نعم (إذا لم يتمكّن من) تمام (الانحناء لعارضٍ أتى بما تمكّن ([1]) منه) [1].
[و وجوب الانحناء للركوع و الهويّ للسجود ليس نفسيّة بل مقدميّه خارجيّة، بل لا يجب القصد بهما للركوع و السجود] [2].
و عليه لو هوى غافلًا لا بقصد ركوع أو غيره أو بقصد غيره من قتل حيّة أو عقرب ثمّ بدا له الركوع أو السجود صحّ [3].
بل لا يبعد الاجتزاء بالاستدامة بعد تجدّد قصد الركوع مثلًا كالقيام في الصلاة [4].
بل لا يبعد القول بالصحّة في الفرضين الأوّلين و إن قلنا بوجوبه أصالة في الصلاة سيّما الأوّل [5].
-
(1) بلا خلاف فيه، بل في المعتبر ( [2]) إجماع العلماء عليه.
و هو إن تمّ الدليل:
1- بعد أولويّته من الإيماء الثابت في النصوص ( [3]).
2- و بعد فحوى ما سمعته في من تعذّر عليه تمام القيام، بل ربّما كانت بعض أدلّته شاملة للمقام، فلاحظ و تأمّل- لا [أنّ الدليل هو] عدم سقوط الميسور بالمعسور و نحوه؛ إذ هو لا يتمّ إلّا على تقدير كون الركوع مجموع الانحناء، أو أنّ الانحناء واجب في الصلاة و وصوله إلى حدّ الركوع واجب آخر.
و الكلّ يمكن منعه؛ إذ الذي يقوى في النظر أنّه مقدّمة لتحصيل الركوع كهويّ السجود:
1- لحصر واجبات الصلاة نصّاً و فتوى في غيرها.
2- و لانسياق ذلك إلى الذهن لو فرض الأمر به للركوع و السجود.
(2) فالأصل براءة الذمّة من وجوبهما [/ الانحناء للركوع و الهويّ للسجود] لأنفسهما في الصلاة و من وجوب القصد بهما للركوع و السجود، فليس هما إلّا مقدّمة خارجيّة.
(3) و لقد أجاد العلّامة الطباطبائي بقوله:
و لو هوى لغيره ثمّ نوى * * * صحّ كذا السجود بعد ما هوى
و عدم تشخّص جميع زمان الفعل بالنيّة الاولى [للصلاة].
(5) اعتماداً على النيّة الاولى للصلاة؛ ضرورة تأثيرها [/ النيّة الاولى للصلاة] في كلّ ما لم يقصد به الخلاف و إن كان قابلًا لأن يقع على وجوه كالقراءة و غيرها من أفعال الصلاة.
فما في كشف الاستاذ من أنّه «لو انحطّ بقصد عدم الركوع أو خالياً عن القصد، أو أتمّ الانحطاط بعدم القصد، أو قصد العدم