1- بل و رواية إبراهيم بن محمّد الثقفي المرويّة عن كتاب الغارات التي حكى فيها أمير المؤمنين (عليه السلام) صلاة الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) ( [3]).
2- و رواية محمّد بن عليّ بن إبراهيم بن هاشم المرويّة عن العلل أيضاً، قال: سئل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن معنى قوله: سبحان ربّي العظيم و بحمده ( [4]).
3- و ما في المحكي عن فقه الرضا (عليه السلام) ( [5]) عند من قال بحجيّته، فتكون الأخبار حينئذٍ اثني عشر خبراً.
بل لعلّ القليل التي ترك فيها ذلك [/ ضمّ «و بحمده»] مبنيّ على المسامحة و التخفيف و الاتّكال على الظهور كما وقع و يقع مثله كثيراً. بل يومئ إليه [/ الضمّ] إطلاق [لفظ] «التامّة» عليها [/ على التسبيحة الكبرى] من غير بيان اعتماداً على معروفيّتها الحاصلة بسبب القطع باستعمال النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) لها في ركوعه و سجوده و تابعه المسلمون حتى شاع و ذاع إلى أن ادّعي الإجماع عليه.
و كذلك الأئمّة (عليهم السلام) يأمرون به و يداومون عليه. و لذا جرت به سيرة أتباعهم و سواد شيعتهم فضلًا عن العلماء منهم. بل شدّة الأمر بقول: «سمع اللّٰه لمن حمده» عند رفع الرأس تشهد على ذكر «و بحمده» في الركوع على سبيل التعاقب. بل روته العامّة في أخبارهم فضلًا عن الخاصّة. فعن ابن مسعود: أنّ النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: «إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات: سبحان ربّي العظيم و بحمده» ( [6]).
و مثله عن حذيفة ( [7]). فلا ينبغي التأمّل بعد ذلك في ضمّها [/ ضمّ «و بحمده»] حينئذٍ إليها [/ إلى التسبيحة الكبرى]، و أنّها هي المراد من التامّة في صحيح زرارة ( [8]). و لا ينافيه ما قلناه من الاجتزاء بمطلق الذكر بعد أن كان المراد به عدم تعيّن التسبيح، لا أنّه يجزي مطلقاً و إن لم يبلغ العدد، و إن كان هو ظاهر كثير ممّن أفتى به.
حتى أنّ صاحب الحدائق ( [9]) منهم أشكل عليه الحال في ذلك من حيث إنّ مقتضاه الاجتزاء بقول: «سبحان اللّٰه» مرّة واحدة و بعض النصوص السابقة صريحة في نفيه.
بل قد يظهر من المحكي عن القاضي في شرح الجمل الإجماع على ذلك، قال: «و أمّا الاقتصار على «سبحان اللّٰه» فلا يجوز عندنا مع الاختيار» ( [10]).