responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 389

[و أمّا الصلاة] فالمتجه الصحّة [فيها] إذا كان التدارك ممكناً بأن يجدد الذكر مطمئنّاً كالناسي الذي يجب عليه التدارك [1].

و يحتمل هنا [أي في الناسي] [2] الاجتزاء [3].

نعم يبطل في صورة العمد لو فرض خروجه [بترك الطمأنينة] عن مسمّى الركوع [4].

[رفع الرأس من الركوع و الانتصاب بعده

]: الواجب (الثالث) فيه: (رفع الرأس منه) [5].

(فلا يجوز) حينئذٍ (أن يهوي للسجود قبل انتصابه منه إلّا لعذر ( [1])) [6].

-


(1) لبقاء المحل.

(2) كما في جامع المقاصد ( [2]).

(3) لمعذوريته، و قد يفهم ذلك [/ الاجتزاء] من الفاضل في القواعد ( [3]) بل و غيره ممّن قيّد بالعمد ( [4]).

(4) لعدم إمكان التدارك حينئذٍ، و الفرض عمداً، و اللّٰه أعلم.

(5) إجماعاً صريحاً محكيّاً في الغنية و الذكرى و جامع المقاصد و المدارك و كشف اللثام و عن الوسيلة و التذكرة و المفاتيح ( [5])، و ظاهراً في المعتبر ( [6])، و نصوصاً ( [7]) مستفيضة.

بل في خبر أبي بصير منها: «إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك، فإنّه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه» ( [8]).

(6) و هو المراد من الرفع في المتن و غيره.

بل عن خلاف الشيخ ( [9]) الإجماع على ركنيّته، و لعلّه:

1- لنفي الصلاة بدونه كما عرفت.

2- و لقاعدة الركنية بناءً على وجوب الاحتياط في العبادة، بل ينبغي الجزم به بناءً على اعتباره في مفهومه [/ للركوع] كما يقضي به ملاحظة كلام بعضهم في أحكام الخلل. و نفي الإعادة إلّا من خمسة في صحيح زرارة ( [10])- مع معلوميّة تخصيصه بالقيام و نحوه- معارض بما عرفت، إلّا أنّه من وجه. و قد يرجّح المشهور [أي عدم ركنيّة القيام]:

1- بالشهرة العظيمة الموهنة لإجماعه.

2- و بإطلاق أدلّة السهو.

3- و بغير ذلك.


[1] في الشرائع: «إلّا مع العذر».

[2] جامع المقاصد 2: 290.

[3] القواعد 1: 276.

[4] الدروس 1: 179.

[5] الغنية: 79. الذكرى 3: 370. جامع المقاصد 2: 288. المدارك 3: 388. كشف اللثام 4: 73. الوسيلة: 93. التذكرة 3: 172. المفاتيح 1: 139.

[6] المعتبر 2: 197.

[7] انظر الوسائل 6: 321، ب 16 من الركوع.

[8] الوسائل 6: 321، ب 16 من الركوع، ح 2.

[9] الخلاف 1: 351.

[10] الوسائل 7: 234، ب 1 من قواطع الصلاة، ح 4.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست