(3) لمعذوريته، و قد يفهم ذلك [/ الاجتزاء] من الفاضل في القواعد ( [3]) بل و غيره ممّن قيّد بالعمد ( [4]).
(4) لعدم إمكان التدارك حينئذٍ، و الفرض عمداً، و اللّٰه أعلم.
(5) إجماعاً صريحاً محكيّاً في الغنية و الذكرى و جامع المقاصد و المدارك و كشف اللثام و عن الوسيلة و التذكرة و المفاتيح ( [5])، و ظاهراً في المعتبر ( [6])، و نصوصاً ( [7]) مستفيضة.
بل في خبر أبي بصير منها: «إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك، فإنّه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه» ( [8]).
(6) و هو المراد من الرفع في المتن و غيره.
بل عن خلاف الشيخ ( [9]) الإجماع على ركنيّته، و لعلّه:
1- لنفي الصلاة بدونه كما عرفت.
2- و لقاعدة الركنية بناءً على وجوب الاحتياط في العبادة، بل ينبغي الجزم به بناءً على اعتباره في مفهومه [/ للركوع] كما يقضي به ملاحظة كلام بعضهم في أحكام الخلل. و نفي الإعادة إلّا من خمسة في صحيح زرارة ( [10])- مع معلوميّة تخصيصه بالقيام و نحوه- معارض بما عرفت، إلّا أنّه من وجه. و قد يرجّح المشهور [أي عدم ركنيّة القيام]: