]: [و أنّ المتّجه التزام كون الذكر ثلاثاً بقدر التسبيح].
[ضم «و بحمده» إلى التسبيحة الكبرى
]: [و المتعيّن في التسبيحة الكبرى- أي سبحان ربّي العظيم- ضمّ «و بحمده»] [2].
-
(1) 1- لصحة مستنده و صراحته.
2- و ضعف المعارض أو عدمه؛ ضرورة إمكان تقدير الجواب في الصحيح الأوّل [أي صحيح زرارة] ( [1]) بما لا يفيد الحصر، بل لعلّه متعين بقرينة هذه النصوص.
كما أنّ من المحتمل قويّاً- بقرينة النصوص التي بعده- إرادة العدد من السؤال فيه، و نحن نقول به؛ إذ الظاهر أنّا و إن قلنا بعدم تعيّن التسبيح و الاجتزاء بغيره من الذكر، لكنّ المتّجه في الجمع بين النصوص التزام كونه ثلاثاً بقدر التسبيح وفاقاً لصريح الرياض ( [2]).
و ظاهر المحكي عن أمالي الصدوق، قال: «من دين الإمامية الإقرار بأنّ القول في الركوع و السجود ثلاث تسبيحات» إلى أن قال: «و من لم يسبّح فلا صلاة له إلّا أن يهلّل أو يكبّر أو يصلّي على النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) بعدد التسبيح، فإنّ ذلك ... إلى آخره» ( [3]).
إذ هو الذي يقتضيه الجمع بين النصوص بحمل مطلقها على مقيّدها، مع أنّ حذف التحميد من بعضها لعلّه:
1- من النسّاخ.
2- أو للإشارة بالبعض إلى الكلّ.
3- أو لأنّ المقصود من السؤال إجزاء غير التسبيح، و إلّا فالعدد مفروغ منه.
إذ مع اعتباره في التسبيح- الذي هو الأصل- يعلم اعتباره في غيره بطريق أولى. و من هنا كان المراد بالجواب بيان أصل الإجزاء من غير التفات إلى العدد.
لا أنّ المراد به بيان إجزاء مطلق الذكر و إن لم يكن بالعدد المزبور، خصوصاً مع ملاحظة حسنَي مسمع و ذكر السائل التثليث على ما رواه الشيخ ( [4]).
بل الظاهر أنّ الأصل في إجزاء التسبيحة الكبرى عن التسبيحات الثلاث انحلالها إلى الثلاث.
(2) و من هنا كان المتعيّن فيها [/ في التسبيحة الكبرى] ضمّ «و بحمده». وفاقاً للذكرى و جامع المقاصد ( [1]) و غيرهما، بل عن غاية المراد ( [2]) حكايته عمّن تقدّمه.