responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 381

................

-


و بلغ محلّ الركوع أو تجاوزه لم يجر عليه حكمه و إن قلنا بعدم اشتراط النية استقلالًا في الأجزاء؛ لأنّ ذلك لا يكون إلّا حيث لا يقع إلّا على وجه واحد، بخلاف ما إذا كان ذا وجهين أو وجوه، فإذا وقع منه ذلك عاد إليه بعد القيام تجاوز حدّ الراكع أو لا، و ركع، فلو هوى بالغاً حدّ الركوع و لم يركع أعاد الاعتدال و الهويّ، و إن ركع فسد و فسدت الصلاة» إلى أن قال: «و مثل ذلك يجري في هويّ السجود حيث لا يبلغ وضع الجبهة على الأقوى فيهما» ( [1]) لا يخلو من نظر يعرف ممّا قدّمناه، و إن كان قد يوجّه بأن نيّة الصلاة إنّما تؤثّر في الصالح لها و لغيرها من غير واسطة، لا نحو المقام الذي لا يكون من الصلاة إلّا إذا صار للركوع، فإنّه لا يكون حينئذٍ له إلّا بنيّة أو خطور الداعي، لا النيّة الاولى و إن عزب الداعي.

و فيه: أنّ الظاهر تأثير نيّة الصلاة مطلقاً، و لذا لم نوجب تعيين البسملة في الفاتحة و إن قلنا به في غيرها.

و على كلّ حال قد وافقه عليه في الجملة في الذكرى و المحكي عن نهاية الإحكام و التذكرة و الدروس و البيان و الموجز الحاوي و كشف الالتباس و الجعفرية و شرحيها ( [2])، قالوا: لا بدّ أن لا ينوي بالانحناء غير الركوع، فلو قرأ آية سجدة فهوى ليسجد أو أراد قتل حية أو نحو ذلك فلمّا بلغ حدّ الراكع بدا له أن يجعله ركوعاً لم يجز، بل يجب أن ينتصب ثمّ يركع:

1- لأنّ الركوع الانحناء و لم يقصده، و إنّما يتميّز الانحناء للركوع منه عن غيره بالنيّة.

2- و لقوله: «إنّما الأعمال بالنيّات، و لكلّ امرئ ما نوى» ( [3]).

بل في كشف اللثام عن نهاية الإحكام: أنّه «لا فرق في ذلك بين العامد و الساهي على إشكال» ( [4]).

قال في الكشف: «من حصول هيئة الركوع و عدم اعتبار النيّة لكلّ جزء كما في المعتبر و المنتهى و التذكرة و غيرها، غايته أن لا ينوي غيره عمداً» ( [5]).

و لا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرناه وجه النظر في جميع ذلك، و إن كان المتّجه بناءً على ما ذكروه عدم الفرق مع نيّة الخلاف بين العمد و السهو؛ ضرورة عدم تأثير النيّة الاولى بعد العدول عنها و لو سهواً.

و لعلّه إليه أشار في الرياض بقوله بعد نقله ذلك: «و فيه نظر» ( [6]).

لكنّك خبير أنّ ذلك كلّه مع قصد الخلاف لا مع عدم القصد، فلا دلالة فيه حينئذٍ على اعتبار قصد الركوع بالانحناء بحيث لو انحنى سهواً لم يجز، فما في الرياض من عنوان المسألة بذلك- و أنّه هل يشترط القصد أو لا؟ و حكى عن ظاهر جماعة الأوّل، و قال «بل قيل: إنّه لا خلاف فيه» ( [7])- في غير محلّه قطعاً.


[1] كشف الغطاء 3: 194- 195.

[2] الذكرى 3: 365. نهاية الاحكام 1: 481. التذكرة 3: 168. الدروس 1: 177. البيان: 168. الموجز الحاوي (الرسائل العشر): 79. كشف الالتباس 2: 184. الجعفريّة (رسائل الكركي) 1: 110. نقله عن شرحيها في مفتاح الكرامة 2: 416.

[3] الوسائل 1: 49، ب 5 من مقدّمة العبادات، ح 10.

[4] نهاية الاحكام 1: 482.

[5] كشف اللثام 4: 71.

[6] الرياض 3: 429.

[7] الرياض 3: 428.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست