responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 363

................

-


2- و جهل أكثر المتشرّعة به.

3- و غلبة عدم خطوره في البال للمتنبّهين منهم مع عدم الإعادة للسورة و إن كان قبل الركوع.

4- مضافاً إلى ظهور بعض نصوص المعراج- كالمروي عن العلل منها- في ذلك ( [1])، و ظهور النصوص الواردة في العدول بسبب ترك الاستفصال فيها و غيره فيه أيضاً كما ستسمعها في المسألة التاسعة، بل ربّما ادّعي ظهور بعضها في المقصود خلافه فضلًا عن غيره كالذاهل و الغافل بحيث جرى على لسانه بسملة و سورة من غير قصد؛ إذ هو كالمقطوع به منها.

و من هنا صرّح بعض القائلين باعتبار التعيين بالاجتزاء بذلك، قال في الذكرى: «متى انتقل- أي من سورة إلى اخرى- وجب إعادة البسملة تحقيقاً للجزئية، و لو بسمل بقصد الإطلاق أو لا بقصد سورة لم يجز، بل يجب البسملة عند القصد، أمّا لو جرى لسانه على بسملة و سورة فالأقرب الإجزاء؛ لرواية أبي بصير السالفة ( [2])، و لصدق الامتثال» ( [3]).

و تبعه عليه غيره ممّن تأخّر عنه كالمحقّق الثاني في تعليقه على الإرشاد و غيره، فإنّه- بعد أن حكى الاتفاق من القائلين بوجوب السورة على وجوب إعادة البسملة لمن قرأها بعد الحمد من غير قصد سورة بعد القصد- قال: «و لو جرى على لسانه بسملة و سورة بحيث وجد نفسه في خلال السورة أجزأ على الأقرب؛ للرواية» ( [4]).

و ظاهر التعليل الثاني في الذكرى يقضي بثبوت البعضيّة من غير احتياج إلى نيّة، لا أنّه اجتزأ به للرواية و إن لم تحصل البعضيّة بحيث يحتاج حينئذٍ إلى تخصيص ما دلّ على وجوب السورة الكاملة في الصلاة.

و من ذلك يعلم حينئذٍ أنّ المقام ليس من الاشتراك الذي يحتاج إلى النيّة، و إلّا لم يحصل في الفرض [أي فرض جريان البسملة و سورة على لسانه].

كما أنّ الظاهر عدم المنافاة بين ما ذكراه من الاجتزاء في الفرض المزبور و بين الأوّل- الذي صرّحا فيه بعدم الاجتزاء- و هو قراءة البسملة لا بقصد سورة؛ للفرق بينهما بنيّة الخلاف و عدمها كما أومأ إليه في كشف اللثام ( [5])؛ ضرورة أنّ الخلاف قصد غير السورة المقروّة بقصد سورة اخرى مخصوصة غيرها، أو بقصد الإطلاق المنافي للتعيين، أو بتعمّد عدم القصد إلى سورة مخصوصة من غير التفات إلى قصد الإطلاق. و حينئذٍ يمكن تنزيل نحو ما وقع من الفاضل في القواعد و الإرشاد ( [6]) و غيره- من الحكم بإعادة البسملة على من لم يقصد سورة- على نيّة الخلاف لا عدم النيّة، فتكون الصحّة حينئذٍ في صورة جريان اللسان اتّفاقيةً بين الجميع، أو غير معروفة الخلاف، و إن كان الاستدلال بتوقّف تعيين الاشتراك على النيّة قاضياً بشمول الجميع.

إلّا أنّك قد عرفت ما فيه بل ذلك كلّه مماشاة.


[1] علل الشرائع: 315، ح 1.

[2] الوسائل 6: 101، ب 36 من القراءة، ح 4.

[3] الذكرى 3: 355.

[4] حاشية الارشاد (حياة الكركي) 9: 88.

[5] كشف اللثام 4: 67.

[6] القواعد 1: 275. الارشاد 1: 254.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست