responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 377

................

-


زرارة: «و تمكّن راحتيك» ( [1])-: و هو دليل على الانحناء هذا القدر؛ لأنّ الإجماع على عدم وجوب وضع الراحتين. فإذن لا معدل عما ذكره المدقّقان [أي المحقق و العلّامة]؛ لتوقف يقين البراءة عليه، و لا تعويل على ظاهر الخبر إذا خالف فتاوى الفرقة» ( [2]).

و كأنّه يريد خبر الأطراف [و هو خبر زرارة].

و قد أطال [صاحب الحدائق] ( [3]) في مناقشته [/ كلام صاحب الذخيرة] حتى ذكر عليه وجوهاً خمسة، مع أنّه يمكن إرجاع كلامه إلى ما ذكرنا بنوع من التأمّل و التأويل و إن كان لم يذكر التأويل في الخبر كالشهيد في البيان ( [4]) على ما قيل. و تبع المحدّث المزبور المولى في الرياض، حيث قال بعد ذكره صحيح الأطراف: «و يستفاد منه و من غيره كفاية الانحناء بمقدار إمكان بلوغ رءوس الأصابع إلى الركبتين، و أنّ الزائد مستحبّ، و به صرّح بعض، بل عن خالي العلّامة المجلسي في البحار أنّه مذهب الأكثر، خلافاً لجماعة فأوجبوا الزيادة، و هو أحوط؛ لظهور عبائر الأكثر فيه، و منهم جملة من نَقَلة الإجماع كالفاضلين في المعتبر و التذكرة، و لكن في تعيينه نظر؛ لظهور النصّ المعتبر في خلافه، مع سلامته عن المعارض عدا شبهة دعوى الإجماع. و يحتمل تعلّقها بالتحديد المشترك بين الحدّين، و هو ملاقاة اليدين الركبتين، إمّا بالبلوغ أو الوضع، فأمّا خصوصه فلعلّه من اجتهاد الناقل، مع أنّ ظاهر جملة آخرين من نَقَلة الإجماع هو ما ذكرناه و إن كان يأباه سياق عباراتهم في الاستدلال عليه، كما يأتي في سياق عبارتهم في الاستدلال ما يستفاد من ظاهر عباراتهم، و هذا من أوضح الشواهد على ما ذكرنا من أنّ المقصود من دعوى الإجماع إنّما هو إثبات القدر المشترك رداً على أبي حنيفة في قوله بكفاية أقلّ ما يقع عليه اسم الانحناء» ( [5]). و لا يخفى عليك مواضع النظر من كلامه بعد الإحاطة بما قدّمناه.

فتلخّص من ذلك كلّه أنّ الوجوه المحتملة بل الأقوال ثلاثة أو أربعة: أحدها: الاجتزاء بوصول رءوس الأصابع و إن لم يصل إلى إمكان الوضع. الثاني: الوضع و لو لبعض الكف. الثالث: وضع تمام الكف. الرابع: وضع بعض الراحة. و الأوّل خيرة الحدائق ( [6])، و الثاني صريح الشهيد الثاني ( [7])، و الثالث ظاهر المعتبر و الذكرى و التذكرة ( [8])، و الرابع ظاهر المحكي عن الخراساني ( [2])، و قد عرفت الحال في الجميع و إمكان إرجاع البعض إلى البعض. نعم يبقى إشكال فيما ذكرناه من التحديد بأنّه لا يوافق ما دلّ عليه مقطوع زرارة الذي قد نسبه في الذكرى و جامع المقاصد ( [10]) إلى عمل الأصحاب. إذ فيه: «أنّ المرأة إذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها ليس تتطأطأ كثيراً فترتفع عجيزتها» ( [11]).

و قد ذكر مضمونه في المحكي عن كثير من كتب المتقدّمين و أكثر كتب المتأخّرين، و مقتضاه- كما اعترف به في الذكرى و الجامع ( [10]) أنّ ركوعها أقلّ انحناءً من ركوع الرجال، و أنّه يتحقّق مسمّى الركوع بأقلّ من ذلك، و يوافق التحديد برءوس الأصابع.


[1] تقدّم في ص 375.

[2] الذخيرة: 282.

[3] الحدائق 8: 239.

[4] البيان: 166.

[5] الرياض 3: 427- 428.

[6] الحدائق 8: 240.

[7] الروضة 1: 270.

[8] المعتبر 2: 193.

[10] الذكرى 3: 441. جامع المقاصد 2: 363- 364.

[11] الوسائل 5: 232، ب 1 من أفعال الصلاة، ح 4.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست