responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 392

[الذكر في الركوع

]: الواجب (الخامس): الذكر في الجملة [1] [فقيل على تعيّن] (التسبيح فيه) [2] (و قيل) [3]: (يكفي الذكر و لو كان تكبيراً أو تهليلًا) و نحوهما (و فيه تردّد) [4].

-


(1) إجماعاً محصّلًا و محكيّاً في المنتهى و الذكرى و جامع المقاصد و المدارك و عن الخلاف و المعتبر ( [1]).

و المعظم في الذكرى ( [2])، و الأكثر في جامع المقاصد ( [3])، و المشهور في كشف اللثام ( [4]) على تعيّن [ذلك].

(2) بل في الغنية ( [5]) و عن الانتصار ( [6]) و الخلاف و الوسيلة ( [7]) الإجماع عليه، و إن اختلفوا: فبين مجتزٍ بمطلقه مطلقاً كما هو ظاهر الغنية ( [8]) و عن الانتصار ( [9]).

و [بين] موجب تسبيحة كبرى كما عن نهاية الشيخ ( [10]).

و مخيّر بينها و بين ثلاث صغريات كما عن ظاهر ابني بابويه و التهذيب ( [11])، بل و أبي الصلاح ( [12]) و إن زاد بالتصريح في اجتزاء المضطرّ بواحدة.

و موجب ثلاث كبريات كما عن الفاضل في التذكرة نسبته إلى بعض علمائنا ( [13]).

(3) و القائل الشيخ في المبسوط ( [14]) و أكثر المتأخّرين- إن لم يكن جميعهم- و متأخّريهم، بل عن سرائر ( [15]) الحلّي منهم نفي الخلاف عنه.

(4) ينشأ من تعارض الأدلّة؛ لاقتضاء الإجماعات السابقة و جملة من النصوص الأوّل:

1- فقد سأل زرارة في الصحيح أبا جعفر (عليه السلام) عمّا يجزي من القول في الركوع و السجود؟ فقال: «ثلاث تسبيحات في ترسّل، و واحدة تامّة تجزي» ( [16]).


[1] المنتهى 5: 119. الذكرى 3: 367. جامع المقاصد 2: 285. المدارك 3: 389. الخلاف 1: 349. المعتبر 2: 195.

[2] الذكرى 3: 367.

[3] جامع المقاصد 2: 285.

[4] كشف اللثام 4: 72.

[5] الغنية: 79.

[6] الانتصار: 149.

[7] الخلاف 1: 349.

[8] الغنية: 79.

[9] الانتصار: 149.

[10] النهاية: 81.

[11] نقله عن ابني بابويه في المختلف 2: 167. التهذيب 2: 80، ذيل الحديث 67.

[12] الكافي: 118.

[13] التذكرة 3: 169.

[14] المبسوط 1: 111.

[15] السرائر 1: 224.

[16] الوسائل 6: 300، ب 4 من الركوع، ح 2.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست