[و] (لو افتقر في انتصابه إلى ما يعتمده وجب) تحصيله و لو بالاجرة التي لا تضرّ بالحال [1].
ثمّ لا فرق في جميع ذلك بين الفرض و النفل [2].
[الطمأنينة في الانتصاب من الركوع
]: الواجب (الرابع: الطمأنينة في الانتصاب) [3].
(و هو أن يعتدل قائماً و يسكن و لو يسيراً).
و مقتضاه جواز التطويل، و هو كذلك إذا لم يخرج به عن كونه مصلّياً، أو يحصل مانع آخر للصلاة كالسكوت الطويل و نحوه [4].
-
(1) للمقدمة، كما في سائر أحوال الصلاة.
(2) لإطلاق النصّ و الفتوى.
فما عن نهاية الإحكام من أنّه «لو ترك الاعتدال في الرفع من الركوع أو السجود في صلاة النفل لم تبطل صلاته» ( [1]) في غاية الضعف، كدليله من أنّه ليس ركناً في الفرض فكذا في النفل.
(3) بلا خلاف بين الأصحاب كما اعترف به غير واحد، بل في الغنية و جامع المقاصد و كشف اللثام و عن التذكرة ( [2]) و غيرها الإجماع عليه.
(4) فما في الذكرى عن بعض متأخّري الأصحاب- من أنّه «لو طوّلها عمداً بذكر أو قراءة بطلت صلاته؛ لأنّها واجب قصير» ( [3]). بل لعلّه يلوح من المبسوط ( [4]) كما اعترف به في جامع المقاصد ( [5])- في غير محلّه قطعاً.
و لقد أجاد في ردّه له في الذكرى ( [6]) بالأخبار ( [7]) الحاثّة على الذكر و الدعاء في الصلاة من دون تقييد بمحلّ مخصوص، نعم كان عليه تقييده بما ذكرناه من عدم الخروج بسبب ذلك عن كونه مصلّياً.
و القول بركنيّة هذه الطمأنينة أيضاً للشيخ في المحكي عن خلافه ( [8])، مدّعياً الإجماع عليه. و ربّما يشهد له بعض ما قدّمناه.
إلّا أنّ الأقوى خلافه:
1- لموهونيّة إجماعه بمصير غيره إلى خلافه، فهو أقرب مظنّة للإجماع منه.
2- و عدم دليل صالح غيره عندنا.
3- فأدلّة السهو و إطلاقات الصلاة و غيرها بحالها، و اللّٰه أعلم.