responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 391

[و] (لو افتقر في انتصابه إلى ما يعتمده وجب) تحصيله و لو بالاجرة التي لا تضرّ بالحال [1].

ثمّ لا فرق في جميع ذلك بين الفرض و النفل [2].

[الطمأنينة في الانتصاب من الركوع

]: الواجب (الرابع: الطمأنينة في الانتصاب) [3].

(و هو أن يعتدل قائماً و يسكن و لو يسيراً).

و مقتضاه جواز التطويل، و هو كذلك إذا لم يخرج به عن كونه مصلّياً، أو يحصل مانع آخر للصلاة كالسكوت الطويل و نحوه [4].

-


(1) للمقدمة، كما في سائر أحوال الصلاة.

(2) لإطلاق النصّ و الفتوى.

فما عن نهاية الإحكام من أنّه «لو ترك الاعتدال في الرفع من الركوع أو السجود في صلاة النفل لم تبطل صلاته» ( [1]) في غاية الضعف، كدليله من أنّه ليس ركناً في الفرض فكذا في النفل.

(3) بلا خلاف بين الأصحاب كما اعترف به غير واحد، بل في الغنية و جامع المقاصد و كشف اللثام و عن التذكرة ( [2]) و غيرها الإجماع عليه.

(4) فما في الذكرى عن بعض متأخّري الأصحاب- من أنّه «لو طوّلها عمداً بذكر أو قراءة بطلت صلاته؛ لأنّها واجب قصير» ( [3]). بل لعلّه يلوح من المبسوط ( [4]) كما اعترف به في جامع المقاصد ( [5])- في غير محلّه قطعاً.

و لقد أجاد في ردّه له في الذكرى ( [6]) بالأخبار ( [7]) الحاثّة على الذكر و الدعاء في الصلاة من دون تقييد بمحلّ مخصوص، نعم كان عليه تقييده بما ذكرناه من عدم الخروج بسبب ذلك عن كونه مصلّياً.

و القول بركنيّة هذه الطمأنينة أيضاً للشيخ في المحكي عن خلافه ( [8])، مدّعياً الإجماع عليه. و ربّما يشهد له بعض ما قدّمناه.

إلّا أنّ الأقوى خلافه:

1- لموهونيّة إجماعه بمصير غيره إلى خلافه، فهو أقرب مظنّة للإجماع منه.

2- و عدم دليل صالح غيره عندنا.

3- فأدلّة السهو و إطلاقات الصلاة و غيرها بحالها، و اللّٰه أعلم.


[1] نهاية الإحكام 1: 483.

[2] الغنية: 79. جامع المقاصد 2: 288. كشف اللثام 4: 73. التذكرة 3: 172.

[3] الذكرى 3: 383.

[4] المبسوط 1: 109.

[5] جامع المقاصد 2: 288.

[6] الذكرى 3: 383.

[7] انظر الوسائل 6: 438، ب 6 من التعقيب، ح 1.

[8] الخلاف 1: 351.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست