responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 376

................

-


و قد يريد بالعين في الذكرى وسط الركبة لا الزاوية السفلى، فيجتمع حينئذٍ مع غيره، لا أنّ مراده عدم الاجتزاء بوصول الأصابع فقط التي هي بعض الكفّ. و لعلّه إلى ذلك كلّه أشار في الروضة بقوله: «و المعتبر وصول جزء من باطن الكفّ لا جميعه و لا رءوس الأصابع» ( [1]). بل و في المسالك أيضاً قال: «و الظاهر الاكتفاء ببلوغ الأصابع، و في حديث زرارة المعتبر فإن وصلت ... إلى آخره» ( [2]). و كأنّه فهم من الخبر المزبور ما ذكرناه، بقرينة ذكره دليلًا على دعواه، بل و في جامع المقاصد أيضاً حيث قال: «و في أكثر الأخبار اعتبار وصول الراحتين و الكفّين إلى الركبتين ( [3])، و في بعضها الاكتفاء بوصول أطراف الأصابع ( [3])، و إن حمل على الأطراف التي تلي الكفّ لم يكن بينها اختلاف، و لم أقف في كلام لأحدٍ يُعتد به على الاجتزاء ببلوغ رءوس الأصابع في حصول الركوع» ( [5]) و هو كالصريح في الاجتزاء بوضع بعض الكفّ الذي هو الأصابع. كما أنّه ظاهر في أنّه لم يفهم من نحو عبارة المنتهى ( [6]) الاجتزاء بنحو ذلك، مع أنّه ذكر بلوغ اليد، و استدل بخبر الأطراف كالمعتبر و ظاهر كشف اللثام ( [7])، و لقد أجاد في إرادة الوضع من البلوغ فيهما لا الاكتفاء بالوصول، و لعلّ ذلك أيضاً هو مراد العلّامة الطباطبائي بقوله:

و الحدّ فيه الانحناء الموصل * * * لليد بالركبة أو ما ينزل ( [8]

)

بل و الاستاذ في كشفه- و إن بَعُدَ- حيث عرّفه ب«تقويس الظهر على البطن و الصدر بحيث تناول أطراف أصابعه- مع استواء خلقته- أعلى ركبتيه، كما ينبئ عنه ظاهر العرف و آداب المرأة، أو ما قام مقامه، و الأحوط اعتبار راحتيه» ( [9])؛ إذ الظاهر- بقرينة جعله الراحة خاصّة الاحتياط- إرادته من التناول التمكّن من الوضع لو أراده، و هو بعينه ما ذكرناه. بل و المحكي عن البيان أيضاً- من أنّ «الأقرب وجوب انحناء تبلغ معه الكفّان الركبتين و لا يكفيه بلوغ أطراف الأصابع، و في رواية: يكفي» ( [10]). إذ الظاهر إرادته و لو بعض الكفّ لا تمامه. و من ذلك كلّه بان لك ما في الذي أطنب به في الحدائق ( [11]) تبعاً للمحكي عن المجلسي ( [12]) من الاجتزاء ببلوغ رءوس الأصابع و إن لم يتمكّن من الوضع لو أراده ناسبين، ذلك إلى الأكثر، بل في الحدائق ( [13]) إلى المشهور، و أنّ في عبارتي المعتبر و التذكرة مسامحة.

كما أنّ ما في الجامع و الروض و الروضة و البيان ( [14]) من التصريح بعدم الاجتزاء واضح البطلان.

كوضوح بطلان ما في الذخيرة من الميل إلى أنّ التجوّز و التسامح في عبارتي المنتهى و الذكرى، فيجب إرجاعهما إلى عبارتي المعتبر و التذكرة؛ لأنّ الذي يقع في الخاطر من وضع اليد وصول شيء من الراحة.

قال: «و يشعر بذلك الأدلّة التي في الكتابين، سيّما الذكرى، فإنّه قال فيه [/ الذكرى]- بعد نقل قول الباقر (عليه السلام) في صحيح


[1] الروضة 1: 270.

[2] المسالك 1: 213.

[3] انظر الوسائل 6: 334، ب 28 من الركوع.

[5] جامع المقاصد 2: 284.

[6] المنتهى 5: 114- 115.

[7] المعتبر 2: 193. كشف اللثام 4: 70.

[8] الدرّة النجفيّة: 123.

[9] كشف الغطاء 3: 194.

[10] البيان: 166.

[11] الحدائق 8: 238.

[12] البحار 85: 119- 120.

[13] الحدائق 8: 237- 238.

[14] جامع المقاصد 2: 284. الروض 2: 719. 1: 270. البيان: 166.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست