responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 398

[نعم أنّ التسبيح أفضل من غيره].

-


و حكى عن ثاني الشهيدين أنّه تنبّه للإشكال و رفعه بالتزام الإجزاء مع حمل ما ظاهره النفي على الفضل و الاستحباب، و استبعده و أجاب هو بما حاصله أنّه لا مانع من إجزاء مطلق الذكر، و التزام الثلاث في خصوص التسبيح منه و لو في ضمن الكبرى ( [1]).

و هو- مع منافاته لإطلاق الأمر بالعدد في حسنَي مسمع ( [2])- قول غريب لم يسبق إليه، و لا أظنّ أحداً يلحقه عليه، و لم أعلم ما الذي صدّه عمّا ذكرناه، مع أنّه هو المتّجه في الجمع بين الأدلّة كما لا يخفى على من أحاط خبراً بما مرّ.

و لا أظنّك تحتاج بعد إلى الجواب عن باقي النصوص المدّعى دلالتها على [تعيّن] التسبيح، مع أنّ الذي في كثير منها إنّما هو السؤال عمّا يجزي من التسبيح، و هو إن لم يكن فيه إشعار بعدم التعيين فلا دلالة فيه عليه قطعاً.

كما أنّ ما فيها أيضاً من أنّه يجزيك ثلاث تسبيحات مثلًا كذلك [/ لا دلالة فيه على التعيين].

نعم ربّما كان في بعضها نوع دلالة إمّا من جهة الأمر أو غيره، لكن يجب الخروج عنه بملاحظة النصوص الاخر.

بل يمكن دعوى إمكان الخروج عنه بالتأمّل فيها، كخبر الحضرمي ( [3]) المشتمل على بيان حدّ الركوع؛ ضرورة القطع بإرادة بيان الحدّ في الفضل و الاستحباب، و كذا غيره من الأخبار.

بل ربّما قيل: إنّ المراد بالتسبيح فيها المعنى المصدري الشامل لكلّ ما يفيد التنزيه لا خصوص «سبحان اللّٰه» مثلًا، و إن كان هو خلاف المنساق من أمثال هذه المصادر كالتهليل و التكبير و الاستغفار و غيرها.

لكنّك خبير أنّا في غنية عن ذلك كلّه؛ إذ لو فرض اشتمال النصوص على الأمر بالتسبيح صريحاً لوجب حمله على التخييري؛ للجمع بينه و بين غيره.

خصوصاً مع ظهور الأدلّة في أنّه [/ التسبيح] الأصل في ذكر الركوع و السجود، و أنّه الأفضل من غيره، فلا بأس بتعلّق الأمر به.

بل يمكن حمل فتاوى قدماء الأصحاب المقتصرة عليه [/ على التسبيح] على ذلك [/ على أنّه الأفضل من غيره]، فتخرج المسألة عن الخلاف حينئذٍ، حتى من قال منهم: إنّ من لم يسبّح فلا صلاة له ( [4])؛ لاحتمال إرادته المعنى المصدري أو المبالغة أو غير ذلك.

كما يومئ إليه في الجملة ما سمعته من عبارة الأمالي ( [4]).

لكن الإنصاف عدم ترك الاحتياط في ملازمة التسبيح، خروجاً عن شبهة الخلاف في النصّ و الفتوى.

و لا يخفى عليك طريقه بعد أن ذكرنا لك الأقوال و الأدلّة.


[1] الروض 2: 720.

[2] الوسائل 6: 302، 303، ب 5 من الركوع، ح 1، 4.

[3] الوسائل 6: 300، 301، ب 4 من الركوع، ح 5، 7.

[4] أمالي الصدوق: 512.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست