين الواجب منه من غيره مع التكرار].

-


(1) من بينها [/ الأقوال].

(2) [كما]- اختاره جماعة من [ذلك].

(3) بل في المنتهى: «اتفق الموجبون للتسبيح من علمائنا على أنّ الواجب من ذلك تسبيحة واحدة كبرى، صورتها سبحان ربي العظيم أو ثلاث صغريات مع الاختيار، و مع الضرورة تجزي الواحدة» ( [3]). و لعلّه لأنّه هو الذي تجتمع عليه النصوص السابقة بعد حمل المطلق منها على المقيّد، بخلاف القول بكفاية مطلقة المستلزم لطرح جملة منها أو تأويله، كالقول بتعيين الكبرى مرّةً أو ثلاثاً أو غير ذلك من الأقوال.

(4) [كما] قد تشعر العبارة كبعض النصوص بحصول الإجزاء أيضاً بما زاد على ذلك و أنّ هذا أقلّه.

(5) و أنّه ليس من التخيير بين الأقلّ و الأكثر، فلا بأس حينئذٍ بالتزامه هنا، تمسّكاً بالإشعار المزبور. لكن لم أجد أحداً صرّح به في المقام عدا ما يحكى عن أبي الصلاح ( [4]) من ظهور التزامه في خصوص تكرار الكبرى ثلاثاً، و كأنّه لعدّه جميعها تسبيحة واحدة، و الفرض وجوب الثلاث عنده، على أنّ المتّجه بناءً على ذلك عدم الفرق بين الكبرى و غيرها، و لا بين التكرار ثلاثاً و غيره من التسبيع و التخميس و غيرهما. و هو جيّد لو لا ظهور اتّفاق الأصحاب في خصوص المقام على عدمه [/ عدم وجوب الثلاث في التسبيحة الكبرى]، كما يومئ إليه ذكرهم ذلك في قسم المسنونات في الركوع. و احتمال إرادة أفضل أفراد الواجب التخييري بعيد جدّاً.

خصوصاً و النصوص ليس ( [5]) بتلك المكانة من الظهور في ذلك، بل ربّما كان التأمّل فيها يرشد إلى خلافه. لكن ستسمع عند قول المصنّف: «و يستحب الثلاث» أنّ الشهيد الثاني جعل البحث في وجوبها أو الواحدة كالتسبيح في [الركعتين] الأخيرتين، و إن كان التأمّل في النصوص و الفتاوى هنا يشهد بخلافه، كما أنّ التأمّل فيها و في الفتاوى أيضاً ينفي احتمال كون المراد للشارع طبيعة الذكر أو التسبيح، و أنّه لا فرق عرفاً في تأدّيها بالتسبيحة الواحدة و الأزيد؛ لعدم تعدّد الطبيعة في الخارج و إن تعدّدت أفرادها، فالجميع و إن كان تدريجيّاً يعدّ امتثالًا واحداً، و قد التزمه [/ الشهيد الثاني] في كلّ ما كان من قبيل المقام. إلّا أنّه قد بيّنا بطلانه غير مرّة في نفسه فضلًا عن خصوص المقام المصرّح فيه بوجوب الواحدة و استحباب الزائد، و ارتكاب التجوّز فيه لا داعي له. لكن على كلّ حال بناءً عليه [/ على كون المراد للشارع طبيعة الذكر أو التسبيح] أو سابقه [التخيير بين الواحدة و الثلاث] يتّجه حينئذٍ عدم وجوب التعيين على المكلّف لواجب التسبيح عن غيره، كما أنّ المتّجه ذلك أيضاً إن لم نقل بهما بل قلنا بأنّ الواجب التسبيح الأوّل و أنّ


[1] في الشرائع: «للمختار».

[2] في الشرائع: «تسبيحة واحدة تامّة».

[3] المنتهى 5: 121.

[4] الكافي: 118، 123.

[5] الأولى: «ليست».

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست