responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 375

................

-


و في المنتهى: «بحيث تبلغ يداه ركبتيه، و هو قول أهل العلم كافّة إلّا أبا حنيفة فإنّه مطلق الانحناء» ( [1]). نحو ما عن المعتبر ( [2]) و إن أبدل اليد فيه بالكفّ؛ ضرورة كونه المراد منها، بل و التذكرة ( [3]) و إن أبدلها بالراحة؛ إذ لعلّ المراد بها الكفّ كما عن ديوان اللغة ( [4])، أو المراد ما ستعرفه من وضع بعض الكف و لو الأصابع بحيث يبلغ أوّل جزء من الراحة أول جزء من الركبة.

و في الذكرى: «لا يتحقّق مسمّى الركوع شرعاً إلّا بانحناء الظهر إلى أن تبلغ اليدان عيني الركبتين إجماعاً» ( [5]). و لعلّ مراد الجميع- عدا الذكرى عند التأمّل بشهادة القرائن الكثيرة- واحد، هو الانحناء بحيث تصل اليد إلى الركبة وصولًا لو أراد وضع شيء منها عليها لوضعه و لو مجموع أطراف الأصابع حتى الإبهام. و كأنّه هو المراد:

1- من قوله (عليه السلام) في صحيح زرارة: «و بلّغ بأطراف أصابعك عين الركبة، و فرّج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك، فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك، و احبّ إليّ أن تمكّن كفّيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة» ( [6]).

2- و من المروي في المنتهى و عن المعتبر عن معاوية بن عمّار و ابن مسلم و الحلبي قالوا: «و بلّغ بأطراف أصابعك عين الركبة، فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك، و احبّ أن تمكّن كفّيك من ركبتيك» ( [7]).

ضرورة لزوم وصول أطراف مجموع الأصابع حتى الإبهام مثلًا؛ لإمكان الوضع على الركبة.

نعم لا يكون الكفّ متمكّناً منها حينئذٍ؛ لبقاء الراحة خارجة عن الركبة، و لذا ندبه إلى التمكّن بأن يضع الراحة على الركبة و يبلّغ بأطراف أصابعه العين حتى يكون قد ملأ كفّيه من ركبتيه، كما عن السيد التعبير به في جمله ( [8]) و ألقمهما كفّيه، كما عن الشيخ التعبير به في مصباحه ( [9]).

و ليس المراد من وصول أطراف الأصابع مساواة الخطّ الأخير من رءوسها الخطّ الأوّل من الركبة بحيث لا يتمكّن من وضع شيء منها عليهما لو أراده.

نعم قد ينافي ذلك عبارة الذكرى ( [5])، حيث اعتبر بلوغ اليد إلى العين الذي قد عرفت ظهور الرواية في استحبابه.

بل في المنتهى: أنّه «يستحبّ وضع الكفّين على عيني الركبتين مفرّجات الأصابع، و هو مذهب جميع العلماء إلّا ما روي عن ابن مسعود» ( [9]).


[1] المنتهى 5: 114.

[2] المعتبر 2: 193.

[3] التذكرة 3: 165.

[4] ديوان الأدب 3: 339.

[5] الذكرى 3: 365.

[6] الوسائل 5: 462، ب 1 من أفعال الصلاة، ح 3.

[7] المعتبر 2: 193. المنتهى 5: 115. الوسائل 6: 335، ب 28 من الركوع، ح 2.

[8] جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى) 3: 32.

[9] مصباح المتهجّد: 34. المنتهى 5: 134.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست