responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 386

................

-


الإسناد للحميري: «إذا ركع فليتمكّن» ( [1])» ( [2]).

4- بل روى في الذكرى و غيرها: «أنّ رجلًا دخل المسجد و رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) جالس في ناحية المسجد فصلّى ثمّ جاء فسلّم عليه قال (صلى الله عليه و آله و سلم): «و عليك السلام، ارجع فصلّ فإنّك لم تصلّ، فرجع فصلّى ثمّ جاء فقال (صلى الله عليه و آله و سلم) له مثل ذلك، فقال الرجل في الثالثة:

علّمني يا رسول اللّٰه، فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثمّ استقبل القبلة فكبّر، ثمّ أقرأ ما تيسّر معك من القرآن، ثمّ اركع حتى تطمئن راكعاً، ثمّ ارفع رأسك حتى تعتدل قائماً، ثمّ اسجد حتى تطمئنّ ساجداً، ثمّ ارفع حتى تستوي قائماً، ثمّ افعل ذلك في صلاتك كلّها» ( [3]).

5- و لعلّ هذا الرجل هو الذي حكى عنه الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة قال: «بينا رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلّي فلم يتمّ ركوعه و لا سجوده، فقال (صلى الله عليه و آله و سلم): نقر كنقر الغراب، لئن مات هذا و هكذا صلاته ليموتنّ على غير ديني» ( [4]) فيكون المراد بعدم إتمامهما عدم الطمأنينة فيهما.

و يؤيّده أنّه المتعارف من المتسامحين في الصلاة.

بل لعلّ قوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «نقر كنقر الغراب» ظاهر في ذلك.

6- و النبويّ المروي في الذكرى: «لا تجزي صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع و السجود» ( [5]).

7- و خبر زرارة عن الباقر (عليه السلام): «و أقم صلبك و مدّ عنقك» ( [6]).

8- و عن محاسن البرقي: أنّ في رواية عبد اللّه بن ميمون القدّاح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «أبصر عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) رجلًا ينقر صلاته فقال: منذ كم صلّيت بهذه الصلاة؟

قال له الرجل: منذ كذا و كذا، فقال: «مثلك عند اللّٰه كمثل الغراب إذا ما نقر، لو متّ متّ على غير ملّة أبي القاسم محمّد (صلى الله عليه و آله و سلم)- ثمّ قال (عليه السلام):- أسرق الناس من سرق صلاته» ( [7]).

بل يمكن دعوى عدم تحقق مسمى الركوع بدونها؛ إذ بها يحصل الفرق بينه و بين الهويّ للسقوط إلى الأرض مثلًا.

و لعلّه لذا ادّعى الكاتب ( [8])- كما قيل- و الشيخ في المحكي من خلافه ( [9]) ركنيتها فيه حاكياً الإجماع عليه؛ إذ الظاهر إرادته مسمّاها لا الممتدّة [بقدر ما يؤدّي واجب الذكر مع القدرة].


[1] قرب الإسناد: 37، ح 118. الوسائل 4: 35، ب 8 من أعداد الفرائض، ح 14.

[2] كشف اللثام 4: 71.

[3] الذكرى 3: 363.

[4] الوسائل 6: 298، ب 3 من الركوع، ح 1.

[5] الذكرى 3: 367.

[6] الوسائل 6: 296، ب 1 من الركوع، ح 1.

[7] المحاسن: 82، ذيل الحديث 11. الوسائل 4: 36، ب 9 من أعداد الفرائض، ح 2.

[8] مفتاح الكرامة 2: 417.

[9] الخلاف 1: 348.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست