responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 380

نعم (إذا لم يتمكّن من) تمام (الانحناء لعارضٍ أتى بما تمكّن ( [1]) منه) [1].

[و وجوب الانحناء للركوع و الهويّ للسجود ليس نفسيّة بل مقدميّه خارجيّة، بل لا يجب القصد بهما للركوع و السجود] [2].

و عليه لو هوى غافلًا لا بقصد ركوع أو غيره أو بقصد غيره من قتل حيّة أو عقرب ثمّ بدا له الركوع أو السجود صحّ [3].

بل لا يبعد الاجتزاء بالاستدامة بعد تجدّد قصد الركوع مثلًا كالقيام في الصلاة [4].

بل لا يبعد القول بالصحّة في الفرضين الأوّلين و إن قلنا بوجوبه أصالة في الصلاة سيّما الأوّل [5].

-


(1) بلا خلاف فيه، بل في المعتبر ( [2]) إجماع العلماء عليه.

و هو إن تمّ الدليل:

1- بعد أولويّته من الإيماء الثابت في النصوص ( [3]).

2- و بعد فحوى ما سمعته في من تعذّر عليه تمام القيام، بل ربّما كانت بعض أدلّته شاملة للمقام، فلاحظ و تأمّل- لا [أنّ الدليل هو] عدم سقوط الميسور بالمعسور و نحوه؛ إذ هو لا يتمّ إلّا على تقدير كون الركوع مجموع الانحناء، أو أنّ الانحناء واجب في الصلاة و وصوله إلى حدّ الركوع واجب آخر.

و الكلّ يمكن منعه؛ إذ الذي يقوى في النظر أنّه مقدّمة لتحصيل الركوع كهويّ السجود:

1- لحصر واجبات الصلاة نصّاً و فتوى في غيرها.

2- و لانسياق ذلك إلى الذهن لو فرض الأمر به للركوع و السجود.

(2) فالأصل براءة الذمّة من وجوبهما [/ الانحناء للركوع و الهويّ للسجود] لأنفسهما في الصلاة و من وجوب القصد بهما للركوع و السجود، فليس هما إلّا مقدّمة خارجيّة.

(3) و لقد أجاد العلّامة الطباطبائي بقوله:

و لو هوى لغيره ثمّ نوى * * * صحّ كذا السجود بعد ما هوى

إذ الهويّ فيهما مقدّمة * * * خارجه لغيرها ملتزمة ( [4])

(4) لصدق الامتثال.

و عدم تشخّص جميع زمان الفعل بالنيّة الاولى [للصلاة].

(5) اعتماداً على النيّة الاولى للصلاة؛ ضرورة تأثيرها [/ النيّة الاولى للصلاة] في كلّ ما لم يقصد به الخلاف و إن كان قابلًا لأن يقع على وجوه كالقراءة و غيرها من أفعال الصلاة.

فما في كشف الاستاذ من أنّه «لو انحطّ بقصد عدم الركوع أو خالياً عن القصد، أو أتمّ الانحطاط بعدم القصد، أو قصد العدم


[1] في الشرائع: «يتمكّن».

[2] المعتبر 2: 193.

[3] انظر الوسائل 5: 481، ب 1 من القيام.

[4] الدرة النجفيّة: 123.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست