و [الظاهر] [2] الاجتزاء بهذا الممكن من الانحناء عن الإيماء للركوع [3].
10/ 80/ 135
و على كلّ حال (فإن عجز) عن الانحناء (أصلًا) و لو باعتماد و نحوه (اقتصر على الإيماء) [4].
فإن لم يتمكّن من الإيماء بالرأس فبالعينين تغميضاً للركوع، و فتحاً للرفع [5].
-
(1) قال في المنتهى: «لو أراد السجود فسقط من غير قصد أجزأته الإرادة السابقة، و لو لم تسبق له الإرادة فالأقرب الإجزاء أيضاً» ( [1]). بل يومئ إليه ما سمعته من الحكم بالصحّة مع قصد الخلاف سهواً فضلًا عن حال عدم القصد.
و أغرب من ذلك الاستدلال فيه [/ في الرياض] ( [2]) لهم [/ القائلين باعتبار القصد] بالخبر: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) يصلّي قائماً و إلى جنبه رجل كبير يريد أن يقوم و معه عصا له، فأراد أن يتناولها- فانحطّ (عليه السلام) و هو قائم في صلاته- فناول الرجل العصا ثمّ عاد إلى صلاته ( [3]). 1- إذ من الواضح عدم شهادته لذلك؛ إذ لعلّه قد انحطّ من غير تقوّس. 2- على أنّ البحث لو قصد الركوع بعد الهويّ و إلّا فبدون قصده لا يجتزي- و لا تقدح زيادته [/ مثل هذا الهوى] في الصلاة؛ إذ المعلوم من قدحها- الثابت بالإجماع- غير ذلك، و إن قلنا بصدق اسم الركوعيّة على التقوّس لقتل الحيّة و نحوها، و لا نصّ يتمسّك بإطلاقه بحيث يتناول نحو ذلك، بل لا يصدق عليها أنّها زيادة في الصلاة بناءً على إرادة ما يفعل بعنوان الصلاة منها. و لو أنّ هذه الصورة مبطلة لوجب التحفّظ حال القيام و حال الهويّ للسجود و نحو ذلك عن حصولها بأن ينسلّ للقيام انسلالًا، كما أنّه ينحطّ للسجود انحطاطاً.
و كذا البحث أيضاً في استدلاله له ( [2]) [/ صاحب الرياض لاعتبار القصد فيه] بالخبر الآخر: «لا بأس أن تحمل المرأة صبيّها و هي تصلّي أو ترضعه و هي تتشهّد» ( [5])، هذا.
(2) [كما هو] ظاهر المصنّف و غيره بل يمكن تحصيل الإجماع عليه.
(3) لجعلهم إيّاه مرتبة ثانية، مع أنّ المتّجه بناءً على وجوب الانحناء لنفسه- و أنّ التكليف به لم يسقط بسقوط التكليف بالركوع- وجوب الإيماء للركوع؛ لإطلاق أدلّة وجوبه بتعذّر الركوع الصادق في المقام. نعم قد يتمّ سقوطه بناءً على مقدّميته، و أنّ وجوبه الآن بدلًا عن الركوع؛ لأولويّته من الإيماء مثلًا، و ربّما كان هذا مؤيّداً آخر للمختار، فتأمّل.
(4) بلا خلاف، بل في المعتبر ( [6]): أنّ عليه إجماع العلماء كافّة.
و قد قال الكرخي للصادق (عليه السلام): رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء و لا يمكنه الركوع و السجود، فقال له: «ليومئ برأسه إيماءً» ( [7]) الحديث.
(5) كما نصّ عليه العلّامة الطباطبائي ( [8])، بل في كشف الاستاذ: أنّ «الأحوط عدم الاكتفاء بالعين الواحدة إلّا مع طمس اختها». بل قال: «و مع ذلك الأحوط قصدها» ( [9]).
و قد مرّ الكلام في أكثر ذلك مفصّلًا في بحث القيام، فلاحظ.