responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 364

[بل يقوى إجزاء البسملة التي اتي بها بقصد الإطلاق أو عدم قصد سورة مخصوصة، بل يحتمل الاجتزاء لو قصد السورة المخصوصة ثمّ عدل عنها إلى غيرها] [1].

كما أنّه يمكن القول بناءً على اعتبار القصد في التعيين بأنّه يكفي التعيين الإجمالي المقتضي تعيّناً في الواقع و إن لم يعلمه المكلّف بخصوصه.

كما لو قصد بالبسملة أنّها جزء من السورة التي يوقعها اللّٰه في خلده للصلاة، و ينكشف ذلك حينئذٍ بما يقع منه بعد البسملة [2].

-


(1) و إلّا فقد عرفت قوّة الاجتزاء حال قصد الإطلاق أو عدم قصد سورة مخصوصة، بل قد سمعت احتمال الاجتزاء مع قصد السورة المخصوصة ثمّ عدل فضلًا عن غيره.

(2) إذ لا ريب في ارتفاع الاشتراك بذلك، و صيرورته من المتشخّص في نفسه، و لذا صرّح غير واحد بعدم وجوب قصد البسملة للحمد و للسورة المتعيّنة بنذر و شبهه، أو بعدم معرفته غيرها، أو بضيق الوقت إلّا عنها، أو بغير ذلك من المعيّنات؛ إذ الظاهر أنّ وجه السقوط في ذلك عدم الاشتراك في التكليف، فتكفي حينئذٍ نيّة الصلاة الإجماليّة الأوّليّة في تعيين البسملة جزءاً من الفاتحة أو السورة؛ ضرورة تشاغله بالمكلّف به منها المفروض انحصاره في ذلك، فلا يقدح ذهوله و غفلته، فينحلّ في الحقيقة إلى نيّة التعيين، و إلّا فنفس تشخّص المكلّف به في نفسه لا يرفع أصل الاشتراك.

و هذا بعينه يمكن تقريره في الفرض المزبور أيضاً.

بل يمكن دعوى عدم انفكاك المكلّف عن هذا القصد الإجمالي المتضمّن لقصد كون البسملة جزءاً مما يقع منه من السورة و إن كان لا يعلم هو خصوص ما يقع منه، إلّا أنّه متعيّن في نفسه و معلوم عند اللّٰه.

فهو حينئذٍ كما لو قصد جزئية البسملة من السورة الموصوفة بكذا و فرض عدم انطباق الوصف إلّا على سورة مخصوصة، و عدم استحضاره ما ينطبق عليه الوصف من السور، كعدم استحضاره أصل القصد في حال الغفلة و الذهول غير قادحين؛ إذ الاستحضار أمر زائد على القصد المشخّص، فتأمّل جيّداً.

و قد يعلم من التأمّل في ذلك الحكم فيما فرّعوه هنا بناءً على اعتبار التعيين من الاكتفاء بالعادة، و بالعزم السابق على الشروع في الصلاة أو بعده قبل القراءة أو بعدها قبل الفراغ من الفاتحة، أو يعتبر خصوص القصد المقارن، حتى أنّ المحقّق الثاني (رحمه الله) توقّف في ذلك.

و قال: «إنّي لا أعلم شيئاً يقتضي الاكتفاء أو عدمه؟!» ( [1]).

بأن يقال: إن كانت العادة أو العزم أورثا داعياً في النفس ينبعث عنه الفعل اتّجهت الصحّة و إلّا فلا.

ضرورة حصول القصد في الأوّل و إن لم يعلم بحضوره، بخلافه في الثاني؛ لمساواته من لم تكن له عادة أو عزم أصلًا. نعم يندرجان [أي من لم تكن له العادة أو العزم] في صورة جريان اللسان مع فرض عدم تجدد قصد آخر لهما، و قد عرفت الحال فيها، و اللّٰه أعلم.


[1] جامع المقاصد 2: 282.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست