responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 378

................

-


و قد يدفع: أوّلًا: بأنّه لا منافاة بين استحباب وضع اليدين فوق الركبتين و كون الانحناء فيها مساوياً لانحناء الرجل، إلّا أنّها لا تتطأطأ كثيراً كما يستحبّ للرجل؛ بأن تضع يديها على ركبتيها و تردهما إلى خلف لئلّا ترتفع عجيزتها، فيكون إطلاق الأصحاب حينئذٍ بحاله. بل صرّح في جامع المقاصد ( [1]) هنا أنّه لا فرق في التحديد المزبور بين الرجل و المرأة. و ثانياً: بأنّه لا يتمّ بناءً على الوضع الشرعي للركوع؛ إذ لا منافاة في وضعه للانحناءين الخاصّين بالنسبة إلى المكلّفين، بل و إن لم نقل بالوضع الشرعي و قلنا بالمراد الشرعي؛ إذ لا مانع من تكليف الرجال بهذا الفرد من الركوع و النساء بالفرد الآخر منه بعد أن كان في اللغة لمطلق الانحناء. إنّما يتّجه الإشكال- و ينحصر الجواب حينئذٍ بالأوّل- إذا قلنا ببقاء الركوع على معناه اللغوي، و أنّ هذا التحديد كاشف عنه، و أنّه عبارة عن حالة خاصّة من التقوّس لا يختلف مسمّاها بالنسبة إلى المكلّفين. و لعلّه هو الأقوى في النظر، خلافاً لظاهر بعض و صريح آخر ( [2]) من ثبوت المعنى الشرعي له:

1- لأصالة عدم النقل.

2- و لسلب اسم الركوع عرفاً عن غيره من أفراد الانحناء، أو عدم الحكم بكونه ركوعاً أو غير ركوع، لكن لمّا كان هو غير منضبط و معرفة أوّل أفراده في غاية الصعوبة على المكلّفين كالاقتصار على الفرد الأعلى- بل ربّما كان مثارة الوسواس من جهة الشكّ و الالتباس- تلطف الشارع بحدٍّ له مبناه في الأصل على التقريب في حصول أوّل مسمّى الركوع، إلّا أنّه صار بالأخرة على التحقيق بحيث لا يجوز النقص حتى لو فرض انكشاف صدق الاسم عليه، فكان تحقيقاً في تقريب كتقدير الكرّ و المسافة و الوجه و نحوها من التقديرات الشرعية. و لعلّ من نسبه إلى الشرع أراد ذلك لا المعنى الشرعي و لا المراد الشرعي على معنى معروفيّة غير هذا الفرد من الركوع، إلّا أنّ الشارع أوجب هذا الفرد بالخصوص منه.

و ربّما كان في عبارة الأردبيلي إشعار ببعض ما ذكرنا في الجملة، حيث قال- في شرح عبارة الإرشاد: «و يجب فيه الانحناء» ( [3]) إلى آخره-: «الظاهر أنّه به يتحقّق [الركوع] لا أنّه واجب من واجباته مثل الذكر، قال المصنّف في المنتهى: و يجب فيه الانحناء بلا خلاف؛ لأنّه حقيقته، و قدر أن يكون بحيث يبلغ يداه إلى ركبتيه، و هو قول أهل العلم كافّة إلّا أبا حنيفة فإنّه أوجب مطلق الانحناء» ( [4]). و ربّما ظهر من مطاوي كلمات غيره أيضاً كالتذكرة ( [5]) و غيرها، فلاحظ و تأمّل. و كيف كان فظاهر المتن و غيره- كصريح البعض ( [6])، بل المحكي عن الأكثر- أنّه لا يجب الوضع المزبور فعلًا، بل في الذكرى ( [7]) الإجماع كما عن غيرها نفي الخلاف فيه، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه، بل ربّما يدّعى أنّ التأمّل في النصوص يقتضيه أيضاً. فمن الغريب ما في الحدائق ( [8])- و كم له- من الميل إلى وجوبه، تمسّكاً بظاهر النصوص السابقة المساقة في بيان أكثر المندوبات.

(و) لا إشكال في أنّ التحديد المذكور في النصّ و الفتوى و معاقد الإجماعات بالنسبة الى مستوي الخلقة؛ إذ هو المنساق إلى الذهن من أمثال ذلك في سائر المقامات.


[1] جامع المقاصد 2: 284.

[2] كشف الغطاء 3: 194.

[3] الارشاد 1: 254.

[4] مجمع الفائدة و البرهان 2: 252.

[5] التذكرة 3: 165.

[6] الروض 2: 719.

[7] الذكرى 3: 365.

[8] الحدائق 8: 240.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست