responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 379

[تحديد الانحاء لغير مستوى الخلقة

]: [و هذا التحديد المزبور بالنسبة إلى مستوى الخلقة، و أمّا غيره] ف (- إن كانت يداه في الطول بحيث تبلغ ركبتيه من غير انحناء) أو في القصر بحيث لا تبلغهما إلّا بغاية الانحناء أو مقطوعتين أو كانت ركبتاه مرتفعتين أو منخفضتين أو نحو ذلك (انحنى كما ينحني مستوي الخلقة) على حسب النسبة و لو بفرضه مستوى الخلقة بأن يقدّر تناسب أعضائه [1]. و لا يقدح تفاوت أفراد مستوى الخلقة [2].

لكن يقوى دوران حكم كلّ مكلّف منهم على يديه و ركبتيه [3]. فلا يجب على ذي الطول منهم انحناء ذي القصر، كما أنّه لا يجتزي ذو القصر بانحناء ذي الطول، مع احتماله، و احتمال تعيّن أقصى الأفراد منهم [4].

و [احتمال] الاجتزاء بأوّلها [5].

و الأقوى الأوّل، و على كلّ حال فالمراد وصول اليدين الى الركبتين بالانحناء المتعارف، و إلّا فلو انخنس بأن قوّس بطنه و صدره على ظهره أو قوّس أحد جانبيه على الآخر أو خفض كفّيه أو رفع ركبتيه فأمكن وصول كفّيه إلى غير ذلك اختياراً ممّا يخرجه عن الاسم لم يصحّ (و) لم يعدّ راكعاً.

-


(1) بلا خلاف أجده في شيء من ذلك سوى ما في مجمع البرهان من أنّه «لا دليل واضح على انحناء قصير اليدين و طويلهما كالمستوي، و لا يبعد القول بالانحناء حتى يصل إلى الركبتين مطلقاً؛ لظاهر الخبر مع عدم المنافي و عدم التعذّر، نعم لو وصل بغير الانحناء يمكن اعتبار ذلك، مع إمكان الاكتفاء بما يصدق الانحناء عليه» ( [1]).

و هو من الغرائب و إن كان يوافقه المحكي عن ابن الجنيد من أنّه «لو كان أقطع الزند أوصل مكان القطع إلى الركبة و وضعه عليها، و لو كانت مشدودة فعل بها كذلك، و كذا لو كان له يد من غير ذراع» ( [2]).

ضرورة استلزامه الاكتفاء بما لا يسمّى ركوعاً، أو وجوب الأقصى من أفراده بحيث لا يجتزى بغيره و إن سمّي ركوعاً.

و لا ريب في وضوح بطلانه في كلٍّ منهما:

1- لانصراف الإطلاق إلى الفرد الشائع المتعارف المعهود.

2- و لأنّه هو المناسب للتحديد المقصود به الانضباط و عدم الاختلاف.

(2) للتسامح في مثله.

(3) 1- لأنّه هو المنساق إلى الذهن.

2- و الموافق لغرض التحديد.

3- و لكاف الخطاب في النصّ ( [3]).

(4) لتيقّنه في البراءة.

(5) لأصالة البراءة عن الزائد، و تقريب حدّ منتزع من الأواسط لا يجوز مخالفته.


[1] مجمع الفائدة و البرهان 2: 256- 257.

[2] الذكرى 3: 383- 384.

[3] الوسائل 5: 461، ب 1 من أفعال الصلاة، ح 3.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست