responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 388

[و هي عبارة عن السكون حتّى يرجع كلّ عضو إلى مستقره] [1]. [و تكون واجبة مع القدرة].

[سقوط الطمأنينة عند العجز

]: (و لو كان مريضاً لا يتمكّن سقطت عنه كما لو كان العذر في أصل الركوع) [2].

بل هو كذلك حتّى مع المشقة التي لا تتحمّل [3].

[و] لو أتى القادر [على الطمأنينة] بالذكر قبل الوصول إلى حدّ الراكع أو أتمّه حال الرفع لم يجتزئ بالذكر قطعاً [4].

-


(1) إذ الطمأنينة- كما عن الأكثر، بل في ظاهر المنتهى أو صريحه الإجماع عليه-: السكون حتى يرجع كلّ عضو إلى مستقرّه ( [1]).

و هو الذي أراده الباقر (عليه السلام) بقوله في صحيح زرارة: «ثمّ اعتدل حتى يرجع كلّ عضو منك إلى موضعه» ( [2]).

و لعلّه يرجع إليه ما عن التذكرة من أنّ «معناها السكون بحيث تستقرّ أعضاؤه في هيئة الركوع و ينفصل هو ( [3]) عن ارتفاعه منه عند علمائنا أجمع» ( [4])، هذا.

و قد أشار المصنّف بقوله: «مع القدرة» إلى سقوطها عند العجز، كما صرّح به بقوله: [و لو كان مريضاً لا يتمكّن ...].

(2) إذ لا تكليف بالممتنع، و لا دليل على البدل أو الجلوس.

(3) لكن هل يجب عليه زيادة الهوي كي يبتدئ بالذكر في أوّل حدّ الراكع و ينتهي بانتهاء الهوي؟

قال في الذكرى: «لا؛ للأصل، فحينئذٍ يتم الذكر رافعاً رأسه» ( [5]).

و فيه نظر؛ ضرورة استقلال وجوب كلّ منهما، فلا يسقط أحدهما بتعذّر الآخر.

و لعلّه يريد عدم وجوب الكيفية المزبورة و إن كان يجب عليه الإتمام قبل الخروج عن مسمّى الركوع برفع الرأس، و لذا عدل عن التعبير المزبور في المدارك ( [6])، فاعتبر الإكمال قبل الخروج عن الركوع، من غير فرق بين الإتمام حال الرفع أو الهوي.

و كيف كان ف[- لو أتى القادر على الطمأنينة ...].

(4) بل في جامع المقاصد ( [7])- و تبعه غيره- بطلان صلاته مع العمد، و لعلّه للتشريع الذي قد سمعت البحث فيه غير مرّة، و هو المراد بالنهي الذي علّل به الفساد في الجامع ( [7]) و غيره. لكن أجاد في كشف اللثام حيث ردّه بأنّ «المنهيّ عنه إمّا تقديم الذكر أو النهوض، و لا يؤثّر شيء منهما في فساد الصلاة» ( [9]).


[1] المنتهى 5: 116.

[2] الفقه الرضا (عليه السلام): 106. المستدرك 4: 431، ب 12 من الركوع، ح 1.

[3] في المصدر: «هويّة».

[4] التذكرة 3: 166- 167.

[5] الذكرى 3: 367.

[6] المدارك 3: 388.

[7] جامع المقاصد 2: 290.

[9] كشف اللثام 4: 74.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست