]: الواجب (الخامس): الذكر في الجملة [1] [فقيل على تعيّن] (التسبيح فيه) [2] (و قيل) [3]: (يكفي الذكر و لو كان تكبيراً أو تهليلًا) و نحوهما (و فيه تردّد) [4].
-
(1) إجماعاً محصّلًا و محكيّاً في المنتهى و الذكرى و جامع المقاصد و المدارك و عن الخلاف و المعتبر ( [1]).
و المعظم في الذكرى ( [2])، و الأكثر في جامع المقاصد ( [3])، و المشهور في كشف اللثام ( [4]) على تعيّن [ذلك].
(2) بل في الغنية ( [5]) و عن الانتصار ( [6]) و الخلاف و الوسيلة ( [7]) الإجماع عليه، و إن اختلفوا: فبين مجتزٍ بمطلقه مطلقاً كما هو ظاهر الغنية ( [8]) و عن الانتصار ( [9]).
و [بين] موجب تسبيحة كبرى كما عن نهاية الشيخ ( [10]).
و مخيّر بينها و بين ثلاث صغريات كما عن ظاهر ابني بابويه و التهذيب ( [11])، بل و أبي الصلاح ( [12]) و إن زاد بالتصريح في اجتزاء المضطرّ بواحدة.
و موجب ثلاث كبريات كما عن الفاضل في التذكرة نسبته إلى بعض علمائنا ( [13]).
(3) و القائل الشيخ في المبسوط ( [14]) و أكثر المتأخّرين- إن لم يكن جميعهم- و متأخّريهم، بل عن سرائر ( [15]) الحلّي منهم نفي الخلاف عنه.
(4) ينشأ من تعارض الأدلّة؛ لاقتضاء الإجماعات السابقة و جملة من النصوص الأوّل:
1- فقد سأل زرارة في الصحيح أبا جعفر (عليه السلام) عمّا يجزي من القول في الركوع و السجود؟ فقال: «ثلاث تسبيحات في ترسّل، و واحدة تامّة تجزي» ( [16]).