responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 387

(بقدر ما يؤدّي واجب الذكر مع القدرة) [1]. [و لكنها ليست بركن] [2].

-


(1) و ربّما مال إليه الشهيد في الذكرى قال: «و كأنّ الشيخ يقصر الركن منها على استقرار الأعضاء و سكونها، و الحديث دالّ عليه، و لأنّ مسمّى الركوع لا يتحقّق يقيناً إلّا به، أمّا الزيادة التي توازي الذكر الواجب فلا إشكال في عدم ركنيّتها» ( [1]). و قال الاستاذ في كشفه: «و لا يبعد القول بركنيّة الاستقرار من جهة نقصه؛ لفوات الركوع الشرعي بفواته و إن كان الأقوى خلافه» ( [1]). و كأنّه إشارة إلى أمر آخر غير الذي ذكرناه أوّلًا، و هو أنّ الاستقرار- الذي نوجبه في الركوع- يكون شرطاً في الركوع الشرعي أو جزءاً منه. و القول بركنيته بناءً على الأخير واضح؛ لانتفاء الركن حينئذٍ بانتفائه. و من العجيب ما في المنتهى من تسليمه الجزئية و إنكاره الركنيّة، قال فيه: «إن عنى الشيخ بالركن ما بيّناه فهو في موضع المنع على ما يأتي من عدم إفساد الصلاة بتركه سهواً، و إن أطلق عليه اسم الركن بمعنى أنّه واجب إطلاقاً لاسم الكلّ على الجزء فهو مسلّم» ( [3]). و أغرب منه استحسانه في الرياض ( [3]) بعد حكاية ذلك عنه. اللّهمّ إلّا أن يريد بالجزء العقلي المركّب منه الركن؛ ضرورة أنّه واجب و زيادة، و هو كما ترى، فلاحظ و تأمّل. بل و كذا الكلام بناءً على الأوّل أي الشرطيّة؛ ضرورة كون الركن منه الركوع الصحيح شرعاً، فوجوده بدونه كعدمه. اللّهمّ إلّا أن يدّعى عدم تناول ما دلّ على بطلان الصلاة بنسيان الركوع لمثل ذلك؛ ضرورة ظهوره في نسيانه أصلًا لا جزءاً أو شرطاً نحو ما ذكره في عدم الالتفات إلى الشكّ في حصول تمام مسمّاه [/ الركوع] مع القطع بحصول انحناء منه في الجملة؛ لأصالة الصحّة، و لظهور الأدلّة في التلافي لما شكّ في أصل الركوع. لكن لا يخفى عليك أنّه يمكن المناقشة في كون المقام من ذلك.

(2) و على كلّ حال فالركنية يمكن القول بها بناءً على ذلك. نعم يتجه عدم القول بركنيته لو كان واجباً مستقلّاً في الصلاة لا مدخلية له في الركن، و قد يلتزم ذلك و يدّعي أنّ وجوبه حال الركوع كالذكر من غير مدخليّة له فيه بالجزئيّة و الشرطيّة، و إن كان قد ينافيه ظاهر بعض النصوص السابقة، بل و المتن و غيره ممّا ذكر فيه كونه من واجبات الركوع، لكن لعلّ الإضافة بأدنى ملابسة كالذكر. نعم لا محيص عن القول بالركنيّة بناءً على وجوب الاحتياط في العبادة و أنّ الشغل اليقيني محتاج إلى الفراغ اليقيني، خصوصاً لو قلنا بالوضع الشرعي في الركوع؛ إذ يكفي الشكّ في حصول مسمّاه حينئذٍ أو الصحيح منه؛ لأنّه يكون حينئذٍ- كباقي ألفاظ العبادة- موضوعاً للصحيح أيضاً، فلا يحصل يقين البراءة حينئذٍ إلّا بالركوع المشتمل على الطمأنينة. بل بهذا التقرير يتجه ركنيّتها إلى الفراغ من الذكر الواجب، كما استظهره في الذكرى ( [5]) من المحكيّ عن الإسكافي، بل ظاهره أنّ الشيخ ( [5]) كذلك، و هو منافٍ لكلامه السابق بناءً على حصول الشكّ في مسمّاه أو الصحيح منه بدون ذلك [/ بدون الطمأنينة]. إلّا أنّ المشهور بين الأصحاب- بل الظاهر الاتّفاق عليه، كما يومئ إليه ما سمعته من الذكرى ( [1])- عدم الركنيّة بالنسبة إلى ذلك. بل لو لا ظهور الاتّفاق على الوجوب [/ وجوب الطمأنينة] مقدار الذكر- بل هو من معقد إجماع المنتهى و المعتبر ( [8]) و عن غيرهما، بل ادّعاه صريحاً في المحكيّ من المفاتيح ( [3]) عليه، فما عن بعض الأفاضل ( [8]) من نسبته إلى السرائر و كتب الماتن مشعراً باختصاص التحديد بها في غير محلّه قطعاً- لأمكن المناقشة فيه بعدم الدليل؛ إذ الاستدلال عليه بتوقّف الواجب و هو الذكر راكعاً عليها إنّما يتمّ إذا لم يزد في الانحناء على القدر الواجب، و إلّا فيمكن الجمع بين مسمّى الطمأنينة و الذكر حين الركوع مع عدم الطمأنينة بقدره؛ بل لا يتمّ أيضاً و إن لم يزد؛ ضرورة عدم التلازم بين بقائه راكعاً و الاطمئنان، فقد يصدق عليه راكعاً بأوّل مسمّى الركوع و هو مضطرب يميناً و شمالًا.


[1] الذكرى 3: 367. كشف الغطاء 3: 195.

[3] المنتهى 5: 118. الرياض 3: 429. المفاتيح 1: 139.

[5] الذكرى 3: 384. الذكرى 3: 367- 382.

[8] المنتهى 5: 116. المعتبر 2: 194. كشف اللثام 4: 71.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست